مرسوم تنفيذي رقم 98-36 مؤرخ في 26 رمضان عام اعتمادات التسيير المخصصة لمصالح التربية ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الاعتمادات الخاصة بنفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسّسات التعليم الثانوي والتقني، التي تدعى في صلب النص " المؤسسات".
الباب الأول — تقديرات الميزانية
المادة 2
فتح المادةيعد مديرو المؤسسات التقديرات الخاصة بنفقات المستخدمين طبقا للإجراءات المعدة في هذا المجال.
المادة 3
فتح المادةلقد فردت التقديرات الخاصة بنفقات مستخدمي المؤسسات في إطار ميزانية المصالح اللامركزية للتربية.
الباب الثاني — وضع الاعتمادات
المادة 4
فتح المادةيقوم مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية، حسب الحالة، بتوزيع الاعتمادات المخصصة لنفقات مستخدمي المؤسسات حسب كل باب وكل مؤسسة.
يجب تبليغ جدول توزيع الاعتمادات المرفق بقائمة المستخدمين إلى المراقب المالي وأمين الخزينة الولائية ، كما يرسل الجدول المذكور أعلاه إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.
يبلغ مستخلص من جدول توزيع هذه الاعتمادات وقائمة المستخدمين التي أشر عليها مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية إلى كل مدير مؤسسة قصد إعداد مدونة ميزانية مدققة.
المادة 5
فتح المادةتعدّ ميزانية لكل مؤسسة على أساس المستخلص المذكور في المادة السابقة، وتخضع لموافقة مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية.
المادة 6
فتح المادةيتم تنفيذ ميزانيات المؤسسات المذكورة أعلاه وفقا لأحكام :
- المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية،
- والمرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم.
المادة 7
فتح المادةيتم إنشاء مناصب العمل أو تحويلها وفقا للإجراءات المعدة في هذا الموضوع.
الباب الثالث — تنفيذ العمليات المالية
المادة 8
فتح المادةيتم تنفيذ الاعتمادات على مستوى المؤسسة على أساس جدول ميزانية موحدة الضوابط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيجوز لمدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية إدخال تعديلات على توزيع الاعتمادات المسجلة في نفس الباب بين مؤسسات لها نفس الدورة التعليمية.
وتكون هذه التعديلات في حدود الاعتمادات المتوفرة وتبلغ بمقرّر إلى المراقب المالي و أمين خزينة الولاية ومديري المؤسسات المعنية.
المادة 10
فتح المادةيترتب عن تنفيذ الاعتمادات إعداد بيان فصلي للالتزامات والتسديدات التي أشر عليها مدير المؤسسة ، المراقب المالي والعون المحاسبي.
يبلغ مدير التربية الولائي أو مفتش الأكاديمية البيان الفصلي المذكور إلى وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية 30 رمضان عام 1418 ه الجزيرة
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةفي انتظار تطبيق القرار المذكور في المادة 8 أعلاه، تبقى مدونة الميزانية الموجودة سارية المفعول.
المادة 12
فتح المادةتبقى الشروط المتعلقة بالقيام بتقديرات الميزانية وتنفيذ نفقات تسيير المصالح خاضعة للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم المطبقة فقط على نفقات المستخدمين حيّز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1999.
المادة 14
فتح المادةتكون شروط تقدير النفقات الأخرى المتعلقة بتسيير هذه المؤسسات وتنفيذها، موضوع نص تنظيمي خاص .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 .
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-232
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-36 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-232
مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.