قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 يتضمن منح تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى مفتش أكادمية الجزائر ومديري التربية بالولايات
المادة الأولى
فتح المادةتمنح لمفتش اكادمية الجزائر ومديري التربية بالولايات سلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء المستخدمين الذين ينتمون الى الاسلاك والمناصب العليا التالية :
- مفتشو التربية والتكوين 2340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد / 91 28 جمادى الثانية عام 1413 ه
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي
- نواب المديرين للدراسات في التعليم الثانوي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 07 نوفمبر سنة 1992.
أحمد جبار وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.