مرسوم تنفيذي رقم 13-159 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية كما يأتي :
- أمين عام،
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين الأمين العام من بين :
- مفتشي التربية الوطنية ومديري الثانويات والمتصرفين المستشارين،
- المتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المتصرفين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ) بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء المهندسين في الإحصاء، وبصفة استثنائية مديري الثانويات في حالة عدم وجود موظفين منتمين إلى هذه الرتب،
- المقتصدين الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والمهندسين الرئيسيين في الإحصاء، وبصفة استثنائية مديري المتوسطات ومديري المدارس الابتدائية في حالة عدم وجود موظفين منتمين إلى هذه الرتب، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- المقتصدين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومهندسي الدولة في الإحصاء والمتصرفين ومساعدي مديري المدارس الابتدائية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نواب المقتصدين المسيرين والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي والمهندسين التطبيقيين في الإحصاء، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب ) بعنوان المصالح البيداغوجية، من بين :
- مفتشي التعليم المتوسط،
- مفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ونظار الثانويات والمستشارين الرؤساء للتربية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، 28 أبريل سنة 2013 م
- مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين ورؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات والمقتصدين الرئيسيين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء المهندسين في الإحصاء، وبصفة استثنائية مديري الثانويات ومديري المتوسطات ومديري المدارس الابتدائية في حالة عدم وجود موظفين منتمين إلى هذه الرتب،
- المتصرفين الرئيسيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين،
- المقتصدين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومهندسي الدولة في الإحصاء والمتصرفين والوثائقيين أمناء المحفوظات ومساعدي مديري المدارس الابتدائية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ن واب المقتص دين المسي رين والمهندسين التطبيقي ين ف ي الإعلام الآل ي والمهندس ين التطبيقيين في الإحصاء، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب ) بعنوان المكاتب البيداغوجية، من بين :
- مفتشي التعليم المتوسط ومفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ونظار الثانويات والمستشارين الرؤساء للتربية،
- مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 6
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه وفقا للجدول الآتي : 17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي أمين عام 9 255 رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادّ ة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا لأمين عام ورئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من المدير الولائي للتربية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه ولا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.