مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 10
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات"، بالمصالح اللامركزية للتربية.
الباب الأول — تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات وأعداد المستخدمين
المادة 2
فتح المادةيعد مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية تقديرات نفقات مستخدمي المؤسسات، طبقا للإجراءات المقررة في هذا المجال.
المادة 3
فتح المادةتسجل الاعتمادات المقدرة بعنوان نفقات مستخدمي المؤسسات وكذا المناصب المالية المرتبطة بها في ميزانية المصالح اللامركزية للتربية وتدمج ضمنها .
المادة 4
فتح المادةيوزّع الاعتمادات المخصصة لنفقات المستخدمين حسب فئة المؤسسة وحسب كل باب وفق كل حالة، مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية طبقا لجدول الميزانية المحددة بموجب المرسوم المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قانون المالية للسنة المعنية.
يبلغ إلى المراقب المالي وإلى أمين الخزينة الولائية كشف توزيع الاعتمادات حسب المواد الذي يعد وفقا لجدول الميزانية المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية مرفقا بكشف للمناصب المالية.
ويرسل هذا الكشف زيادة على ذلك، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةتتولّى المصالح اللامركزية للتربية، التسيير الإداري والمالي للمستخدمين.
تحدد المناصب المالية المفتوحة حسب مناصب العمل وإجمالا، حسب كل فئة من المؤسسات وتسجل كما هو الشأن بالنسبة للاعتمادات المطابقة لها، في ميزانية المصالح اللامركزية للتربية.
يتم إنشاء مناصب العمل أو تحويلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا المجال. 11
الباب الثاني — تنفيذ العمليات المالية
المادة 6
فتح المادةيتولّى مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية تسيير الاعتمادات المخصصة لنفقات مستخدمي المؤسسات الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا بالصرف ثانويا.
المادة 7
فتح المادةيتم تنفيذ الاعتمادات على مستوى المصالح اللامركزية للتربية على أساس توزيع الاعتمادات موضوع التفويض الذي تعده المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يعدل مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية توزيع الاعتمادات المسجلة في نفس الباب طبقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا المجال.
يتم هذا التعديل في حدود الاعتمادات المتوفرة ويصرح بها بموجب مقرّر وتبلّغ إلى المراقب المالي وأمين الخزينة الولائية.
المادة 9
فتح المادةيترتب على تنفيذ الاعتمادات إعداد بيان فصلي للالتزامات والتسديدات يؤشر عليه قانونا مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية والمراقب المالي وأمين الخزينة الولائية.
يبلغ مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية البيان المذكور مرفقا بكشف فصلي تقيد فيه المناصب المالية والميزانية الحقيقية إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.
الباب الثالث — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 10
فتح المادةتبقى الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزانية وكذا تلك المتعلقة بتنفيذ نفقات تسيير المصالح خاضعة للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيتم تنفيذ نفقات تسيير مصالح المؤسسات المذكورة أعلاه طبقا لأحكام : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية،
- المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي المعدل والمتمم.
المادة 12
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم المطبقة على نفقات المستخدمين دون غيرها، حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 2002.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-36 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001.
علي بن فليس
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-196
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-227
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-230
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-404
مرسوم تنفيذي رقم 05-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17490 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-71
مرسوم تنفيذي رقم 02-71 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-126
مرسوم تنفيذي رقم 02-126 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يحدد حقوق ضحايا 14 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 14 2002 ، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر 15
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.