قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1403 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن 12

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.