قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن التربية في الولايات، المعدل والمتمم. طريق الإذاعة والتلفزة لدى مديريات 20
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فرع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزة لدى مديرية التربية في ولاية مستغانم.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مديريات التربية التابعة لكل فرع من الفروع المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وفرع مستغانم وفق الجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997 سليمان الشيخ المرفق الولايات المغطاة ولاية الشلف الشلف - عين الدفلى ولاية الأغواط الأغواط - غرداية ولاية بجاية بجاية - جيجل ولاية بسكرة بسكرة - الوادي - باتنة ولاية بشار بشار - أدرار - تندوف ولاية تبسة تبسة - سوق أهراس ولاية تلمسان تلمسان - عين تموشنت مقار الفروع ولاية تيارت ولاية تيزي وزو ولاية الجزائر ولاية سطيف ولاية سعيدة ولاية سكيكدة ولاية عنابة ولاية قسنطينة ولاية المدية ولاية ورقلة ولاية وهران ولاية مستغانم الجدول المرفق (تابع) الولايات المغطاة تيارت - تيسمسيلت - الجلفة تيزي وزو - بومرداس - البويرة الجزائر - تيبازة سطيف - برج بوعريريج - المسيلة سعيدة - البيض - النعامة - معسكر سكيكدة - ميلة عنابة - قالمة - الطارف قسنطينة - أم البواقي - خنشلة المدية - البليدة ورقلة - تا منغست - إليزي وهران - سيدي بلعباس مستغانم - غليزان وزارة الفلاحة والصيد البحري وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لا سيما المادة 73
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-37
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 84-79
- مرسوم تنفيذي رقم 90-174
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.