قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات 25
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية ويساعده كاتب عام، في ولايات تندوف وإيليزي وتامنغست والنعامة وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت والمغير والمنيعة، على ما يأتي : 1 – مصلحة البرمجة والمتابعة، 2 – مصلحة التمدرس والامتحانات، 3 – مصلحة المستخدمين والتفتيش، 4 – مصلحة تسيير نفقات المستخدمين“.
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية ويساعده كاتب عام، في ولايات البيض و الأغواط وغرداية وأدرار وبشار وتيسمسيلت وتوقرت، على ما يأتي : 1 – مصلحة البرمجة والمتابعة، 2 – مصلحة التمدرس والامتحانات، 3 – مصلحة المستخدمين والتفتيش، 4 – مصلحة تسيير نفقات المستخدمين“.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر الجزائر في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة .2022 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد الحكيم بلعابد عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 8 جوان سنة 2022 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.