مرسوم تنفيذي رقم 05-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17490 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها المعدل
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يساعد مدير التربية كاتب عام.
تحدد صلاحيات الكاتب العام بقرار من الوزير المكلف بالتربية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90–174 المؤرخ في 16 ذي القعدة 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه، تنظم مصالح التربية على مستوى ولاية الجزائر في ثلاث (3) مديريات للتربية :
- مديرية التربية لشرق الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية للحراش وبراقي والدار البيضاء والرويبة
- مديرية التربية لوسط الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية لسيدي امحمد وحسين داي وباب الوادي وبوزريعة
- مديرية التربية لغرب الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية لزرالدة والشراقة ودرارية وبئر توتة وبئر مراد رايس.
وتقسم كل مديرية إلى مصالح ومكاتب يحدد عددها وفقا للإجراء المحدد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90–174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.