مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتعليم الت ربية البدن ية والرياضية إج باري على كل التلاميذ، من بداية التمدرس إلى نهاية الت عل يم الثان وي الع ام والتكنولوجي، ويكون محل تقييم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةتعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في مؤسسات التربية والتعليم للتلاميذ المعوقين، وفق برنامج مكيف حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها، يحدد بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالرياضة والصحة والتضامن.
المادة 4
فتح المادةيجب على المستخدمين والتلاميذ وعلى آبائهم أو ممثليهم الشرعيين احترام إجبارية تعليم التربية البدنية والرياضية.
المادة 5
فتح المادةالتربية البدنية والرياضية مادة تعليمية، وتعد ترقيتها وتطويرها من الصالح العام.
المادة 6
فتح المادةتضمن التربية البدنية والرياضية، على غرار المواد الأخرى، لكل التلاميذ تعليما عادلا وتعزز فرص تعلمهم مدى الحياة.
يه دف تع ل يم الت رب ية الب دنية والرياضية، من خلال الحركة والتحكم في الجسم لفائدة التلاميذ على الخصوص، إلى :
- تقوية صحتهم البدنية وتطوير سلوكاتهم الحركية والنفسية والعقلية والاجتماعية،
- المساهمة في تفتح شخصيتهم وتطوير روح الجماعة لديهم ودعمها،
- العمل على تربيتهم لاحترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والإنسانية.
الفصل الثاني — المراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية
المادة 7
فتح المادةتخضع ممارسة التربية البدنية والرياضية بالنسبة لكل التلاميذ، بما في ذلك التلاميذ المعوقون، إلى ترخيص طبي مسبق. 8 ديسمبر سنة 2016 م
المادة 8
فتح المادةتؤهل مصالح الصحة المدرسية وحدها للقيام بالمراقبة الطبية لقابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في غياب مصالح الصحة المدرسية، يمكن أن يقوم بالمراقبة الطبية طبيب محلف.
تحدد شروط الإعفاء من ممارسة التربية البدنية والرياضية وكيفياتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالرياضة.
الفصل الثالث — أحكام بيداغوجية خاصة بالتربية البدنية والرياضية
المادة 9
فتح المادةيتم تعليم التربية البدنية والرياضية طبقا للبرامج التعليمية الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 10
فتح المادةيحدد الحجم الساعي المخصص لتعليم التربية البدنية والرياضية، في كل المستويات التعليمية، الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيهدف تعليم مادة التربية البدنية والرياضية المكيفة، على مستوى التربية التحضيرية، إلى النمو الحركي والنفسي والاجتماعي للطفل.
المادة 12
فتح المادةيضمن تعليم مادة التربية البدنية والرياضية :
- أستاذ التعليم الابتدائي بعنوان وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية، على مستوى التربية التحضيرية،
- أستاذ التعليم الابتدائي، على مستوى التعليم الابتدائي،
- أستاذ التعليم المتوسط لمادة التربية البدنية والرياضية، على مستوى التعليم المتوسط،
- أستاذ التعليم الثانوي لمادة التربية البدنية والرياضية، على مستوى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الأساتذة المكلفين بمادة التربية البدنية والرياضية تطبيق البرامج التعليمية والحجم الساعي والتعليمات الرسمية المتعلقة بهذا المجال في جميع مستويات التعليم. 8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م
المادة 14
فتح المادةيستفيد الأسات ذة المكلف ون بمادة التربي ة البدني ة والرياضية، المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه، من عمليات التكوين المست مر التي ينظم ها الوزير المكلف بالت ربية الوطنية في المؤسسات التابعة لقطاعه وف ي مؤسسات التكوين المتخصص الأخرى، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
الفصل الرابع — متابعة تعليم التربية البدنية والرياضية وتقييمه
المادة 15
فتح المادةيضمن مديرو مؤسسات التربية والتعليم، في إطار صلاحياتهم، تنفيذ الأحكام المتعلقة بإجبارية تعليم التربية البدنية والرياضية وكذا تنفيذ برنامجه.
المادّ ة 16 : يتولى جهاز التفتيش المختص التابع لوزارة التربية الوطنية مراقبة تعليم التربية البدنية والرياضية ومتابعته.
المادة 17
فتح المادةتتوّج مادة التربية البدنية والرياضية باختبارات تقييمية طيلة المسار الدراسي، على مستوى التعليم المتوسط وعلى مستوى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تدرج مادة التربية البدنية والرياضية وتقيّم في الامتحانات المتوجة لنهاية التمدرس في التعليم المتوسط وفي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تحدد كيفيات التقييم، لا سيما مضمون اختبار التربية البدنية والرياضية وطبيعته ومعامله ومدته، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الخامس الهياكل والمنشآت والوسائل الرياضية المادّ ة 18 : تمارس التربية البدنية والرياضية وجوبا في المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وفي حالة عدم وجود الهياكل، تمارس التربية البدنية والرياضية في الهياكل الرياضية الجوارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيجب أن ت زود مؤسس ات التربي ة والتعليم بالمنش آت والتجهي زات الرياضية الضرورية لممارسة التربية البدنية والرياضية حسب المواصفات التقنية والمقاييس المحددة في التنظيم المعمول به.
المادّ ة 20 : يجب أن تتوفر مؤسسات التربية والتعليم على التجهيزات التربوية والوسائل التعليمية الضرورية لتعليم التربية البدنية والرياضية، طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 21
فتح المادةيترتب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم تطبيق عقوبات إدارية وتأديبية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 02-09
- أمر رقم 05-07
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 13-05
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 90-174
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 05-432
- مرسوم تنفيذي رقم 06-133
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم تنفيذي رقم 10-02
- مرسوم تنفيذي رقم 10-229
- مرسوم تنفيذي رقم 10-230
- مرسوم تنفيذي رقم 14-204
- مرسوم تنفيذي رقم 16-226
- مرسوم تنفيذي رقم 16-227
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-70
مرسوم تنفيذي رقم 26-70 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-196 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للثانوية المتخصصة والأقسام المتخصصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.