قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التحضيري أثناء فترة التربص بموجب قرار أو مقررمن السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي : 12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين والمصادق عليه بعنوان السنة المالية المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- المؤسسات العمومية المكلفة بالتكوين،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
ال مادة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري أثناء فترة التربص، عن طريق استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
ال مادة 5 : ينظم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا.
المادة 6
فتح المادةتضمن التكوين التحضيري أثناء فترة التربص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- جامعة التكوين المتواصل، بالنسبة لرتب محافظ التراث الثقافي وملحق بالحفظ وعون تقني للحفظ وعون الحراسة والمراقبة ومرمم التراث الثقافي وملحق الترميم ومهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية ومهندس معماري للدولة ومساعد التنشيط الثقافي والفني ومساعد الحفظ وتقني الحفظ ومعاون تقني للحفظ وتقني سام في الترميم وتقني في الترميم ومفتش في التكوين الفني وأستاذ التعليم الفني المتخصص وأستاذ التعليم الفني العام ومعاون تقني ومساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات وتقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي ومساعد التنشيط الثقافي والفني ومحافظ ومرمم الأفلام وملحق بحفظ وترميم الأفلام وعارض الأفلام والمفتش السينمائي ومراقب السينما ومساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومحافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات ومكتبي ووثائقي وأمين محفوظات،
- معاهد وأقسام علم الآثار بالجامعات، بالنسبة لرتب محافظ التراث الثقافي وملحق بالحفظ ومرمم التراث الثقافي وملحق الترميم ومهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية ومهندس معماري للدولة ومساعد الحفظ وتقني سام في الترميم،
- معاهد وأقسام علم اقتصاد المكتبات بالجامعات، بالنسبة لرتب محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات ومساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات ومكتبي ووثائقي وأمين محفوظات،
- المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران وكليات وأقسام الهندسة المعمارية بالجامعات، بالنسبة لرتب محافظ التراث الثقافي وملحق بالحفظ ومرمم التراث الثقافي وملحق الترميم ومهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية ومهندس معماري للدولة ومساعد الحفظ وتقني سام في الترميم،
- المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، بالنسبة لرتب محافظ التراث الثقافي وملحق بالحفظ ومرمم التراث الثقافي وملحق الترميم ومهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية ومهندس معماري للدولة ومساعد الحفظ وتقني سام في الترميم،
- المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، بالنسبة لرتب مساعد التنشيط الثقافي ومستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي ومحافظ و مرمم الأفلام وملحق بحفظ وترميم الأفلام،
- كلية الحقوق، بالنسبة لرتبتي المفتش السينمائي ومراقب السينما،
- المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، بالنسبة لرتب مستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي وأستاذ التعليم الفني المتخصص وأستاذ التعليم الفني العام،
- المدرسة العليا للفنون الجميلة، بالنسبة لرتب مستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي وأستاذ التعليم الفني المتخصص وأستاذ التعليم الفني العام،
- المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، بالنسبة لرتبتي معاون تقني ومنشط ثقافي،
- المدارس الجهوية للفنون الجميلة، بالنسبة لرتبتي معاون تقني ومنشط ثقافي،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن تكوين في التخصص ومراكز التكوين المهني والتمهين، بالنسبة لرتب عون تقني للحفظ وعون الحراسة والمراقبة وتقني الحفظ ومعاون تقني للحفظ وتقني سام في الترميم وتقني في الترميم وتقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات وعارض الأفلام ومساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
ال م ادة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري، أثناء فترة التربص، كما يأتي :
- شهران (2)، بالنسبة لرتب محافظ التراث الثقافي وملحق بالحفظ وعون تقني للحفظ وعون الحراسة والمراقبة ومرمم التراث الثقافي وملحق الترميم ومهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية ومهندس معماري للدولة،
- ثلاثة أشهر (3)، بالنسبة لرتب مساعد الحفظ وتقني الحفظ ومعاون تقني للحفظ وتقني سام في الترميم وتقني في الترميم ومفتش في التكوين الفني وأستاذ التعليم الفني المتخصص وأستاذ التعليم الفني العام ومعاون تقني ومحافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات ومكتبي ووثائقي وأمين محفوظات،
- أربعة أشهر (4)، بالنسبة لرتب مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات وتقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي ومحافظ ومرمم الأفلام وملحق بحفظ وترميم الأفلام وعارض الأفلام ومساعد التنشيط الثقافي والفني والمفتش السينمائي ومراقب السينما،
- خمسة أشهر (5)، بالنسبة لرتبتي مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
ال مادة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، أثناء فترة التربص، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين، أثناء فترة التكوين التحضيري، أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية. 17 يوليو سنة 2016 م
المادة 10
فتح المادةيتابع الموظفون المتربصون، أثناء فترة التكوين التحضيري، تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، تحدد مدته بشهر واحد .(1) يلزم الموظفون المصنفون في الصنف 10 فما فوق، بإعداد تقرير نهاية التربص.
المادة 11
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية.
ال مادة 12 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب أحد التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط.
المادة 13
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري أثناء فترة التربص بنجاح من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين إثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
ال مادة 14 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري أثناء فترة التربص، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين التحضيري.
المادة 15
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا بنجاح التكوين التحضيري أثناء فترة التربص، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عز الدين ميهوبي الملحق الأول برامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض رتب الأسلاك التابعة لشعبة التراث الثقافي 1 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 طرق الحفظ والمحافظة على الممتلكات الثقافية وتثمينها 2 تقنيات الجرد والبحث الوثائقي 3 مواد الحفظ والترميم 4 تسيير الممتلكات الثقافية المجموع 2 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 طرق الحفظ والمحافظة على الممتلكات الثقافية وتثمينها 2 تقنيات الجرد والبحث الوثائقي 3 مواد الحفظ والترميم المجموع 3 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 مفاهيم عامة للتراث وعلم المتاحف 2 نظريات الحفظ الوقائي وتطبيقاتها 3 التشريع الخاص بالممتلكات الثقافية 4 تقنيات الجرد والبحث الوثائقي 5 التصوير المجموع رتبة محافظ التراث الثقافي.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 11 سا رتبة ملحق بالحفظ الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 9 سا رتبة مساعد الحفظ الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 12 سا 4 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة تقني الحفظ.
مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مفاهيم عامة للتراث وعلم المتاحف 2 التشريع الخاص بالممتلكات الثقافية 3 تقنيات الجرد والبحث الوثائقي 4 التصوير المجموع 5 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مفاهيم عامة للتراث وعلم المتاحف 2 الأمن والإطار القانوني لحماية الممتلكات الثقافية 3 تقنيات المعالجة 4 العرض الخطي والتصويري للقطع الأثرية 5 الإعلام الآلي المجموع 6 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 مفاهيم عامة للتراث وعلم المتاحف 2 الأمن والإطار التنظيمي لحماية الممتلكات الثقافية 3 تقنيات المعالجة 4 الإعلام الآلي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 11 سا رتبة معاون تقني الحفظ.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 3 سا 2 2 سا 1 13 سا رتبة عون تقني للحفظ.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 10 سا 12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م 7 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 مفاهيم عامة للتراث وعلم المتاحف 2 الأمن والإطار التنظيمي للممتلكات الثقافية 3 تقنيات الاستقبال وقواعد الاتصال المجموع لشغل رتبة عون الحراسة والمراقبة.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 8 سا 8 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مرمم التراث الثقافي.
مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 نظريةحفظ وترميم وتثمين الممتلكات الثقافية وتطبيقاتها 3 سا 3 2 مواد الحفظ والترميم 3 التمثيل الخطي والتصويري 4 تسيير الممتلكات الثقافية المجموع 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 11 سا 9 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة ملحق الترميم.
مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 نظرية حفظ وترميم وتثمين الممتلكات الثقافية 2 مواد الحفظ والترميم 3 التمثيل الخطي والتصويري المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل وتطبيقاتها 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 9 سا 10 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مدخل في علم الآثار 2 تلقين تقنيات وطرق الحفظ الوقائي في المتاحف 3 ترميم المعدن 4 ترميم الفسيفساء 5 ترميم الخزف 6 الإعلام الآلي المجموع 17 يوليو سنة 2016 م لشغل رتبة تقني سام في الترميم.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 1 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 1 14 سا 11 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة تقني في الترميم.
مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مدخل في التاريخ وتاريخ الفن وعلم الآثار 2 نظريات وتطبيقات الحفظ الوقائي 3 تقنيات وتطبيقات الحفظ وترميم المواد الأثرية والمعدن والخزف والخشب 4 تقنيات جرد وبحث وثائقي 5 التصوير 6 الإعلام الآلي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 1 3 سا 2 : الفسيفساء والحجر 4 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 1 14 سا 12 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مهندس معماري للممتلكات الثقافية.
مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 المناهج المتبعة في المواد وتقنيات تطوير التراث الثقافي العقاري 3 سا 2 2 نظرية وتقنيات ترميم الممتلكات الثقافية العقارية 3 الأدوات الرقمية وخدماتها للتراث الثقافي العقاري 4 تقنيات علم المتاحف والسينوغرافيا 5 تسيير مشاريع الممتلكات الثقافية العقارية المجموع وتطبيقاتها 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 3 سا 2 14 سا 13 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مهندس معماري للدولة.
مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 مدخل إلى التراث المعماري والحضري 2 تقنيات الجرد للممتلكات الثقافية العقارية 3 نظرية وتقنيات ترميم الممتلكات الثقافية العقارية 4 الأدوات الرقمية وخدماتها للتراث الثقافي العقاري الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 2 سا 1 وتطبيقاتها 3 سا 2 3 سا 2 5 تشريعات التراث الثقافي العقاري وتسيير المشاريع الثقافية 2 سا 1 المجموع 13 سا 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه 17 يوليو سنة 2016 م الملحق الثاني برامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض رتب الأسلاك التابعة لشعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات 1 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات.
مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 حفظ وصيانة أوعية المعلومات 2 علم المخطوطات 3 شبكات المكتبات المجموع 2 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تسيير المجموعات الرقمية 2 إعداد المنتوجات الوثائقية 3 تنمية المجموعات الوثائقية المجموع 3 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 4 6 سا 3 4 سا 3 16 سا رتبة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 4 6 سا 3 3 سا 3 15 سا رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 المعالجة الفنية للوثائق (فهرسة وتكشيف وتصنيف واستخلاص) 6 سا 4 2 تقنيات الإحصاء 3 أدوات البحث البيبليوغرافي المجموع 6 سا 3 6 سا 3 18 سا 12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م 4 /برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مبادئ أساسية في علم المكتبات والمعلومات 2 خدمات الإعارة 3 أنواع المكتبات 4 الإحصاء في المكتبات المجموع لشغل رتبة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 3 6 سا 3 2 سا 2 2 سا 2 16 سا 5 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
مدة التكوين : خمسة (5) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مبادئ أساسية في علم المكتبات والمعلومات 2 صيانة وتنظيم المجموعات الوثائقية 3 أنواع الوثائق 4 اللغة (إنجليزية/ فرنسية) المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 3 6 سا 3 3 سا 2 4 سا 2 19 سا 6 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
مدة التكوين : خمسة (5) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مبادئ أساسية في علم المكتبات والمعلومات 2 صيانة وتنظيم المجموعات الوثائقية 3 أنواع الوثائق 4 اللغة (إنجليزية/ فرنسية) المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 3 6 سا 3 3 سا 2 4 سا 2 19 سا الملحق الثالث برامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض رتب الأسلاك التابعة لشعبة التنشيط الثقافي والفني 1 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تاريخ الفن 2 مناهج ومدارس فنون العرض 3 المناجمنت الثقافي 4 الوساطة وتقنيات الاتصال 5 سيميولوجيا السينما 6 تحليل الأفلام المجموع 2 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تاريخ الفن 2 المناجمنت الثقافي التربص لشغل رتبة مستشار ثقافي رئيسي.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 30 د 1 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 13 سا 30 د التربص لشغل رتبة مستشار ثقافي.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 30 د 1 3 سا 2 3 القانون الأساسي الخاص المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 سا 30 د 1 4 تنظيم وتأطير ورشات فنون العرض 5 ورشة الفنون التشكيلية 6 ورشة الموسيقى المجموع 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 12 سا 12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 يوليو سنة 2016 م 3 /برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 ورشات التنشيط في فنون العرض والسمعي البصري 2 تاريخ الفن 3 تاريخ المسرح 4 تاريخ السينما 5 علم الجمال 6 تاريخ الموسيقى 7 تنظيم وتسيير المؤسسات الثقافية 8 تاريخ الكوريغرافيا المجموع منشط ثقافي.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 4 سا 30 د 2 1 سا 30 د 1 16 سا 30 د 4 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مساعد التنشيط الثقافي والفني.
مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تكنولوجيا استغلال وسائل السمعي البصري 2 تنظيم وتسيير الورشات 3 النشاطات الثقافية ومختلف وسائل الاتصال 4 الإعلام الآلي والصيانة 5 الورشات التطبيقية في تكنولوجيات الإعلام والاتصال المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 10 سا 30 د 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الرابع برامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه 17 يوليو سنة 2016 م رتب الأسلاك التابعة لشعبة السينماتوغرافيا 1 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة محافظ ومرمم الأفلام.
مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تسيير وإدارة المواد الفيلمية 2 تقنيات إدارة فضاءات العرض 3 حفظ وترميم النسخ 4 تقنيات الترميم التناظري والرقمي (الصورة والصوت) 5 برنامج الترميم الرقمي 6 حماية وترقية التراث الثقافي الجزائري 7 تاريخ السينما الجزائرية المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 3 سا 2 3 سا 3 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 15 سا 2 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة ملحق بحفظ وترميم الأفلام.
مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تسيير وإدارة المواد الفيلمية 2 تكنولوجيا مخبر المواد الفيلمية 3 إعداد برامج حفظ وترميم الأفلام 4 مبادئ في الثقافة السينماتوغرافية 5 مبادئ توزيع الأفلام المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 30 د 1 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 10 سا 30 د 12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م 3 /برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تكنولوجيا المواد السمعية البصرية 2 تاريخ تقنيات السينما 3 مبادئ الإعلام الآلي 4 تسيير فضاء العرض 5 استغلال ومراقبة تقنية للأفلام 6 صناعة السينما 7 ترميم الفيلم (مواد التسجيل) المجموع لشغل رتبة عارض الأفلام.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 13 سا 30 د 4 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة المفتش السينمائي.
مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 التشريع السينماتوغرافي الجزائري 2 تاريخ السينما الجزائرية 3 تحليل فيلم 4 علم الجمال 5 تقنيات الاتصال 6 مبادئ وتقنيات تنشيط الأفواج 7 قواعد النظافة والأمن 8 مبادئ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 9 التحريرالإداري المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 3 سا 2 1 سا 30 د 1 16 سا 30 د 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه 17 يوليو سنة 2016 م 5 /برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مراقب السينما.
مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تاريخ السينما الجزائرية 2 تحليل الأفلام 3 اقتصاد تسيير السينما 4 التشريع السينمائي في الجزائر 5 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 6 مبادئ في العلاقات العامة والإشهار 7 التحرير الإداري 8 مبادئ في قواعد النظام والأمن المجموع الملحق الخامس برامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 30 د 1 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 16 سا 30 د رتب الأسلاك التابعة لشعبة التكوين الفني 1 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مفتش في التكوين الفني.
مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 التشريع والتنظيم في مجال التكوين الفني 2 منهجية التعليم الفني 3 التقييم البيداغوجي 4 الاتصال البيداغوجي 5 التحرير الإداري المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 13 سا 12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م 2 /برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 منهجية التعليم الفني 2 التقييم البيداغوجي 3 تحضيرالدروس الفنية 4 الاتصال البيداغوجي 5 استعمال الإعلام الآلي في التعليم الفني لشغل رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 1 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 6 القانون الأساسي الخاص المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 سا 1 7 التحريرالإداري والمنهجية المجموع 1 سا 1 14 سا 3 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة أستاذ التعليم الفني العام.
مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 التشريع والتنظيم في مجال التكوين الفني 2 منهجية التعليم الفني 3 التقييم البيداغوجي 4 الاتصال البيداغوجي 5 التحرير الإداري المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 13 سا 4 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة معاون تقني.
مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مدخل حول ورشات المؤسسات التكوينية الفنية 2 تاريخ الفن 3 تقنيات إعداد الورشات البيداغوجية 4 تقنيات حفظ المعدات البيداغوجية 5 التحرير الإداري المجموع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 سا 1 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 1 11 سا مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 85-257
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 90-149
- مرسوم تنفيذي رقم 92-185
- مرسوم تنفيذي رقم 92-187
- مرسوم تنفيذي رقم 98-242
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 04-98
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-328
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم تنفيذي رقم 12-125
- مرسوم تنفيذي رقم 13-219
- مرسوم تنفيذي رقم 14-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.