مرسوم تنفيذي رقم 97-436 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 4
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية المنشأة بموجب المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه. 29 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيحول مجموع المستخدمين والأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات إلى كل من :
المعهدين التكنولوجيين للتربية بالنسبة للمركزين الجهويين لتكوين إطارات التربية بوهران وقسنطينة مفتشية أكاديمية الجزائر بالنسبة للمركز الجهوي لتكوين إطارات التربية بالجزائر.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وبالنسبة لكل مركز جهوي، إعداد ما يأتي : 1 جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير التربية الوطنية ووزير المالية.
يصادق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية. 2 تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بكل مركز معني.
المادة 4
فتح المادةتخضع حقوق المستخدمين وواجباتهم للأحكام القانونية، الأساسية أو التعاقدية، السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتعهد المهام المسندة للمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية إلى المركز الوطني لتكوين إطارات التربية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-99
مرسوم تنفيذي رقم 98-99 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.