ج.ر عدد 24 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-171 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ) الفقرة الأولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة .1990 793 مرسوم رئاسي رقم 90-172 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 اكتوبر سنة 1988. 795 مراسيم تنظيمية | مرسوم رئاسي رقم 90-173 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 798

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-174 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها. 800 مرسوم تنفيذي رقم 90-175 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد شروط التعيين في منصب كاتب عام المديرية التربية على مستوى الولاية، وتصنيفه. 801 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 تتضمن تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري .. 802 رسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . 802 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المندوب للتخطيط. 802 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة .. 803 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين المندوب للتخطيط. 803 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة 803 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 شوال عام 1410 الوافق 14 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض 803 قرارات مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين. 803 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن أحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة ورقلة . 804 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة رقان. 804 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 805 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 805 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 806 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 806 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية بلدية دو محاميد “ بولاية معسكر ( استدراك ) . 807 مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا (استدراك ) 807 وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 7 و 13 و 24 شعبان و 9 و 21 رمضان عام 1410 الموافق 4 و 10 و 21 مارس و 4 و 16 أبريل سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 807

20 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 793 فهرس وزارة النقل قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. 808 ( تابع ) وزارة الصحة | مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 809 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-171 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ( الفقرة الأولى ) من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 74-11 و 122 منه وبناء على القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989، وبناء على القانون رقم 90-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن الموافقة على قرارى مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ( الفقرة الأولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في | 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في | مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ( الفقرة الأولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ( الفقرة الأولى ) من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 ، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990. الشاذلي بن جديد

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه بسم الله الرحمن الرحيم قرار بخصوص تنظيم الأمانة العامة وتعديل البند | الحادي عشر من المعاهدة إن فخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفخامة السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية وصاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية وسيادة العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم الجماهيرية العربية الليبية الشعيبية الاشتراكية العظمى، وفخامة العقيد معاوية ولد سيدى أحمد الطايع رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الاسلامية الموريتانية عملا بمقتضيات المادة الثامنة عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص تعديل أحكام المعاهدة

  • واعتبارا لما تنص عليه المادة الحادية عشرة من المعاهدة والمتعلقة بالأمانة العامة للاتحاد، وبناء على المداولات التي تمت في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المنعقد بتونس يومي 15 و 16 جمادى الثانية عام 1410 و 1399 و.ر والموافق 12 و 1/13/1/13/1990م بخصوص مسألة تنظيم جهاز الأمانة العامة، وعلى المقترحات المقدمة في هذا الغرض.
  • وتأكيدا منهم على ضرورة تطوير الأمانة العامة للاتحاد وتوفير الوسائل اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الاتحادية يقررون تعديل معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي في بندها الحادي عشر على النحو التالي : “ يكون للاتحاد أمانة عامة قارة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مقرها ومهامها، كما يعين أمينا عاما لها . “ حرر بتونس يوم الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1410 ه ، 1399 و.ر الموافق 23 جانفي ( أي النار ) سنة 1990م. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية زين العابدين بن علي الشاذلي بن جديد عن المملكة المغربية عن الجماهرية الحسن الثاني العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى معمر القذافي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بسم الله الرحمن الرحيم قرار بخصوص تركيب مجلس الشورى إن فخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفخامة السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية وصاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية وسيادة العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم الجماهيرية العربية الليبية الشعيبية الاشتراكية العظمى وفخامة العقيد معاوية ولد سيدى احمد الطايع رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الاسلامية الموريتانية عملا بمقتضيات المادة الثامنة عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص تعديل أحكام المعاهدة واعتبارا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من المعاهدة والمتعلقة بمجلس الشورى وبعد استعراضهم لنشاط الأجهزة الاتحادية التي تم انشاؤها بموجب أحكام معاهدة مراكش.

20 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 795 ونظرا لما يقتضيه تحقيق العمل المغاربي من تطوير لهذه الأجهزة وتحسين لظروف نشاطها. يقررون 1 الترفيع في عدد أعضاء مجلس الشورى من عشرة الى عشرين عضوا عن كل دولة. 2 ९९ تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من المعاهدة على النحو التالي : ९९ يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من عشرين عضوا عن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة. حرر بتونس يوم الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1410 ه ، 1399 ور الموافق 23 جانفي ( أي النار ) سنة م .1990 عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية زين العابدين بن علي الشاذلي بن جديد عن المملكة المغربية عن الجماهرية العربية الحسن الثاني الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى معمر القذافي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيدي أحمد الطايع مرسوم رئاسي رقم 90-172 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 أكتوبر سنة 1988 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990. الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تشاد المشار اليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين

  • رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة وترقية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين والأنظمة التي تحكم الاستيراد والتصدير المعمول بها في كل من البلدين. المادة 2 يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في اطار احترام تعهداتهما الدولية المعاملة الأكثر ملاءمة فيما يخص الموقع بنجامينا في 8 أكتوبر سنة 1988. الحقوق والرسوم الجمركية واجراءات التجارة الخارجية إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تشاد الموقع بنجامينا في 8 أكتوبر سنة 1988، والصرف المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات والسلع. المادة 3 يتم إنجاز تبادل السلع بين الطرفين المتعاقدين وفقا للقائمتين “ أ “ و “ ب “ الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه. توجد في القائمة “ أ “ المنتجات الجزائرية التي تصدر إلى جمهورية تشاد.

796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / توجد في القائمة “ ب “ المنتجات التشادية التي تصدر الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. القائمتان على سبيل الذكر لا الحصر. المادة 4 تتم الصفقات التجارية التي تنجز في اطار هذا الاتفاق على اساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعية ومعنوية جزائرية وأشخاص طبيعية ومعنوية تشادية مخولة لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين. المادة 5 تتم عمليات الدفع المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادة 6 لا يجوز إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ والواردة من أحد الطرفين المتعاقدين تجاه بلد ثالث إلا بعد الحصول على رخصة محررة تسلم من قبل السلطات المختصة في البلد المصدر الأصلي. المادة 7 من أجل تشجيع تنمية العلاقات التجارية بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم الاسواق والمعارض التجارية في كلا البلدين. المادة 8 يرخص الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض باعفاء استيراد وتصدير الارساليات وخاصة العينات ذات الصبغة غير التجارية من الحقوق والرسوم الجمركية. المادة 9 1 تبقى أحكام هذا الاتفاق عند انتهائه سارية المفعول بالنسبة للعقود التي تم إبرامها خلال فترة صلاحيته ولم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل به. العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 10 من أجل تنمية التجارة بين بلديهما والسماح بتنفيذ هذا الاتفاق في أحسن الشروط يجتمع الطرفان المتعاقدان في لجنة مشتركة مرة في السنة بالتناوب في الجزائر ونجامينا. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه. يبقى هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا لفترات جديدة ذات سنة واحدة، وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء العمل به برغبته في فسخه. وإثباتا لذلك، قام الطرفان المتعاقدان المفوضان شرعا من قبل حكوماتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بنجامينا، في 27 صفر عام 1409ه الموافق 8 أكتوبر سنة 1989 من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية وكلاهما معتمد. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية جمهورية تشاد محمد أبركان غوارا لاسو نائب وزير لدى وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية مكلف بالتعاون الخارجية N القائمة “ 1 “ المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير نحو جمهورية التشاد 1 2 خمور 2 تمور وحوامض 3 - عصير الفواكة

20 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 797 4 مصبرات الخضر والفواكه 5 - فلين ومصنوعات الفلين 6 أحذية 7 - سندا سندارم 1 8 – جلد اصطناعي 9 أقمشة والبسة جاهزة 10 – ملابس داخلية 11 - مواد من البلاستيك 12 - مواد كيماوية 13 - مواد بترو كيماوية 14 - دهانات وبرنيق 15 - مصنوعات من الزجاج 2 16 - أجهزة منزلية 17 - منتجات الحديد والصلب 18 - عربات القطار 19 - منتجات المناجم 20 - مصنوعات ميكانيكية وكهرو ميكانيكية 21 - منتجات صحية من الخزف والحديد المقعر (3 22 – منتجات معدنية 23 - منتجات هاتفية 24 - كوابل 25 - مصنوعات من الأميانت 26 - مصنوعات راديو كهربائية 27 – بناءات حديدية 28 - ورق ومنتوجات من الورق 29 - أزرار وسحابات 30 عود الثقاب ( كبريت ) 31 أدوية 32 أفلام، كتب، جرائد، طوابع بريدية 33 - خمور معلبة في القارورات. القائمة “ ب “ المنتجات التشادية القابلة للتصدير نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) منتجات فلاحية : قطن مكتل أرز فول سوداني كسب الفول السوداني والقطن زيت الكاريتي سمسم فاصولية أزهار الابسكوس ) منتجات حيوانية :

  • لحم طري ومصبر جلود خام ومصنعة من جميع الأشكال قرون عظام، وأظلاف فرينة النخالة لحم مجفف ) منتجات أخرى : خيوط قطنية سجائر ناترون
  • مواد أولية للأسمدة أحجار نفيسة أقمشة مشروبات ألومينيوم الماس فضة ذهب نيكل نحاس، خزف

798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-173 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 90-06 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ل 1990ة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 15 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الجدول العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة | 1990 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 68.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 68.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990. الشاذلي بن جديد الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب ميزانية تسيير وزارة العنوان بالدينار الشؤون الخارجية الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية – الضمان الاجتماعي 17.900.000

20 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 799 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 6.500.000 مجموع القسم الثالث 24.400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 9.000.000 34 11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 8.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات …… 800.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 7.800.000 مجموع القسم الرابع 25.600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 35 الادارة المركزية - صيانة المباني 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي . 7.000.000 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة 10.000.000 مجموع القسم السابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 68.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشؤون الخارجية ………….. 68.500.000

800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 90-174 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-92 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-93 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم مصالح التربية وعملها على مستوى الولاية. المادة 2 : تجمع مصالح التربية على مستوى كل ولاية في شكل مديرية للتربية. المادة 3 : تتولى مديرية التربية الموضوعة تحت سلطة وزير التربية ما يلي : تنشيط مجموع النشاطات التربوية في مجال التعليم الاساسي، والتعليم الثانوي والتكوين، على مستوى قطاع التربية، وتنسيقها ومتابعتها، السهر، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، على توفير الشروط التي تمكن من الاداء العادي للانشطة العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه المدرسية والموازية للمدرسة، والسير الحسن المؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع، وتكلف، بهذه الصفة، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص، بما يأتي : إعداد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل التعليم والقيام بتحديثها بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية جمع الاحصاءات المدرسية ومعالجتها وتحليلها والقيام بكل عمليات السبر والتحقيقات لتقدير احتياجات الولاية في ميدان التربية
  • السهر على احترام تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات والتجهيزات المدرسية والتربوية السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة التربوية المؤسسات التربية والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية السهر على تطبيق برامج التعليم واحترام التنظيم المدرسي القيام بتعيين الموظفين التربويين والاداريين والتقنيين وأعوان الخدمة في المؤسسات ومتابعتهم وتسيير شؤونهم في إطار التنظيم الجاري به العمل،
  • تنظيم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاع ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المؤهلة وتسليم البراءات والشهادات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات المذكورة في اطار التنظيم الجاري به العمل، تنظيم عمليات التوجيه والتقييم المدرسي وتنفيذها،
  • تنفيذ عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم تنظيم نشاط أسلاك التفتيش وتنفيذه، بالاتصال مع المصالح والاجهزة المعنية
  • ترقية الانشطة التربوية والثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية، بالاتصال مع القطاعات والاجهزة والجمعيات المعنية السهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والامن في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع. المادة 4 : تضم كل مديرية للتربية مصالح تتكون من | مكاتب .

20 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 801 يتراوح عدد المصالح تبعا لاهمية المهام المرسومة، من ثلاث (3) الى ست (6) مصالح. ويتراوح عدد المكاتب في كل مصلحة تبعا لحجم المهام المسندة من مكتبين اثنين (2) الى أربعة (4) مكاتب. تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير التربية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : يوضح مدير التربية بالتشاور مع المسؤولين المعنيين في الولاية والبلديات جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 من القانون رقم 90-08 والقانون رقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 المذكورين أعلاه. ويتعين عليه إخبار الوالي بصفة منتظمة عن الوضعية السائدة في قطاع التربية، وعليه في كل الاحوال، افادته بكل المعلومات التي يطلبها منه. المادة 6 : يكون مدير التربية أمرا ثانويا بالصرف فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة له وينفذ، بهذه الصفة، العمليات المتعلقة بالايرادات والنفقات المادة 7 : يساعد مدير التربية في الحالة التي تستوجبها ضرورة تنسيق عمل المصالح وأهمية المهام المسندة، كاتب عام. تطبق الاحكام المنصوص عليها أعلاه، وفقا للاجراء المحدد في المادة 4 من هذا المرسوم. المادة 8 : تجمع مصالح التربية على مستوى ولاية الجزائر، بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و4 أعلاه، في شكل مفتشية أكاديمية تدعى “مفتشية أكاديمية الجزائر “ يشرف عليها مفتش أكاديمية. وتنضم مفتشية أكاديمية الجزائر في شكل أربع (4) مديريات هي : مديرية الموظفين مديرية البرمجة والمتابعة

  • مديرية التنظيم التربوي
  • مديرية التقييم والتوجيه. وتتكون كل مديرية من مصالح ومكاتب يحدد عددها وفقا للاجراء المحدد في المادة 4 أعلاه. المادة 9 : يحول الموظفون والأملاك والوسائل بجميع أشكالها المرتبطة بأنشطة التربية في اطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا الى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 | يونيو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-175 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد شروط التعيين في منصب كاتب عام لمديرية التربية على مستوى الولاية، وتصنيفه- إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول | رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بالتعويض عن الخبرة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها،

802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعتبر منصب كاتب عام المديرية التربية على مستوى الولاية منصبا عاليا في المؤسسة المستخدمة. المادة 2 : يعين الكاتب العام بقرار من وزير التربية من ضمن : 1 (1) الموظفين الحائزين شهادة التدرج من الدرجة الثانية ولديهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في الهيئات والادارات العمومية مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 تتضمن تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 يعين السيد بشير سائل، نائبا | أول لمحافظ البنك المركزي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 يعين السيد محمد الشريف ايلمان، نائبا ثانيا لمحافظ البنك المركزي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 يعين السيد عبد القادر بلغربي، نائبا ثالثا لمحافظ البنك المركزي الجزائري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 23 الصادر بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1409 الموافق 7 يونيو سنة 1989. ب الموظفين المنتمين الى أحد الاسلاك المصنفة في الصنف السادس عشر (16) على الاقل ولديهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في قطاع التربية. المادة 3 : يصنف المنصب العالي للكاتب العام في الصنف التاسع عشر (19) القسم 1 الرقم الاستدلالي 658 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990. مولود حمروش فردية الصفحة 632 - العمود الثاني - السطر 21. بدلا من : المولودة في 18 فبراير سنة 1971 يقرأ : المولودة في 28 فبراير سنة 1971

  • الصفحة 632 العمود الثاني - السطر 24. بدلا من : المولودة في 4 أبريل سنة 1945 يقرأ : المولودة في 4 أكتوبر سنة 1945 ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذى مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الصالح بلكحلة، بصفته مندوبا للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى ..

20 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 803 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد قاسم براشمي، بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذى مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يعين السيد قاسم براشمي، مندوبا للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذى مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يعين السيد محمد الصالح | بلكحلة، مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس النقد والقرض : 1 الاعضاء الدائمون : السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، السيد علي حمدى السيد أحمد هني. 2 الاعضاء الاضافيون : السيد ابراهيم بوزبوجن السيد أحمد بويعقوب السيد عبد الكريم حرشاوي. قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1409 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 – 144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المتمم، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 4 مكرر و 45 مكرر 1، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 المتضمن اجراء مسابقة أولى للاتحاق بمهنة الموثقين، ولا سيما المادة 8 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين السادة الآتية أسماؤهم : الرئيس : السيد عمار بقيوة، مدير الشؤون المدنية . الأعضاء السادة :

  • محمد بوالمعيز، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر.

804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قدور براجع ، النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر. محمد الطاهر بن عبيد، موثق المدينة الجزائر. العيد عزى، موثق بالبليدة محمد بوركي، موثق بباتنة. محمد شائب الذراع موثق بوهران.

  • عبد الكريم بن رايس مفتش التسجيل والطابع لولاية البليدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990. علي بن فليس قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة ورقلة. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بدائرة الاختصاص محكمة ورقلة فرع اقليمي يمتد اختصاصه الى بلديتي حاسي مسعود، والبرمة. ويكون مقر هذا الفرع بحاسي مسعود . المادة 2 : يختص فرع بلدية حاسي مسعود في نطاق اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990. علي بن فليس قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة رقان. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة الاختصاص محكمة رفان فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات أولف تمقطن، تيط، أقبلي. ويكون مقر هذا الفرع بأولف. المادة 2 : يختص فرع بلدية أولف في نطاق اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990. علي بن فليس

20 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 805 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات . إن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير ولاسيما المادة 02 منه، يقرران ما يلي : المادة الأولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة ( 20 ) لسة 1990ة المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية : الباب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين ( المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولايات . ) الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات ( المادة 755 للبلديات المتواجدة بمقر الولاية ).

  • الباب 76 : الضرائب المباشرة، باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ( الباب 68 )، العشر 10/1 من التسديد الجزافي المكمل المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية ( المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولاية ) . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990. وزير الداخلية وزير الاقتصاد محمد الصالح محمدي غازي حيدوسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. إن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1406 الموافق 04 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية وعمله. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في | صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2 % ) | بالنسبة لسنة 1990. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة التالية : الرسم العقاري
  • رسم التطهير، الرسوم على النشاط الصناعي والتجاري والحقوق الثابتة. الرسوم على النشاط غير التجاري والحقوق الثابثة. المساهمة الفلاحية الوحيدة.

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990. وزير الداخلية وزير الاقتصاد محمد الصالح محمدي غازي حيدوسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. إن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1406 الموافق 04 نوفمبر سنة 1986 | المتضمن تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية وعمله يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2 ) بالنسبة لسنة 1990 . المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الايرادات التالية : الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والحقوق الثابتة . الرسم على النشاط غير التجاري والحقوق الثابتة المساهمة الفلاحية الوحيدة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990. وزير الداخلية وزير الاقتصاد محمد الصالح محمدي غازي حيدوسي 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولاية. إن وزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 المتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 المتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير ولا سيما المادة الأولى منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : إن النسبة القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة ( 20 ) بالنسبة لسنة 1990ة المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية : الباب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية. الباب 76 : الضرائب المباشرة، باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ( المادة 640 )، العشر ( 1/10 ) من التسديد الجزافي المكمل والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9141 المادة 6490 ). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990. محمد الصالح محمدي

20 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 807 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية بلدية “ محاميد “ بولاية معسكر ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 4 الصادر بتاريخ 27 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 24 يناير سنة 1990… الصفحة 190 العمود الثاني – السطر 12 : بدلا من : … اسم “ زلماطة “. يقرأ : … اسم “ زلامطة “ . ( الباقي بدون تغيير ) . مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 21 الصادر بتاريخ 28 شوال عام 1410 الموافق 23 مايو سنة 1990. الصفحة 719 العمود الثاني - السطر 13 .. بدلا من : رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، قائما …. يقرأ : رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، قائما … ( الباقي بدون تغيير). وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 7 و 13 و 24 شعبان و 9 و 21 رمضان عام 1410 الموافق 4 و 10 و 21 مارس و 4 و 16 أبريل سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 7 شعبان عام 1410 الموافق 4 مارس سنة 1990 يعتمد السيد مولود ولد حمودة، الساكن في بوفاريك، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يعتمد السيد عمار محديد، الساكن في الجزائر، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يعتمد السيد الازرق جيدي، الساكن في وهران لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1410 الموافق 21 مارس سنة 1990 يعتمد السيد تشير زرارقة، الساكن في سطيف، لمدة سنة واحدة قصد إعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1410 الموافق 21 مارس سنة 1990 يعتمد السيد علي ليكو، الساكن في الجزائر، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1410 الموافق 4 أبريل سنة 1990 يعتمد السيد مصطفى طيبي، الساكن في بوقرة ) ولاية البليدة ) ، لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 – 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 21 رمضان عام 1410 الموافق 16 أبريل سنة 1990 يعتمد السيد اسماعيل زقان الساكن في عين وسارة ) ولاية الجلفة )، لمدة سنة واحدة

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة النقل قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يحدد شروط تسليم المركبات المحجوزة أو المهملة لادارة أملاك الدولة للتصرف فيها بالبيع أو التحطيم. إن وزير النقل. بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 | والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، لاسيما المواد من 78 الى 82 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتم تسليم المركبات المهملة في المحتجز لادارة املاك الدولة في اطار المواد 313 الى 316 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، للتصرف فيها بالبيع وبتحطيم بعض منها التي لا تحصل على مشتر، حسب الشروط التي يحددها هذا القرار. | العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 2 : تسلم لادارة أملاك الدولة المركبات التي أهملت في الظروف المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، للتصرف فيها بالبيع، مع مراعاة حقوق مرتهني هذه المركبات والتزاماتهم. وتتخذ قرار التسليم هذه السلطة التي يتبعها المحتجز وتبلغه حسب الاشكال الواردة في المادة 3 الآتي ذكرها لحارس المحتجز وادارة أملاك الدولة وإن اقتضى الامر للدائن المسجل في دفتر ترقيم المركبات. المادة 3 : تسلم السلطة التي تشرف على المحتجز المركبة لادارة أملاك الدولة. ويترتب على ذلك اعداد محضر حضوري يحرره الممثلان المؤهلان، ويشتمل على البيانات الآتية :

    • عناصر تعريف المركبة حسب الحالة : النوع، علامة الصنع، الطراز اللون رقم التسجيل، الرقم التسلسلي رقم الهيكل، رقم المحرك، وصف الحالة التي توجد عليها المركبة وصفا يحتوي، ان اقتضى الأمر فيما يخص المركبات الخاضعة للتسجيل على بيان الاصلاحات الضرورية التي تسمح لها بالسير في ظروف أمنية عادية
  • اسم المالك وعنوانه ان امكن التعرف عليه تاريخ الايداع في المحتجز مبلغ مصاريف النقل والخبرة في المحتجز وتعيين السلطة التي تدفع لها هذه المصاريف، تاريخ تسليم شهادة التسجيل، ومكانه. المادة 4 : إذا كانت المركبة مثقلة برهن وجب بيان ذلك في محضر تسليمها لادارة أملاك الدولة. المادة 5 : تشعر السلطة التي تشرف على المحتجز حارسه بالاجراءات التي تمت. وهذا الاشعار يبين أنه يترتب عليه ابتداء من تاريخ استلامه الاشعار ما يلي : 1 - الزام حارس المحتجز بالسماح لأي مشتر محتمل أن يطلع على حالة المركبة 2 يمكن ادارة أملاك الدولة أن تتولى نقل المركبة إلى أي مكان للعرض أو لأي مرأب تراه ملائما شريطة أن تعطي حارس المحتجز وصل إبراء،

20 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 809 3 - علاوة على ذلك يعلم هذا الاشعار حارس المحتجز بأنه في حالة بيع ادارة أملاك الدولة المركبة، طبقا للاحكام الواردة في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، مقابل دفع سند سحب من أملاك الدولة تحرره المصلحة المعنية ويرسل حارس المحتجز هذا السند الذي يحمل تاريخ سحب المركبة الى ضابط الشرطة - القضائية الذي أمر بوضعها في المحتجز حتي تتسنى التصفية النهائية لمصاريف الحراسة كله نهائيا وتتم الكتابات الخاصة برفع المحتجز. تسحب المركبة برمتها مرة واحدة. المادة 6 : يمكن صاحب تسجيل الرهن الذي يثقل مركبة في الحتجز أن يرسل الى السلطة المختصة في أجل أقصاه شهرا ابتداء من التبليغ طلبا بتوليه حراسة المركبة بغية الحصول على رفع الحجز من هذه السلطة. واذا لم يقدم طلب في الاجل القانوني يعد المرتهن صاحب المراب قابلا بصفة نهائية للتصرف في المركبة أو تحطيمها، ان اقتضى الأمر، ويدفع له عائد البيع مع اقتطاع مصاريف العمليات الاولية، والخبرة والبيع أو التحطيم وكذلك المصاريف والرسوم العائدة الى ادارة املاك الدولة. المادة 7 : يترتب على استلام تولي حراسة المركبة تسليم السلطة المختصة رخصة السحب الحصول صاحب الرهن على رفع الحجز، ويمهل المرتهن خمسة عشر يوما ( 15 ) ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة لسحب المركبة ويتم السحب طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ويثبت هذا السحب بابراء يوقعه المرتهن على ظهر الرخصة كما تسلم له شهادة التسجيل اذا امكن الحصول عليها. المادة 8 : ينقل التكفل بالمركبة، مسؤولية الحفاظ عليها الى الدائن المرتهن و المباشرة دون تعطل الاجراء القضائي الرامي الى البت في ملكية المركبة المذكورة أو بيعها. المادة 9 : يتم التصرف في المركبات المسلمة لادارة املاك الدولة حسب الاشكال المطلوبة في بيع الاملاك المنقولة التابعة للدولة. وبعد اقتطاع مبلغ مصاريف البيع، ودفع المصاريف الأولية للسلطة التي تشرف على المحتجز وان اقتضى الامر مصاريف السحب والحراسة في المحتجز والخبرة التي يتحملها مالك المركبة أما الباقي عائد البيع فيظل تحت تصرف المالك أو ذوي الحقوق أو الدائن المرتهن الذي يمكنه أن يثبت حقوقه في ظرف سنتين (2). المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع وعند انقضاء هذا الاجل يصبح هذا العائد مكتسبا للدولة . واذا كان عائد البيع يقل عن مجموع المصاريف المذكورة أعلاه، يدفع المبلغ للسلطة التي تشرف على المحتجز بعد اقتطاع مصاريف البيع. يبقى الفارق دينا على المالك أو ذوي حقوقه. وتبادر السلطة التي تشرف على المحتجز بتحصيل هذا الفارق بواسطة محاسب الخزينة. المادة 10 : يمكن ان تباع المركبات التي يصرح بها، اثر الخبرة، بأنها غير صالحة للسير، قصد استرجاع قطع منها اذا كانت قيمتها التجارية ضئيلة، وهذا قبل تسليمها للتحطيم في حالة تعذر بيعها. المادة 11 : تسلم للتحطيم بناء على قرار السلطة التي تشرف على المحتجز : المركبات التي لم تجد من يشتريها عند انقضاء الاجل الذي يحدده الوالي المختص اقليميا حسب الشروط المحددة في المادة 316 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. ويمكن الوالي أن يحدد أجلا ثانيا عند عدم بيع المركبة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989. الهادي خضيري وزارة الصحة مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 صادر عن وزير الصحة، يعين السيد أحمد الخضاري، نائب مدير للتقنين والمنازعات، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الصحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عبد القادر بن مبارك - الجزائر .