قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1427 الموافق 13 غشت سنة 2006، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذاالقرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدل عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه ويحرر كما يأتي :
" قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يون يو سنة 2002 والم ذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 4 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا القرار تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ."
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادّة 2 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، في ولايات تندوف وإيليزي وتامنغست والنعامة، على ما يأتي :
- ... ( الباقي بدون تغيير ) ."...
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادّة 7 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، في ولايات البيض والأغ واط وغرداية وأدرار وبشار وتيسمسيلت، على ما يأتي :
- ... ( الباقي بدون تغيير ) ."...
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام المادّة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادّة 12 : تشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، في ولايات خنشلة وسعيدة وعين تيموشنت وسوق أهراس والطارف وورق لة والوادي وقالمة والجلفة وبسكرة وتبسة، على ما يأتي :
- ... ( الباقي بدون تغيير ) ."...
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 33 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادّة 33 : تشتمل كل مديرية من مديريات التربية للجزائر - شرق والجزائر - وسط والجزائر - غرب، في ولاية الجزائر، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، على ما يأتي :
1 - مصلحة البرمجة والمتابعة،
2 - مصلحة المالية والوسائل،
3 - مصلحة التمدرس والامتحانات،
4 - مصلحة المستخدمين،
5 - مصلحة التكوين والتفتيش،
6 - مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ."
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 34 و 35 و 36 و 37 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادّة 34 : تضم م صلحة ال برمجة والم تابعة ما يأتي :
أ - مكتب البرمجة والخريطة المدرسية،
ب - مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية ."
" الم ادّة 35 : تضم مصل حة الم الية والوس ائل ما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ - مكتب الميزانية والمحاسبة،
ب - مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسسات،
ج - مك تب النش اط الاجتماعي والصحة المدرسية ."
" المادّة 36 : تضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي :
أ - مكتب التعليم الأساسي،
ب - مكتب التعليم الثانوي العام والتقني،
ج - مكتب الامتحانات والمسابقات،
د - مكتب التنشيط الثقافي والرياضي ."
" المادّة 37 : تضم مصلحة المستخدمين ما يأتي :
أ - مكتب مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي،
ب - مكتب مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني،
ج - مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة،
د - مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات".
المادة 9
فتح المادةتدرج في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، المادتان 37 مكرر و 37 مكرر 1، تحرّران كما يأتي :
" المادّة 37 مكرّر : تضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي :
أ - مكتب التكوين،
ب - مكتب التفتيش،
ج - مكتب التوجيه والتقويم،
د - مكتب الوثائق والأرشيف ."
" المادّة 37 مكرّر 1 : تضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي :
أ - مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي،
ب - مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي،
ج - مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني،
د - مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة ."
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1427 الموافق 13 غشت سنة .2006 عن / وزير المالية وزير التربية الوطنية الأمين العام بوبكر بن بوزيد ميلود بوطبة عن/ الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 90-174
- مرسوم تنفيذي رقم 95-94
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.