قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مفتش أكاديمية الجزائر ومديري التربية في الولايات 19
المادة الأولى
فتح المادةيمنح مفتش أكاديمية الجزائر، ومديرو التربية في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم، ما عدا الموظفين الذين ينتمون إلى الرتب الآتية والمناصب العليا المرتبطة بها :
مفتشو التربية والتكوين
- مدير و مؤسسات التعليم الثانوي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 عمار صخري المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 36 14 صفر عام 1416 وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.