مرسوم تنفيذي رقم 92-347 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 1756
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه كالتالي :
" المادة الأولى : تشتمل الادارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي، بصرف النظر عن المصالح والأجهزة القائمة بمقتضى مختلف قطاعات النشاط على ما يأتي :
مصالح الكتابة العامة، الديوان مصالح التنظيم والشؤون العامة والتسيير.
بالأضافة الى ذلك تحدث لدى ولاة ولايات كل من الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وتحت سلطتهم، وظيفة مدنية للدولة تتمثل في وظيفة والي منتدب للنظام العام والامن.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ، المذكور أعلاه بمادة أولى مكرر، تحرر كما يلي :
" المادة الأولى مكرر : يتم التعيين في وظيفة الوالي المنتدب للنظام العام والأمن المذكورة في المادة الاولى أعلاه وكذلك في مهام الكتاب العامين لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة، حسب نفس الشروط والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
يصنفون وترتب أجورهم حسب الشروط المطبقة على منصب الوالي."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام قرارات، مقررات ، آراء المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-285
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.