قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1403 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن 12
المادة الأولى
فتح المادةينشأ فرع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديرية التربية في ولاية الجلفة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديريات التربية التابعة لكل فرع من الفروع المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفرع الجلفة وفق الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999.
عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون 16 محرم عام 1420ه الحر الرقم مقار الفروع 1 ولاية الشلف 2 ولاية الأغواط 3 ولاية بجاية 4 ولاية بسكرة 5 ولاية بشار 6 ولاية تبسة 7 ولاية تلمسان 8 ولاية تيارت 9 ولاية تيزي وزو 10 محافظة الجزائر الكبرى 11 ولاية سطيف 12 ولاية سعيدة 13 ولاية سكيكدة 14 ولاية عنابة 15 ولاية قسنطينة 16 ولاية المدية 17 ولاية ورقلة 18 ولاية وهران 19 ولاية مستغانم 20 ولاية الجلفة زية الجزائرية / المعدد 32 1.3 الجدول الملحق الولايات المغطاة الشلف - عين الدفلى الأغواط - غرداية بجاية - جيجل بسكرة - الوادي - باتنة بشار - أدرار - تندوف تبسة - سوق أهراس - خنشلة تلمسان - عين تموشنت تيارت - تيسمسيلت تيزي وزو - بومرداس - البويرة الجزائر - تيبازة سطيف - برج بوعريريج سعيدة - البيض - النعامة - معسكر سكيكدة - ميلة عنابة - قالمة - الطارف قسنطينة - أم البواقي المدية - البليدة ورقلة - تامنغست - إيليزي وهران - سيدي بلعباس مستغانم - غليزان الجلفة - المسيلة 14 اثرية / العدد 2 32 1.6 عام 1420 ه وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-37
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 84-79
- مرسوم تنفيذي رقم 90-174
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.