قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيف يات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط و مدته و محتوى برامجه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.