مرسوم تنفيذي رقم 90-175 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد شروط التعيين في منصب كاتب عام المديرية التربية على مستوى الولاية، وتصنيفه. 801
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر منصب كاتب عام المديرية التربية على مستوى الولاية منصبا عاليا في المؤسسة المستخدمة.
المادة 2
فتح المادةيعين الكاتب العام بقرار من وزير التربية من ضمن : 1 (1) الموظفين الحائزين شهادة التدرج من الدرجة الثانية ولديهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في الهيئات والادارات العمومية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 14 2002 ، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج. 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.