مرسوم تنفيذي رقم 90-175

مرسوم تنفيذي رقم 90-175 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد شروط التعيين في منصب كاتب عام المديرية التربية على مستوى الولاية، وتصنيفه. 801

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 14 2002 ، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج. 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.