قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 دج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها. 733 مرسوم تنفيذي رقم 90-150 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن انشاء مراكز التكوين المتواصل. 737 مرسوم تنفيذي رقم 90 151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمواد التي تستعمل في صناعة الجرائد والمعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج 738 مرسوم تنفيذي رقم 90-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمعدات التي يمكن اعفاؤها من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لصالح المتحف الوطني الجزائري للسينما. 739
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مرسوم تنفيذي رقم 90-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتعلق بالمساعدة المالية لفائدة الحملة الانتخابية لانتخابات يوم 12 يونيو سنة 1990. 12 739 مرسوم تنفيذي رقم 90-154 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 740 مرسوم تنفيذي رقم 90-155 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إلغاء المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد 741 مرسوم تنفيذي رقم 90-156 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ ناست اوي “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة ناست اوي” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة وشركة “ناست اوي” في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة. 741 مرسوم تنفيذي رقم 90-157 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 742 مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 749 مرسوم رئاسي مؤرخ في في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. 749 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مدير دراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. 749 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة. 749 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر. 749 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب. 749 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 750 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تشكيل هياكل اتحادية الفروسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها. 751
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 733 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للجامعات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 | محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 المتمم، | والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 18 في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 . والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 | شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، | 1990 الذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم. يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : ينشىء هذا المرسوم جامعة التكوين المتواصل، وينظمها ويضبط عملها، وتدعى في صلب النص “الجامعة “ . المادة 2 : الجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المنتدب للجامعات. المادة 3 : يكون مقر الجامعة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير المنتدب للجامعات. المادة 4 : تتولى جامعة التكوين المتواصل، في اطار المهام الاساسية المسندة إلى الجامعة ما يأتي :
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تمكن كل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من الالتحاق بالتكوين العالي تطور التكوين المتواصل بالتعاون مع المؤسسات والقطاعات المستخدمة تنظم حلقات تحسين المستوى وتجديد التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة وذلك بناء على طلبها،
- تطبق كل المناهج والاساليب التي تراها ملائمة لاسيما في مجال التعليم من بعيد والاتصال السمعي البصري. المادة 5 : تزود الجامعة من أجل القيام بمهامها بمراكز للتكوين المتواصل تنشأ بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المنتدب للجامعات. المادة 6 : مركز التكوين المتواصل وحدة تعليمية وتكوينية تكلف بتسيير الاعمال التي تسند الى الجامعة وتنسيقها في مستوى المقاطعة الجغرافية التي يحددها الوزير المنتدب للجامعات. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : تتولى الجامعة، في إطار مهامها، توجيه اعمال المراكز التي تشتمل عليها، والمصالح التقنية والادارية المشتركة، وتنسيقها، ومتابعة أعمالها. المادة 8 : يحدد التنظيم الاداري في الجامعة وفي كل مركز تكوين متواصل، وتحدد طبيعة المصالح المشتركة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب للجامعات ووزير الاقتصاد، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : يحدد بقرار الوزير المنتدب للجامعات، التنظيم التربوي في الجامعة وفي كل مركز تكوين متواصل والبرامج، وتنظيم الدراسة، وشروط الالتحاق بها. المادة 10 : تشتمل الاجهزة المركزية في الجامعة على ما يأتي : مجلس التوجيه المجلس العلمي، إدارة الجامعة … العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه الفصل الأول مجلس التوجيه. المادة 11 : يتكون مجلس توجيه الجامعة من : الوزير المنتدب للجامعات أو ممثله، رئيسا،
- ثلاثة ( 3 ) مديري جامعات يعينهم الوزير المنتدب للجامعات، ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير التربية ممثل وزير الشباب ممثل الوزير المنتدب للتشغيل ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الصناعة ممثل الوزير المنتدب للتكوين المهني، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل واليد العاملة ممثل المركز الوطني لاعلام الشباب وتنشيطه ممثل ينتخبه المدرسون الدائمون ممثل المدرسين المشاركين
- ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون والتقنيون وعمال المصالح. ويحضر مدير الجامعة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا، ويتولى كتابته. يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يستشير أي شخص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال نظرا إلى كفاءته. المادة 12 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتدوم عضوية الممثلين المنتخبين سنة واحدة قابلة للتجديد. واذا انقضت عضوية أي عضو من أعضاء المجلس يستكمل العضو المعين أو العضو المنتخب الجديد عضوية سلفه حتى انتهائها. المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل.
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 735 ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب مدير الجامعة أو طلب ثلثي ( 2/3 ) أعضائه ويرسل الرئيس الاستدعاءات فردية تحتوي على جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية. المادة 14 : لا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا اذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال ثمانية أيام ( 8 ) لتوافق عليها . المادة 16 : يتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي : آفاق تطوير الجامعة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين وتحسين المستوى، وتجديد التكوين برنامج المبادلات والتعاون حصيلة العمل السنوية المصادقة على النظام الداخلي مشاريع الميزانية وحسابات الجامعة، قبول الهبات والوصايا القروض المطلوب التعاقد عليها، اقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها الموافقة على التقرير السنوي للنشاط وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير الجامعة. يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل الجامعة، وتسهيل تحقيق أهدافها. كما يعطي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الجامعة. المادة 17 : تصبح مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية ، مالم يصدر اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل. ولا يمكن أن تنفذ مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية أو بحساب التسيير، أو باقتناء العمارات أو بيعها أو تأجيرها، أو قبول الهبات والوصايا الا بعد أن يشترك في الموافقة عليها صراحة الوزير المنتدب للجامعات ووزير الاقتصاد . الفصل الثاني المجلس العلمي المادة 18 : يتكون المجلس العلمي في الجامعة من : مدير الجامعة رئيسا نواب مدير الجامعة مديري المراكز، المدرسين الدائمين والمشتركين الذين يعينهم الوزير المنتدب للجامعات بناء على اقتراح مدير الجامعة من بين المدرسين الذين لهم أعلى رتبة وأعلى درجة والذين لا يجوز أن يقل عددهم عن عدد مديري المراكز. ويمكن المجلس العلمي في الجامعة أن يستشير أي شخص ذي كفاءة يستطيع أن يفيده في مداولاته. المادة 19 : يعطي المجلس العلمي في الجامعة آراءه وتوصياته فيما يأتي : المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتعليم والتكوين، حلقات التعليم والتكوين المطلوب تنفيذها، “ تنظيم التعليم والتكوين ومحتواه رزنامة التعليم والتكوين مشاريع انشاء المراكز أو تغييرها أو إلغائها، توظيف المدرسين قائمة الأهلية لوظائف نواب مدير الجامعة برامج المبادلات والتعاون بين الجامعات. المادة 20 : يحدد الوزير المنتدب للجامعات بقرار كيفيات عمل المجلس العلمي في الجامعة.
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل الثالث إدارة الجامعة المادة 21 : تتكون إدارة الجامعة الموضوعة تحت سلطة مدير الجامعة من : نائب مدير الجامعة يكلف بالدراسة والبيداغوجية نائب مدير الجامعة يكلف بالاتصال والعلاقات المشتركة بين القطاعات
- كاتب عام يكلف بادارة المصالح والوسائل العامة .. المادة 22 : مدير الجامعة هو المسؤول عن سيرها العام مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى الهيئات الاخرى التابعة لها، ويمكنه أن يفوض إمضاءه تحت مسؤوليته الى مساعديه .
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على كل مستخدمي الجامعة،
- يمثل الجامعة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة
- المدنية. يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به. مدير الجامعة هو الأمر بصرف ميزانية المصالح المشتركة في الجامعة يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين والدراسة. يعين المستخدمين الذين لم تتوفر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الاساسية السارية عليهم. يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه. يحضر اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير المنتدب للجامعات بعد أن يصادق مجلس التوجيه عليه.
- مدير الجامعة هو المسؤول عن حفظ النظام والانضباط.
- يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المنتدب للجامعات .
- يتولى المحافظة على الوثائق وحراستها. العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 23 : يعين بقرار الوزير المنتدب للجامعات نواب مدير الجامعة بناء على اقتراح مديرها لمدة ثلاث سنوات من بين مدرسي الجامعة المسجلين في قائمة التأهيل التي يعدها المجلس العلمي. المادة 24 : يعين الوزير المنتدب للجامعات الكاتب العام بقرار من بين الموظفين الذين ينتمون إلى الصنف 14 على الاقل في الوظيفة العمومية ولهم أقدمية خمس سنوات على الاقل في السلك. المادة 25 : يساعد نواب المديرين ورؤساء المصالح نواب مدير الجامعة والكاتب العام، ويحدد عددهم واختصاصاتهم القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه. الفصل الرابع مراكز التكوين المتواصل المادة 26 : يدير مركز التكوين المتواصل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، مدير يعينه بقرار الوزير المنتدب للجامعات بناء على اقتراح مدير الجامعة من بين المدرسين الدائمين المثبتين في التعليم العالي. المادة 27 : يتولى مدير مركز التكوين المتواصل تسيير المركز وتنسيق أعماله. مدير المركز هو الأمر بصرف نفقات المركز في التسيير والتجهيز. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويصدر حوالاتها، في حدود الاعتمادات المخصصة للمركز، يرسل تقريرا دوريا الى مدير الجامعة يتعلق بسير المركز وأعماله. المادة 28 : يساعد رؤساء المصالح مدير مركز التكوين المتواصل ويحدد عددهم واختصاصاتهم القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 29 : يعد ميزانية الجامعة مدير الجامعة ومديرو المراكز ثم تقدم الى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها. وتعرض على الوزير الوصي ووزير الاقتصاد ليوافقا عليها .
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 737 المادة 30 : تشتمل ميزانية الجامعة على باب للموارد وباب للنفقات : 1 - تشتمل الموارد على ما يأتي : 1 ) الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 ) الاعانات التي تمنحها المنظمات الدولية، 3 ) الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الجامعة، 4 ) الهبات والوصايا. ب - تشتمل النفقات على ما يأتي : 1 ) نفقات تسيير المصالح المشتركة، 2 ) نفقات تسيير مراكز التكوين المتواصل 3 ) نفقات التجهيز 4 ) جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الجامعة. المادة 31 : يرسل مدير الجامعة نسخة من الميزانية الى مراقبها المالي، بعد أن تتم الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من هذا المرسوم. المادة 32 : تمسك محاسبة الجامعة وفق قواعد المحاسبة العمومية المادة 33 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه ويعتمده وزير الاقتصاد محاسبة الجامعة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 34 : بعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات التي تم اصدارها مطابقة كلها لكتاباته. ويعرض مدير الجامعة على مجلس التوجيه هذا الحساب مصحوبا بالحساب الاداري والتقرير الذي يتضمن جميع البيانات والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي في الجامعة. كما يعرض على الوزير الوصي ووزير الاقتصاد مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه ليوافقا عليه. المادة 35 : يمارس الرقابة المالية في الجامعة مراقب مالي يعينه وزير الاقتصاد. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 مولود حمروش | مرسوم تنفيذي رقم 90-150 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للجامعات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها، وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها، وعملها، تنشأ مراكز التكوين المتواصل الآتية :
- مدينة الجزائر الشمالية مدينة الجزائر الشرقية مدينة وهران مدينة قسنطينة مدينة عنابة
- مدينة سطيف، مدينة باتنة مدينة تيزي وزو مدينة البليدة مدينة الشلف مدينة سيدي بلعباس
- مدينة تلمسان مدينة سعيدة
- مدينة الاغواط مدينة ورقلة مدينة أدرار مدينة تبسة مدينة تيارت مدينة بشار مدينة بجاية.
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : تخضع مراكز التكوين المتواصل لاحكام المرسوم رقم 90-149 المؤرخ في 26 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمواد التي تستعمل في صناعة الجرائد والمعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 4 و 116 | ( الفقرة الثانية ) منه، رقم التعريفة الجمركية العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 و بمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 لاسيما المادة 38 ، يرسم ما يلي : ; المادة الاولى : تعفى المنتوجات والمواد التي تستعمل في صناعة الجرائد المحددة قائمتها فيما يأتي من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989. بيان المنتوجات 32-13 حبر للكتابة أو الرسم، حبر للطباعة وحبر آخر. 35-05 دكسترين وغراء دكسترين نشاء قابل للذوبان ونشاء محمض، غراء نشاء. EX3506 غراء محضر غير وارد في جهة أخرى وغير معد للبيع بالتجزئة. 37-01 ألواح فوطوغرافية وشرائط مرسومة ، حساسة غير مطبوعة من مادة أخرى غير الورق ورق مقوى أو القماش. 37-02 أفلام بشكل لفائف، حساسة غير مصورة وإن كانت مثقوبة. 37-03 ورق وورق مقوى ونسج، حساسة، مصورة أو غير مصورة، ولكن غير محمضة. 370413 ألواح وأفلام مصورة غير محمضة سلبية أم إيجابية. 37-05 ألواح وافلام غير مثقوبة وافلام مثقوبة، ( غير الافلام السينما طوغرافية )، مصورة ومحمضة سلبية أم إيجابية. 37-08 منتوجات كيماوية للاستعمال الفوطوغرافي بما فيها المنتوجات الخاصة بانتاج الضوء الخاطف. 40-10-12 سيور أخرى لنقل الحركة من مطاط ميركن. 401501 مطاط مقسي على شكل كتل أو 480102 ورق الجرائد. 480751 ورق وورق مقوى آخر. ألواح أو أوراق أو شرائط، أو قضبان أو أنابيب. 48-13 ورق للاستنتاخ، مقطع تقطيعا خاصا، وان كان معبأ في علب ) ورق كربون، ورق ستانسيل وما يماثلها ) . 48-19 رقاع مع جميع الانواع من ورق أو ورق مقوى، مطبوعة أو غير مطبوعة، بصور أو بدونها وإن كانت مصمغة . 59-17 نسج وأصناف لاستعمالات فنية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية من مواد نسيجية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 . مولود حمروش
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 739 مرسوم تنفيذي رقم 90-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمعدات التي يمكن إعفاؤها من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لصالح المتحف الوطني الجزائري للسينما. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد . وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 4 و 116 – 2 منه وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973، رقم التعريفة الجمركية وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 لاسيما المادة 53 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعفى المنتوجات والمعدات التي تحدد قائمتها فيما يأتي من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لصالح المتحف الوطني الجزائري للسينما، تطبيقا لاحكام المادة 53 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 : بيان المنتوجات 37-07 أفلام سينما طوغرافية، مسجلة ومصورة تحمل أم لا تحمل تسجيلا صوتيا أو لا تحمل الا تسجيلا صوتيا، سلبية أم ايجابية . 49-11 EX صور، صور ،محفورة، صور فوطوغرافية ومطبوعات أخرى المحصل عليها بكل أسلوب ذات طابع رسمي للصالح العام، وذات صبغة ثقافية وعلمية. 90-08 EX أجهزة عرض وقطع الغيار. 13-10-90 EX أجهزة من الطراز المستعمل في المخابر السينما طوغرافية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتعلق بالمساعدة المالية لفائدة الحملة الانتخابية لانتخابات يوم 12 يونيو سنة 1990. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 . منه، . وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المادة 135 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-76 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 والمتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم في اطار أحكام المادة 135 من القانون رقم 89 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، على غرار المساعدة المالية المخصصة
. 740. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / للجمعيات ذات الطابع السياسي، كيفيات منح مساعدة مالية لقوائم الترشيح لانتخابات 12 يونيو سنة 1990 ، غير المعتمدة صراحة من جمعية، أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي . المادة 2 : تمنح كل قائمة ترشيح على النحو الذي تحدده المادة الاولى أعلاه، ما يلي : 1 (1) عشرون ألف (20.000) دينار لانتخابات المجالس الشعبية البلدية 2 (2) عشرون ألف (20.000) دينار لانتخابات المجالس الشعبية الولائية. وتمثل هذه المبالغ المذكورة أعلاه، مساهمة في النفقات المخصصة للحملة الانتخابية، لا سيما في مجال : اعداد الاعلانات الانتخابية والصاقها
- كراء قاعات الاجتماعات نفقات أخرى للاشهار الانتخابي. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-154 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه الذي يحدد المواصفات التقنية لاوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة، لاسيما المادة 19 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : ९ १ المادة 19 : تتكون شارة ثنية السترة من صفيحة قاعدية مغطاة بالميناء ويبلغ طولها 12 مم وعرضها سبعة (7) مم، ويتضمن ظهرها عود تثبيت متكون من عود وزر من الميناء. وتتكون شارة ثنية السترة من خطوط عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية التالية : 1 - شارة المصاب الكبير، معطوب الحرب : في وسطها خط أخضر عرضه مم واحد (1) يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتر واحد ونصف وعلى طرفيها خط أحمر عرضه ثلاثة (3) مم. 2 - شارة جيش التحرير الوطني : في وسطها خط أخضر عرضه خمسة (5) مم يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتر واحد (1) وعلى أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد المواصفات التقنية | طرفيها خط أحمر عرضه مليمتر واحد (1). لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 59 (الفقرة (3) و 81 (الفقرة (4 (4) و 116 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-03 والمؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء أوسمة المجاهدين لاسيما المادتان 6 و 9 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 3 - شارة المقاوم : في وسطها خط أبيض عرضه خمسة (5) مم يقع بين خطين أخضرين عرض كل واحد منهما مليمتر واحد (1) وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتر واحد (1) ». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990. مولود حمروش
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 741 مرسوم تنفيذي رقم 90-155 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن إلغاء المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد . إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( الفقرة 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 | منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لا سيما المادتان 14 و 56 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، لا سيما المادة 157 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-45 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يحدد الأجل المحدد في المادة 4 الفقرة الأولى من المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. المادة 2 : ترد الى العمال المساهمات التي دفعوها بناء على أحكام المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-156 مؤرخ في 2 ذي القعدة علم 1410 الموافق 25 مايو سنت مهو هوم ينصفن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود . السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية 1 “سوناطراك” وشركة “ ناست اوى “ وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “ ناست اوى “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة والشركة “ ناست اوى “ في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( الفقرات 1 و 3 و و 4 4و ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-15 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق | المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 أبريل سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبناء على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر المبرم في الجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة وشركة ९९ ناست اوى “ من جهة أخرى، وبناء على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “ ناست اوى “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك المبرم بين الدولة من جهة وشركة “ ناست اوى “ في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة وشركة ১১ ناست اوى “ من جهة أخرى.
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر التي تقوم بها شركة “ ناست اوى “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك وو المبرم في الجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين الدولة من جهة وشركة ९ १ ناست اوى “ من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-157 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكام تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون رقم 82-03 المؤرخ في 12 يونيو س 1982 وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي | الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 743
وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25
صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذي
يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي
أسسه الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 |
والمتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ
في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ،
وبمقتضى المرسوم رقم 88-53 المؤرخ في 26
رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والذي يحدد
أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ
في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة
1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة
للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة
المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ
في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990
والذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد
وكيفيات ذلك،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ |
في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990
والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام |
الأسعار المقننة
يرسم ما يلي :
المادة الأولى : تحدد أسعار بيع الأسمدة الواردة من
الانتاج الوطني، المعبأة في أكياس خمسين كيلوغراما
( 50 )، في مختلف مراحل التوزيع، طبقا للمقياس الملحق
بهذا المرسوم.
المادة 2 : يتكفل بالفوارق السلبية بين الحد الأقصى
للأسعار عند الانتاج التي يحددها هذا المرسوم وأسعار
التوازن المضبوطة، صندوق التخصيص الخاص رقم
041-302 المسمى “ صندوق التعويض “ طبقا للقوانين
والتنظيمات المعمول بها.
يتم تدخل صندوق التعويض في مستوى الانتاج.
المادة 3 : يرخص للمؤسسة المكلفة بتنظيم التوزيع
بأن تقتطع حد ربح قدره مائتان وعشرة دنانير ( 210 دج )
عن الطن الواحد بعنوان حد التدخل والتكاليف الجزافية
الموزعة بالتساوي فيما يخص النقل.
المادة 4 : يرخص للمتعامل الذي يقوم بهذه المهمة
بأن يقتطع حد ربح جزافي قدره مائة وخمسة وعشرون دينارا
( 125 دج ) عن الطن الواحد بعنوان التوزيع على
المستعملين.
المادة 5 : يفهم من الأسعار لدى المستعملين التي
يحددها هذا المرسوم المنتوجات التي تشحن على الشاحنات
التي تخرج من مخزن المتعامل القائم بالتوزيع على
المستعملين.
المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 88-53 المؤرخ في 15
مارس سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26
مايو سنة 1990.
مولود حمروش
الملحق
سعر بيع الأسمدة في مختلف مراحل توزيعها
سعر المرجع الحد الأقصى
تعيين الأسمدة تعويض للأسعار عند حد
الأسعار ) الانتاج
النترات الأمونية 335 1352 774
الفوسفات ثلاثي الامتياز
46 % 2030-1143
الأسمدة الثنائية التركيب 1897 1341
الأسمدة الثلاثية التركيب 2112 1302
الوحدة = دج / طن
سعر البيع عند حد الربح عند سعر البيع
التنظيم التوزيع التوزيع للمستعملين
210 984 125 1109,00
210 1353 125 1478,00
210 1551 125 1676,00
210 1512 125 1637,00
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن | تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-3 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-70 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولاسيما المادة 202 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول الهدف - والمهمة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله المؤسس بموجب القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص “ الصندوق “ . المادة 2 : يتمثل هدف الصندوق فيما يأتي : يعوض، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، الاضرار المادية التي تلحقها الكوارث الفلاحية بالمستثمرات الزراعية يشجع توسيع التأمين من الاخطار الفلاحية. المادة 3 : المقصود من المستثمرة الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم هي المستثمرة التي يمارس فيها الانتاج العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه النبابي أو الانتاج الحيواني بما في ذلك تربية المواشي المعروفة باسم “ خارج التربة “ مثل تسمين الابقار والاغنام وتربية دجاج اللحوم وغير ذلك. الفصل الثاني مجال التطبيق المادة 4 : تعد كوارث فلاحية ، في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم الاضرار ذات الاهمية الاستثنائية التي لا تقبل التأمين عليها والناتجة عن ظاهرة طبيعية لم تستطع الوسائل التقنية العادية الخاصة بالوقاية والمكافحة دفعها، أو وقفت عاجزة دونها. واذا اكتست الاضرار المذكورة في الفقرة السابقة طابع كوارث وطنية شاملة بسبب اتساع مداها، فانها تكون موضوع إجراءات خاصة. وهي بهذا المعنى ، تخرج من مجال تطبيق هذا المرسوم. الباب الثاني التنظيم والعمل الفصل الاول الموارد والنفقات المادة 5 : تتكون موارد الصندوق من : تخصيص مبلغ في ميزانية الدولة، أو إعانة تسجل في ميزانية وزارة الفلاحة رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ الفائدة الصندوق، اشتراك قدره %10 يضاف الى اشتراكات التأمين التي تغطي الاضرار اللاحقة بالمزروعات والمحاصيل والمباني والمعدات والمواشي الحية المخصصة للمستثمرة الفلاحية، اقتطاع من النتائج الفائضة التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يحدد نسبته المجلس الاداري لهذه الهيئة الاعانات والهبات عوائد توظيف رؤوس الاموال عوائد الطعون التي تمارس على الاطراف الأخرى، أي مورد آخر قانوني. المادة 6 : تتمثل نفقات الصندوق فيما يأتي : التعويضات المقررة في إطار هذا المرسوم
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 745 مصاريف مهام التحقيق والخبرة مصاريف تسيير الصندوق قسط الاشتراك في التأمين الذي يتكفل به الصندوق اية نفقات أخرى تقع على عاتق الصندوق. الفصل الثاني تسيير الصندوق المادة 7 : يسند تسيير الصندوق الى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، وتسجل عمليات الصندوق الايرادات منها والنفقات في محاسبة متميزة يمسكها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. المادة 8 : يتولى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إيداع موجودات الصندوق المتاحة لدى المؤسسة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة، وينفذ الحركات المالية التي تجرى على هذا الحساب المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية حسب القرارات التي تتخذ في إطار هذا المرسوم. المادة 9 : تسدد المصاريف التي يقتضيها تسيير الصندوق إلى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ويتحملها الصندوق حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالمالية والفلاحة. المادة 10 : يتولى المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار العمليات المالية الخاصة بالصندوق :
- إمداد اللجنة الوطنية بالعناصر المحاسبية والمالية الضرورية لاداء مهمتها ضبط حسابات الصندوق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة، إرسال تقرير سنوى عن عمليات الصندوق المذكور الى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة والى اللجنة الوطنية اقتراح ممارسة المتابعات القضائية في حق : المنكوبين الذين يتلقون تعويضا بصورة غير قانونية، . الاطراف المسؤولة عن الكوارث. تنفيذ الاجراءات اللازمة لتحصيل التعويضات المذكورة والمبالغ المستحقة من الاطراف المسؤولة. المادة 11 : تمارس رقابة العمليات التي يجريها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية لحساب الصندوق حسب الشروط نفسها التي تجرى بها العمليات الاخرى لهذا الصندوق. المادة 12 : إذا ثبتت ضرورة التعجيل بعمليات تعويض المنتجين المنكوبين، يمكن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمؤسسة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة تقديم تسبيقات الى الصندوق بشروط أن تتخذ الترتيبات القانونية والتنظيمية التي تضمن توفر الموارد قصد التمكين من استرداد التسبيقات. الفصل الثالث لجان الكوارث الفلاحية : الفرع الاول اللجنة الوطنية المادة 13 : تؤسس لجنة وطنية للكوارث الفلاحية تتكون حسب الآتي : المدير المكلف بالتأمينات في وزارة المالية، رئيسا المدير المكلف بالتمويل في وزارة الفلاحة، نائب رئيس، ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للمنظمات المهنية التابعة للمنتجين الفلاحيين ممثل للهيئة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. يتولى كتابة اللجنة المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. المادة 14 : تتولى اللجنة الوطنية مايأتي : تقدم اقتراحات لانشاء موارد للصندوق، تبدي رأيها في كل ما يتعلق بسير الصندوق تدرس الملفات الواردة من المجالس المحلية وتقترح التدابير المتعلقة بها،
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تدرس عناصر المحاسبة والمالية وكذلك الحسابات والتقارير السنوية التي يرسلها المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
- تحدد أجال انجاز مهام التحقيق، وارسال تقارير وعمليات الخبرة والتعويض للجان الولائية والبلدية تقترح الشروط الاساسية للتعويض والحساب والنسب والاعفاءات والتخفيضات والزيادات وتبدي رأيها في ذلك، تقترح التدابير المصاحبة ولاسيما تأخيرات أجال استحقاق القروض، وكذلك منح تخفيض نسب الفوائد المتعلقة بها، تقوم على العموم بأية دراسة ، وتقدم أي اقتراح أو رأي يهم سير الصندوق سواء بالنسبة الى الموارد أم بالنسبة الى النفقات. المادة 15 : تجتمع اللجنة الوطنية لبحث النقاط المدرجة بجدول الاعمال بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المكلف بالفلاحة. تقدم اللجنة تقارير عن أشغالها الى الوزراء المكلفين تباعا بالمالية والفلاحة والداخلية. الفرع الثاني لجنة الولاية المادة 16 : تؤسس لجنة ولائية للكوارث الفلاحية تتألف حسب الآتي : رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة، رئيسا، المفتش المنسق للمالية أو ممثله ممثل للمنظمة المهنية التابعة للمنتجين الفلاحيين ممثل المؤسسة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة ممثل مجلس ادارة الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي. ويكلف مدير الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بأمانة اللجنة. المادة 17 : تكلف اللجنة الولائية للمهام التالية : الامر بمهمة تحقيق قصد إعداد تقرير يتضمن مجمل المعطيات المناخية والتقنية والاقتصادية على أساس المعايير التي تحددها مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة والتي من شأنها الاعلان عن البلديات المتضررة العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه رفع تقرير الى اللجنة الوطنية، عن طريق الوالي، الأمر بإجراء عمليات تقدير الخبرة من الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي على البلديات التي يعترف بأنها منكوبة بقرار
- دعم أشغال اللجنة البلدية وتوجيهها، ومتابعة عمليات تقدير الاضرار وتعويض المتضررين بناء على تقرير يعده الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي تقديم عرض عن سير العمليات الى اللجنة الوطنية. المادة 18 : تجتمع اللجنة الولائية بناء على دعوة من رئيسها وبطلب من الوالي. م الفرع الثالث اللجنة البلدية المادة 19 : تؤسس لجنة بلدية للكوارث الفلاحية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتتشكل على النحو التالي : العضو المكلف بالفلاحة في المجلس الشعبي البلدي ممثل من المنظمة المهنية للفلاحين المندوب البلدي في مصالح الفلاحة. تكلف بأمانة اللجنة مصلحة من المجلس الشعبي البلدي يعينها رئيس المجلس، وتقدم عرضا الى الامانة الولائية التي يرأسها مدير الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي. المادة 20 : تكلف اللجنة البلدية بالمهام التالية : المشاركة في مهمة التحقيق التي تأمر بها اللجنة الولائية قصد تحديد مدى الخسائر الناجمة عن الكوارث تسهر على إعلام المنتجين الفلاحيين بالتدابير الخاصة بالتصريح بالاضرار التدقيق في التصريحات التي يدلي بها المنتجون الفلاحيون المتضررون والتحقيق فيها، أو استكمالها، أو تصحيحها، متابعة عمليات الخبرة والتعويضات التي تقوم بها مصالح الصندوق الجهوي،
- رفع تقرير عن سير العمليات الى اللجنة الولائية،
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 747 الفرع الرابع تعويض أعضاء اللجان غير الموظفين المادة 21 : يمكن تعويض أعضاء اللجان غير الموظفين عن المصاريف التي كانوا قد أنفقوها عند القيام بأشغال اللجان. تحسب التعويضات المخصصة بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة على تكاليف الصندوق. الباب الثالث إجراءات التعويض وشروطها الفصل الاول الاقرار بوقوع كوارث المادة 22 : تقترح اللجنة الوطنية البلديات التي ينبغي التصريح بها كمناطق منكوبة على الوزراء المكلفين على التوالي، بالداخلية والمالية والفلاحة، بناء على تقرير من اللجنة الولائية يرسله الوالي ويتم اعداده على أساس استنتاجات مهمة التحقيق واقتراحاتها المشار اليها في المادة 17. ويتضمن قرار وزاري مشترك يتخذه نفس الوزراء تصريحا بالبلديات المنكوبة، ويوضح الظاهرة المتسببة في الضرر. المادة 23 : وفي حال رفض اقتراح الاعتراف بوقوع الكارثة الفلاحية من الوالي، يمكن أن يتقدم ممثلو المنظمات المهنية بطعن لدى اللجنة الوطنية التي يمكنها أن تأمر باجراء مهمة تحقيق خبرة من شأنها أن تسمح لها باتخاذ قرار. الفصل الثاني شروط التعويض المادة 24 : يعد التوقيع على القرار المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة 22 شرطا لعملية التعويض. المادة 25 : لا تقبل الاستفادة من التعويض من الصندوق الا الاضرار غير القابلة للتأمين عليها حسب الوضعية الحالية لتقنيات التأمين. المادة 26 : يجب على المنتج المتضرر لكي يمكنه الاستفادة من التعويض، أن يكون قد اكتتب على الاقل في احدى التأمينات الخاصة بالحريق، أو البرد ، أو وفاة الانعام | غير أن هذا الشرط لا يطبق على المنتجين الصغار خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اصدار هذا المرسوم. المادة 27 : يجب أن يغطي عقد التأمين رأسمالا كافيا بالقياس الى الشيء المؤمن عليه كالبناء والمزروعات والمحصول والماشية، منتجات وسلع أخرى. ويجب، للحصول على حق التعويض، أن تتضمن هذه التغطية نسبة 40% على الاقل من القيمة المقدرة على النحو الذي يبينه الباب الثالث الفصل الثالث، الفرع الثاني من هذا المرسوم. المادة 28 : بغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه يمكن أن يعوض التأمين على الضرر المؤمن عليه حسب الفرق بين مبلغ الضرر والمبلغ الذى يغطيه التأمين، وذلك عند وجود غموض حول الاضرار أو تداخل عدة ظواهر بطريقة متزامنة أو متعاقبة. الفصل الثالث كيفيات التعويض الفرع الاول تقديم طلب التصريح بالاضرار المادة 29 : يقدم المنتج أو ذوو حقوقه طلب التعويض الى المصلحة الفلاحية التابعة للمجلس الشعبي البلدى. وتقدم المصالح الفلاحية التابعة للمجلس الشعبي البلدي واللجنة البلدية كامل المساعدة الضرورية للمتضررين في مجال تحرير الطلب والتصريح بالاضرار التي لحقت بهم. المادة 30 : تتأكد اللجنة البلدية من صحة المعلومات المقدمة ومصداقية التصريح، وتطلب كل إثبات ضروري. وترسل اللجنة البلدية قائمة المنتجين المتضررين الى اللجنة الولائية التي ترفعها الى الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي قصد إتمام عمليات الخبرة على أساس مميزات تقنية تحددها مصالح وزارة الفلاحة وطبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أدناه. الفرع الثاني التقدير المادة 31 : تحدد القيمة التي تتخذ كأساس لتقدير الاضرار المسجلة كما يلي : بالنسبة للبنايات والبيوت البلاستيكية : القيمة المنصوص عليها في عقد التأمين، وعند انعدام ذلك قيمة البناء في حالته الجديدة مع إنقاص القدم ( استهلاك )،
748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بالنسبة لعتاد الاستغلال : القيمة التجارية وقت حدوث الضرر اعتبارا لحالة العتاد قبل وقوع الضرر، بالنسبة للماشية الحية : القيمة التجارية او السعر المتوسط استنادا الى التسعيرة التي تعدها وزارة الفلاحة بالنسبة للمزروعات والمحاصيل : الانتاج الخام المحدد على اساس المردود المتوسط الاعتيادي و الاسعار المتوسطة للمنتوجات المعتبرة والمقدرة عند البيع اذا كانت قد | اكتمل نضجها. بالنسبة للمعدات والمنتوجات والأشغال والمنشآت الاخرى، القيمة الحقيقية أو المتوسطة لاصلاحها أو إعادة بنائها . المادة 32 : يتم تقدير الاضرار اعتبارا للمنتوجات المحتمل استردادها والتعويضات التي سبق استلامها عن الاملاك المتضررة من الصناديق العمومية أو بموجب عقد تأمين. العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه التي لا تتجاوز النسبة المطابقة للناتج الاجمالي الخام للمستثمرة معدل 10%. تحدد مصالح الفلاحة بالولاية الناتج الاجمالي الخام اعتبارا لطرق المحاسبة المعمول بها. المادة 37 : يمكن إقرار تخفيض على الاساس القابل للتعويض عندما يلاحظ بأن الضرر ناجم عن عدة ظواهر متلازمة، منها ظاهرة واحدة على الاقل قابلة للتأمين وإن كان عقد التأمين عليها لم يكتتب. تحدد وتقترح اللجنة الوطنية، بعد اجراء تحقيق نسبة التخفيض الذي ينبغي تطبيقه على الملف موضوع التعويض … الفرع الرابع التعويض - التسديد المادة 38 : ينفذ المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، الذي يقوم بتحويل المبالغ المطابقة الى المادة 33 : يعد الصندوق الجهوى للتضامن | حساب الصناديق الجهوية المعنية قصد دفعها للمستفيدين، 1 الفلاحي، على ضوء التقارير التي يعدها كل مستثمر فلاحي خلاصة مفصلة عن الاضرار في كل بلدية وترفع الى اللجنة الولائية. المادة 34 : ترسل اللجنة الولائية بناء على تقرير من الصندوق الجهوى للتعاضد الفلاحي الى اللجنة الوطنية المبلغ الاجمالي للإضرار الواقعة في الولاية. المادة 35 : تقترح اللجنة الوطنية على الوزارتين المكلفتين على التوالي بالمالية والفلاحة نسبة التعويض والمبالغ الممنوحة لكل ولاية نظرا للموارد المتوفرة لدى الصندوق. ويحدد مقرر وزاري مشترك المبالغ المخصصة لكل ولاية. ولا يمكن ان يتجاوز التعويض الذي يمنحه الصندوق نسبة 80% من مبلغ الاضرار الملحقة. الفرع الثالث حدود التعويض والاعفاء والتخفيض المادة 36 : لا يعوض الصندوق عن الاضرار : التي لاتتجاوز قيمتها المحددة طبقا لاحكام هذا المرسوم مبلغ الف ( 1000 ) دينار. المقرر المشار اليه في المادة 35. المادة 39 : تسدد الصناديق الجهوية الدفع الذي يعد طبقا للمادتين 40 و 41 ادناه على اساس كشف يرسله الوالي. المادة 40 : تقوم اللجنة الولائية بالتوزيع الاسمي للتعويضات وترسل قائمة ذلك الى الوالي. المادة 41 : يسدد مدير الصندوق الجهوي الدفع في حدود المبالغ المخصصة للولاية او للمنطقة المعنية. المادة 42 : يرسل مدير الصندوق كل ثلاثة اشهر بيانا عن حالة الدفع الى الصندوق الوطني واللجنة الولائية. الفصل الرابع التصريح - الطعن المادة 43 : يمكن ضحايا الاضرار الذين يعنيهم هذا المرسوم ان يبدوا اي نوع من الاعتراض وان يمارسوا الطعن امام اللجان التي تؤسس بموجب هذا المرسوم. كما يمكنهم أن يمارسوا الطعن عن طريق الادارة وذلك بالتوجه اولا الى المجلس الشعبي البلدي الذي يجب عليه أن يأمر المصالح او الهيئات المختصة بدراسة الحالة. وفي حال الرفض أو عدم تلقي الرد ، يمكن ان يتوجه المعني الى الوالي او الى وزارة الفلاحة.
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 749 الفصل الخامس التشجيع على التأمين المادة 44 : يمكن الصندوق تشجيعا على التأمين من المادة 46 : في اطار هذا التشجيع، وفي حال عدم وجود موارد كافية لدى الصندوق، يمكن الوزير المكلف بالمالية بالاتفاق مع الوزير المكلف بالفلاحة ان يطلبا من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي تحويل اعتماد لفائدة الصندوق الاخطار الفلاحية، أن يتكفل بقسط من المساهمة خلال فترة السداد التكفل بالاقتطاع مما يحسم لفائدة الشركاء. تحددها اللجنة الوطنية وتعرض للمصادقة على الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية والفلاحة. المادة 45 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة نسبة التكفل والاخطار التي يشجع التأمين عليها بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية. غير ان النسبة المشار اليها اعلاه لا يمكن ان تتجاوز 50 %50 من مبلغ المساهمة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 | فبراير سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد | دغداق بصفته مديرا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 | مايو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يعين السيد اليزيد قنانفة، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مدير دراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يعين السيد أحمد دغداق مديرا للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. المادة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990. مولود حمروش فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير تنمية الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 تنهى مهام السيد نور الدين كيحلل، بصفته مديرا لتنمية الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر بموجب مرسوم تنفيدى مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 تنهى مهام السيد رابح وافي بصفته مديرا عاما لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 تنهى مهام السيد عمرو براحيل، بصفته مديرا للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب اصناف من اجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المرتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. إن وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج ولا سيما المادة 4 منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد قائمة البلدان المرتبة في الصنفين (أ) و ( ب) كما هو منصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه كما يأتي : 1 (1) البلدان التابعة للصنف ( أ ). المانيا الديمقراطية. المانيا الفيدرالية. انغولا. الارجنتين. استراليا. العربية السعودية. النمسا . باها ماس. البحرين. بلجيكا . البنين. كندا . الشيلي . كوت ديفوار. الدانمارك : الامارات العربية المتحدة. الولايات المتحدة الامريكية. فرنسا . الغابون. غينيا . هونغ كونغ. الهند . إيطاليا . إيران. اليابان. الاردن. الكويت . ليبيا . اللكسومبورغ . النرويج. عمان . البابوازي. البلدان المنخفظة ( هولندا ) . بولونيا . قطر. المملكة المتحدة. السينغال. سنغفورة. الصومال.
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 751 السويد. سويسرا. سوريا. الاتحاد السوفياتي. فينزويلا. الزايير.
- زمبابوي. كوريا الجنوبية. 2 ) البلدان التابعة للصنف ( ب ).
- كل البلدان غير المذكورة في الصنف ( أ ) أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه… المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 وزير الاقتصاد وزير الشؤون الخارجية غازي حيدوسي سيد أحمد غزالي وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تشكيل هياكل اتحادية الفروسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها. ان وزير الفلاحة ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 87-16 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 الذي ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 | المتضمن تحديد كيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات، وكذا أحكام القوانين الاساسية المشتركة بين الجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1409 الموافق 9 أكتوبر سنة 1988 الصادر عن وزارة الداخلية والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات يقرران ما يلي: الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تخضع قواعد تشكيل اتحادية الفروسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها، المنصوص عليها في المواد 6 و 12 و 18 من المرسوم رقم 87-16 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، لاحكام النصوص التنظيمية المذكورة أعلاه، ولا حكام المواد الآتية المادة 2 : تتكون اتحادية الفروسية الجزائرية من تجمع الاتحاديتين المتخصصتين التاليتين : 1 (1) اتحادية ركوب الخيل العصري التي تشمل الانشطة الآتية : رياضات الفروسية التي تخضع للتنظيمات الاولمبية والرياضات التي أقرتها الاتحادية الدولية للفروسية أو التي تنبثق عنها، ركوب الخيل السياحي. ب اتحادية ركوب الخيل التقليدي التي تشمل الانشطة الآتية : الفنطازية الجماعية والفردية السباقات المحلية العاب الفروسية التقليدية الحرف المرتبطة بالخيل البرادعيون، صانعو السروج، البيطريون، الخ…..) يمكن جمعيات مربي الخيل والجمعيات المهتمة بالابل والتي تهتم بالكلاب السلوقية، أن تنخرط في اتحادية ركوب الخيل العصرى بناء على طلبهم وذلك في انتظار انشاء منظمة فدرالية تختص بهم.
752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الباب الثاني تشكيل اتحادية ركوب الخيل العصرى وتنظيمها وسيرها الفصل الاول أحكام عامة المادة 3 : تشمل اتحادية ركوب الخيل العصرى الجمعيات ومراكز الفروسية التي تمارس فروع الانشطة الاولمبية، التي تخضع لتنظيمات الاتحادية الدولية للفروسية والتنظيمات الخاصة الوطنية لاسيما : قفز على الحواجز الترويض، المسابقة الكاملة المقران
- لحاق التحمل، البهلوانية . وكذا كل فرع آخر ينطوي تحت هذا الاطار ويندرج ضمن فروع ركوب الخيل العصرى ما يأتي : ركوب الخيل الجدمة الجولات السياحية على الخيل المادة 4 : تستطيع أن تشترك الهياكل التي تمارس فروع الفروسية المحددة في المادة 3 المبينة كما يأتي الى اتحادية ركوب الخيل العصري : جمعيات الفروسية.
- فرق الفروسية التي تنظم داخل الهياكل الموضوعة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني وهياكل الامن (الشرطة) المادة 5 : يجب على اتحادية ركوب الخيل العصري والهياكل التي تتكون منها نظرا للفروع الرياضية التي تشتمل عليها أن تنضم أيضا الى الهيئات والهياكل الموضوعة تحت إشراف الوزير المكلف بالرياضة طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 87 – 16 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه. الفصل الثاني احكام تتعلق بجمعيات ركوب الخيل العصري المادة 6 : تخضع قواعد تنظيم جمعية ركوب الخيل العصري وسيرها الى القانون الاساسي النموذجي للجمعيات العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 الصادر في القرار الوزاري المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1988 وللاحكام الآتية : المادة 7 : الجمعية العامة. 1 تشمل الجمعية العامة التي هي الهيئة المختصة بالمداولات في الجمعية، مجموع الأعضاء : الاعضاء المؤسسين الاعضاء الناشطين الاعضاء الشرفيين تمنح صفة العضو الشرفي بناء على مداولة الجمعية العامة باقتراح من مكتب الجمعية. 2 - تجتمع الجمعية العامة مرة على الاقل في السنة في دورة عادية. وتجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضى الامر ذلك، بطلب من ثلثي أعضائها. ورئيس الجمعية هو الذي يستدعي الجمعية العامة ويرفق الاستدعاء بجدول الاعمال حسب الآجال والكيفيات التي يحددها النظام الداخلي. لا تصح مداولات الجمعية العامة في الاستدعاء الاول الا بحضور ثلثي اعضائها. واذا لم يبلغ النصاب، يرسل استدعاء ثان في أجل أقصاه 15 يوما، ويمكن عندئذ الجمعية العامة أن تتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها. لا يمكن لأحد أن يشارك في الانتخابات وأن ينتخب في أجهزة الادارة والاجهزة المديرة إذا لم يسدد اشتراكاته كاملة . 3 – يمكن الجمعية العامة أن تقوم بما يأتي فضلا is على المهام المسندة اليها بالنصوص الآتية : المادة 15 من المرسوم رقم 88 – 16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988
- والمادة 12 من القرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1988، أن تسهل عمل المكتب وتنتخب بناء على اقتراح هذا الاخير، لجنة أو عدة لجان تكلف بدراسة المسائل التي تتعلق بنشاط الجمعية لاسيما بما يأتي : لجنة للإنضباط والطعن لجنة تقنية لجنة إدارية و مالية
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 753 \ १९ १ تحدد قواعد عمل هذه اللجان بنظام داخلي. المادة 8 : سير الجمعية وإدارتها. 1 يسير الجمعية ويديرها مكتب يشكل، كما يأتي : الرئيس ثلاثة نواب للرئيس الكاتب، الكاتب المساعد، أمين المال أمين المال المساعد، مساعدان اثنان. ويمكن فضلا على ذلك، طبقا للمادة 19 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988، الشخص أو الاشخاص المعنويين العموميين الذين يمنحون مساعدة لتسيير و/ أو لتجهيز الجمعية، أن يعينوا ممثلا أو ممثلين اثنين يشتركان بصوت تداولى في أشغال المكتب. 2 - يمكن المكتب في حالة امتلاك الجمعية الفروسية لهياكل هامة لممارسة الفروسية، أن ينشأ هياكل دائمة لتسيير المنشآت. 3 ينتخب أعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات. الا أن تقديم الحساب الختامي السنوي الأدبي والمالي، للجمعية العامة يخضع لانتخاب منح الثقة. واذا رفضت الجمعية العامة الحساب الختامي عن النشاط بأغلبية الاصوات المعبر عنها، يحل المكتب تلقائيا، ويشرع فورا في تجديده. يمكن اعادة انتخاب أعضاء المكتب. . 4 - يجتمع المكتب مرة على الاقل في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع أيضا بطلب من أغلبية أعضائه. يتخذ المكتب قراراته بالاغلبية المطلقة للأصوات، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 9 : مهمات كل من أعضاء المكتب هي التي حددت في المواد 23 و 24 و 25 و 26 من القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 - ويمكن أن تتمم بنظام داخلي للجمعية. المادة 10 : تسجل محاضر مداولات الجمعيات العامة ونصوص القرارات التي يتخذها مكتب الجمعية في سجلات تمضيها وترقمها السلطة التي تلقت التصريح بتأسيس الجمعية، ثم يمضيها الرئيس والكاتب. يمكن أن يطلع على هذه السجلات بصفة دائمة كل عضو في الجمعية الذي يطلب ذلك وكذلك السلطات الشرعية والتنظيمية. المادة 11 : يجب على مكتب الجمعية أن يرسل كل سنة الى السلطة الفدرالية، نسخة من حصيلة الأنشطة ) التقرير الأدبي والمالي ) بعد أن تدرسها الجمعية العامة. الفصل الثالث أحكام تتعلق باتحادية ركوب الخيل العصري المادة 12 : الهياكل المكونة لهذه الاتحادية هي : أ ) الجمعية العامة، ب ) المكتب الذي له السلطة على : مجمع تقني وطني،
- لجان متخصصة. يمكن المكتب أن تكون له هياكل دائمة تقنية وادارية. المادة 13 : تتكون الجمعية العامة لاتحادية ركوب الخيل العصري من الأعضاء المشتركين مثلما هو مبين في المادة 4. يمثل هؤلاء الأعضاء المشتركين : رؤساء جمعيات الفروسية لركوب الخيل العصري أعضاء المكتب السابق. يقبل ممثلو من يأتي كملاحظين مع امكانية المشاركة في المناقشات : المدربون الوطنيون حكام ورؤساء الميادين الرسميون المندوبون التقنيون الجهويون البيطريون. وكذا ممثلو السلطات والهيئات والهياكل المعنية أو المهتمة بأنشطة الفروسية الرياضية.
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تنتخب الجمعية العامة من بينها أعضاء الأجهزة الآتية فضلا على الصلاحيات التي يخولها لها التشريع المعمول به : مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري اللجان المتخصصة. المادة 14 : يشتمل مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري على ما يأتي : الرئيس
- نائبين للرئيس
- كاتب عام
- كاتب عام مساعد
- أمين المال العام أمين المال العام المساعد،
- مساعدين اثنين يعين أعضاء المكتب الوطني لمدة ثلاث سنوات، يجب مع ذلك على المكتب أن يقدم في كل سنة للجمعية العامة الحصيلة الأدبية والمالية لأنشطته واذا لم تتم الموافقة على هذه الحصيلة السنوية بأغلبية الأصوات المعبر عنها، يحل المكتب تلقائيا ويتم تجديده فورا، يمكن اعادة انتخاب مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري، يجتمع المكتب الوطني مرة في الشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع أيضا بطلب من أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية. المادة 15 : يوضع المجمع التقني الوطني تحت سلطة مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري ويشتمل على 30 عضوا يختارهم المكتب نظرا لكفاءتهم، ويشكل كالآتي :
- 10 ممثلين للمرشدين في ركوب الخيل المسؤولين عن نوادي الفروسية
- 5 ممثلين عن البيطريين – 5 ممثلين عن حكام رؤساء الميادين
- 5 ممثلين عن منظمين لمباريات في الفروسية العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه 5 ممثلين عن الفرسان ينتخب المجمع التقني الوطني من بين أعضائه رئيسا لمدة ثلاث سنوات يمكن أن ينتظم المجمع في لجان متخصصة حسب فروع فن الفروسية، تحدد صلاحيات المجمع التقني الوطني التي تشمل المباريات والمراقبة البيطرية ونخبة الخيول والتقنين والتكوين بنظام داخلي. المادة 16 : تعين الجمعية العامة لجانا متخصصة دائمة . وتكلف بدراسة واقتراح كل اجراء له علاقة بالأهداف المرسومة وبتنفيذ برامج العمل. لجنة الانضباط والطعن اجبارية، يجب أن يرأس كل لجنة عضو في مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري تحدد مهمات اللجان وتشكيلها وسلطاتها وقواعد سيرها بنظام داخلي تصادق عليه الجمعية العامة. المادة 17 : يمكن مكتب اتحادية ركوب الخيل العصري أن تكون له هياكل دائمة تتكفل بالمسائل التقنية والادارية والمالية وذلك قصد ضمان استقرار العمل ودوامه. يحدد رئيس المكتب بمقرر بعد أخذ رأي المكتب المهام المفصلة للهياكل الدائمة وتشكيلها ) تنظيمها ) وقواعد عملها . الباب الثالث تشكيل اتحادية ركوب الخيل التقليدي وتنظيمها وعملها الفصل الأول أحكام عامة المادة 18 : تشمل اتحادية ركوب الخيل التقليدي الجمعيات التي تمارس أنواع الفروسية الآتية : الفنطازية الجماعية الفنطازية الفردية سباق الخيل المحلي،
- مختلف العاب الفروسية التقليدية الحرف التي لها علاقة بالخيل.
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 755 وتعد من أنشطة الفروسية التقليدية، كل الأنشطة الحرفية والثقافية التي لها علاقة بالخيل وكل الأنشطة الأخرى التي تمت بالصلة للخيل لا سيما استعمال السلوقي والباز ( الصقر ) ، ويمكن علاوة على ذلك لجمعيات الإبل التي تنظم محليا سباقات الجمال أو ألعابا تقليدية في ولايات الجنوب، أن تنضم الى اتحاديات الفروسية الولائية والى اتحادية ركوب الخيل التقليدي. الفصل الثاني احكام تتعلق بجمعية ركوب الخيل التقليدي المادة 19 : تخضع القواعد العامة للتنظيم والعمل الى القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الذي صدر بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه. قواعد تشكيل الجمعية العامة والمكتب وعملهما، مطابقة للقواعد الواردة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذا القرار. يجب على جمعية الفروسية أن تنضم الى اتحادية الولاية التي توجد بترابها. • وفي حالة عدم وجود اتحادية للفروسية في الولاية تنضم الجمعية الى اتحادية الولاية الأقرب اليها. يمكن جمعية الفروسية أن يكون مشتركوها في بلدية واحدة أو في دائرة واحدة، ويمكن تواجد عدة جمعيات في بلدية واحدة. ومع ذلك يتطلب جمع عدد من الفرسان أدناه 20 فارسا لتأسيس جمعية. الفصل الثالث أحكام تتعلق برابطة الفروسية الولائية المادة 20 : تتكون رابطة الفروسية الولائية من ثلاث جمعيات لركوب الخيل التقليدي على الأقل أسست بصفة قانونية، ولها مقراتها في الولاية. تكون جمعيات الإبل في ولايات الجنوب مماثلة لجمعيات الفروسية. ويمكن جمعيات المربين ومالكي الكلاب السلوقي وجمعيات البيزارين ) مستعملي الصقور ) بحكم القانون أن ينخرطوا ويكونوا أعضاء فيها. تعد رابطة الفروسية الولائية هيكلا تقنيا وإداريا للتنسيق بين الجمعيات ومساعدتها. وتقوم بالاتصال بين الجمعيات واتحادية ركوب الخيل التقليدي. تعد وتسلم حسب الطلب ولحساب الاتحادية الوثائق الادارية اللازمة للجمعيات، لا سيما بطاقات الاتحادية ومسك | فهرس لبنادق الفنطازية وسيوفها . وتتكفل بالتعاون مع الهيئات المعنية بأعمال دعم المالكين المربين للخيل التابعين للجمعيات المنضمة ومساندتهم، لا سيما برمجة أغدية الأنعام والمنتوجات البيطرية وكذا عمليات الوقاية من الأمراض، والحماية الصحية. وتساهم في تنظيم مواسم التلقيح سعيا الى تزايد الخيل وتحسين السلالات. المادة 21 : تتكون الجمعية العامة للاتحادية من أعضاء مكتب كل جمعية منخرطة. ويقبل ممثلو السلطات والهيئات والهياكل الولائية المعنية أو المهتمة بأنشطة الفروسية كملاحظين. المادة 22 : يشكل مكتب رابطة الفروسية، الولائية كما يأتي : الرئيس، نائبان للرئيس، الكاتب، الكاتب المساعد، أمين المال أمين المال المساعد، عضوان مساعدان يعين أعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات. يجب على المكتب أن يقدم في كل سنة للجمعية العامة حصيلة أدبية ومالية عن نشاطه. وأذا لم تتم المصادقة على هذه الحصيلة السنوية بأغلبية الاصوات المعبر عنها، يحل المكتب بصفة تلقائية. ويتم تجديده فورا. يمكن اعادة انتخاب اعضاء المكتب.
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يجتمع المكتب مرة على الاقل في الشهر بناء على استدعاء من الرئيس. ويمكنه أن يجتمع بناء على طلب أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالاغلبية. يجب على المكتب أن يرسل حصيلته السنوية الأدبية والمالية الى اتحادية ركوب الخيل التقليدى والى الاتحادية الجزائرية للفروسية. الفصل الرابع أحكام تتعلق باتحادية ركوب الخيل التقليدية المادة 23 : تشتمل اتحادية ركوب الخيل التقليدي على الهياكل الآتية : الجمعية العامة المكتب الذي له تحت سلطته : مجمع تقني وطني لجان متخصصة. يمكن المكتب ان تكون له هياكل دائمة تقنية وادارية المادة 24 : تتكون الجمعية العامة للاعضاء الناخبين لمكتب اتحادية ركوب الخيل التقليدى من الممثلين المنتخبين الآتيين : رؤساء كل الجمعيات المنخرطة رؤساء رابطات الفروسية الولائية
- اعضاء المكتب السابق. يقبل كملاحظين ممثلون للسلطات والهيئات والهياكل المعنية أو المهتمة بنشاط الفروسية التقليدية المادة 25 : يتشكل مكتب اتحادية ركوب الخيل التقليدى كما يأتي : الرئيس نائبين للرئيس الكاتب العام
- الكاتب المساعد أمين المال العام أمين المال المساعد مساعدين اثنين العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه قواعد سير المكتب الوطني مطابقة للقواعد المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القرار. المادة 26 : يشتمل المجمع التقني الوطني الموضوع تحت سلطة مكتب اتحادية ركوب الخيل التقليدي، 30 عضوا يختارهم المكتب نظرا لكفاءاتهم وهم على التوالي :
- 9 ممثلين للفرسان الذين لهم خبرة في مجال ركوب الخيل التقليدي والفنطازية والعاب الفروسية الخ… 9 ممثلين عن حكام المبارايات والمندوبين التقنيين
- 9 ممثلين عن المنظمين للمباريات في الفروسية التقليدية
- 3 ممثلين للبيطريين ينتخب المجمع التقني الوطني رئيسه من بين أعضائه لفترة ثلاث سنوات. يمكن المجمع أن ينتظم في لجان متخصصة حسب فروع الفروسية ( الفنطازية الفردية، الفنطازية الجماعية السباقات المحلية الخ… ). تحدد اختصاصات المجمع التقني الوطني وقواعد تنظيمه وسيره في النظام الداخلي. المادة 27 : يمكن إنشاء اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقته وتمويلها وسيرها حسب الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القرار. المادة 28 : يمكن مكتب اتحادية ركوب الخيل التقليدية أن يقترح هياكل دائمة حسب الشروط المحددة في المادة 17 من هذا القرار. الباب الرابع تشكيل الاتحادية الجزائرية للفروسية وتنظيمها وسيرها المادة 29 : يجب على الاتحادية الجزائرية للفروسية أن تدعم عملها لتطوير تربية الخيل وتحسين السلالات طبقا للمهام التي أسندت اليها بموجب أحكام المرسوم رقم 87 – 16 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987 التي تنظم أنشطة الفروسية. ( وتتكفل لهذا الغرض باهتمامات الفرسان المربين وحرف الخيل بتقديم كل الدعم القانوني والادارى والتقني والمالي لكل من جمعياتهم.
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 757 المادة 30 : الاتحادية الجزائرية للفروسية هيئة تخضع للقانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات ولنصوص تطبيقها. وتشمل اتحاديتين متخصصتين : اتحادية ركوب الخيل العصرى اتحادية ركوب الخيل التقليدي. تتكون أجهزة الاتحادية من :
- المجلس الاتحادي الذي يقوم بمهام الجمعية العامة
- المكتب الاتحادى الذى له تحت سلطته لجان متخصصة، ويمكن أن تكون له هياكل دائمة للتسيير. تحدد قواعد تنظيم أجهزتها وتشكيلها بأحكام المواد الآتية اعتبارا لطابع الصالح العام الذى خوله اليها المرسوم رقم 87-16 المذكور أعلاه. المادة 31 : يتكون المجلس الاتحادى من الاعضاء | الآتين : أ (أ) أعضاء مؤسسين وأعضاء شرفيين. ب أعضاء منتخبين :
- أعضاء كل من الاتحاديتين المتخصصتين
- رئيس المجمع التقني الوطني لكل من الإتحاديتين المتخصصتين
- أعضاء المكتب الاتحادي السابق. ج (ج) أعضاء يعينون نظرا لصفتهم وتكون لهم أصوات استشارية : ممثل عن وزير الفلاحة ممثل عن وزير الدفاع الوطني ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة المدير العام للديوان الوطني لتربية الخيل المدير العام للشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان المشترك . المدير الوطني للهيئة الوطنية المكلفة بالتكوين في الفروسية ( المدرسة الوطنية لركوب الخيل ) يجتمع المجلس الاتحادى مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضائه. المادة 32 : يشتمل المكتب الاتحادي المنتخب داخل المجلس الاتحادى مما يأتي :- الرئيس، نائبان للرئيس الامين العام الامين العام المساعد، أمين المال العام أمين المال العام المساعد مساعدان . يعين الوزيران المعنيان ممثلين اثنين في المكتب الاتحادى يكون لهما صوت تداولي، تطبيقا للمادة 9 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه. تدوم مدة وكالة أعضاء المكتب الاتحادي ثلاث سنوات قابلة للتجديد. عندما يتم تعيين رئيس المكتب الاتحادي يرأس تلقائيا المجلس الاتحادي. يجتمع المكتب الاتحادى مرة في الشهر على الاقل. المادة 33 : ينتخب المجلس الاتحادي لجانا اتحادية متخصصة دائمة ومؤقتة وتتكفل بدراسة واقتراح كل التدابير التي لها علاقة بالتوجيهات وبرامج العمل المقررة. تعيين لجنة قانونية للطعن والانضباط اجباري. يجب أن يرأس كل لجنة عضو في المكتب الاتحادي. تحدد مهام اللجان وتشكيلها وسلطاتها وقواعد عملها بقوانين داخلية. المادة 34 : يمكن المكتب الاتحادى أن ينشيء هياكل دائمة تتكفل بالتسيير الادارى والمالي وبالنشرات. المادة 35 : تتولي الاتحادية الجزائرية للفروسية بتنفيذ المهام المسندة اليها بموجب المادة 17 من المرسوم رقم 87-16 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987. الذي ينظم أنشطة الفروسية.
758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفضلا على ذلك تقوم بما يأتي اعتبارا للاحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار : توزع الحصة العائدة للاتحادية الجزائرية للفروسية من الاقتطاع في الرهان المشترك بين هياكلها والهياكل التابعة للاتحاديات المتخصصة، على أساس برامج الانشطة وميزانيات التجهيز والتسيير التي تقدمها كل اتحادية. العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه المادة 39 : لا يكون قابلا للانتخاب في مكاتب الجمعيات الا الاشخاص الموجودون في قائمة أعضاء الجمعية العامة وتتوفر فيها الشروط الواردة في المادة 8 من القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات. يجب على كل مترشح أن يملأ استمارة الترشح وأن يقترحه ويقدمه عضو في الجمعية العامة ويدعمه عضوان
- تقوم بمتابعة سير الاتحاديتين المتخصصتين | آخران. المجمعتين لديها ومراقبته. المادة 36 : تكون مقرات الاتحادية الجزائرية للفروسية والاتحاديتين المتخصصتين في مدينة الجزائر إلا أن مقر إحدى الاتحاديتين المتخصصتين، يمكن نقله الى مكان آخر من التراب الوطني، بناء على قرار من وزير الفلاحة يتخذ بناء على طلب الاتحادية المعنية مصحوبا بتقرير تبريري من الاتحادية الجزائرية للفروسية. الباب الخامس كيفيات الانتخاب وشروط القابلية للانتخاب في الجمعيات والرابطات والاتحاديات المادة 37 : الاعضاء الناخبون في الجمعية العامة للجمعية والرابطات والإتحاديات هم المنصوص عليهم في مواد هذا القرار المتعلقة بتشكيل الجمعيات العامة. المادة 38 : يعد ناخبا كل عضو في الجمعية البالغ 18 سنة من العمر على الاقل يوم الانتخاب، وانخرط في الجمعية منذ ما يفوق ثلاثة أشهر وحاصل على بطاقة الانخراط للسنة الجارية وسدد اشتراكاته كلية. أما بالنسبة للفرسان الصغار الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، لا يرخص بالانتخاب الا لأوليائهم أو لكفيلهم الشرعي. يمكن أن يكون الفرسان الاجانب المنخرطون ناخبين أيضا. لا يجوز الانتخاب بالمراسلة. الانتخاب بالوكالة جائز لكن لا يمكن للناخب أن يمارس هذا النوع من الانتخاب الا لناخبين اثنين غائبين على الاكثر | المادة 40 : تعين الجمعية العامة من بين أعضائها، يوم الانتخاب، لجنة الانتخاب تقوم بمهام لجنة الترشيحات وبمكتب الانتخاب. أعضاء لجنة الانتخاب غير قابلين للانتخاب عليهم. ويجب أن لا يكونوا أولياء أو ذوى علاقة نسب من الدرجة الاولى مع المترشحين للانتخاب الذين هم مكلفون به والامر كذلك بالنسبة الفارزي الاصوات. المادة 41 : تتأكد لجنة الانتخابات من الشروط المادية للانتخاب ( الصناديق المخابىء، أوراق الانتخاب الخ….). تراقب صلاحية قائمة الناخبين المسجلين وهويتهم عند الانتخاب. المادة 42 : ينتخب أعضاء مكاتب الجمعيات باقتراع سرى حسب الكيفيات العملية المطابقة للتشريع الانتخابي المعمول به. يلي الفرز اختتام عملية الانتخاب فورا . ويتم حتما أمام أعضاء الجمعية العامة. يقوم بالفرز ويمسك ورقة التنقيط فارزون تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها. يعلن رئيس اللجنة الانتخابية عن انتخاب المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات في حدود المقاعد الواجب شغلها. يحرر أعضاء لجنة الانتخاب محضر الانتخابات ويوقعونه. ترسل نسخة من هذا المحضر الى هيئة الانضمام العليا. لكل ناخب يشك في نظامية سير الانتخابات، الحق في تسجيل تحفظاته في المحضر. يمكن كل ناخب أو مترشح أن يعترض كتابة على سير الانتخابات، لدى سلطات الانضمام العليا، في غضون ثمانية وأربعين ساعة على الاكثر بعد الاعلان عن النتائج.
6 ذو القعدة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 759 ولهذا الغرض تنشأ اجباريا لجان للطعن لدى : الرابطات الولائية بالنسبة للانتخابات التي تقام على المستوى المحلي. الاتحاديتين المتخصصتين بالنسبة للانتخابات التي تجرى في مستوى الرابطات والجمعيات. الاتحادية الجزائرية للفروسية بالنسبة للانتخابات التي تجرى في مستوى الاتحاديتين المتخصصتين. المادة 43 : يجب على الهيئات الاتحادية أن ترسل لكل الجمعيات والرابطات نماذج من : أوراق الانخراط البطاقة الاتحادية
- وكالة الانتخاب
- استمارة الترشح ورقة الانتخاب محضر الفرز
- محضر الانتخاب. التي يجب أن تمتثل لها هذه الهيات. المادة 44 : لا يمكن أن يشارك في الجمعيات العامة للرابطات والجمعيات والاتحاديات بصوت تداولي الا الجمعيات والرابطات والاتحاديات التي قد سلمت لهيئاتها العليا، نسخة من الحصيلة السنوية الادبية والمالية. المادة 45 : لا يمكن الجمع بين وظيفتي رئيس جمعية لركوب الخيل العصري، ورئيس جمعية لركوب الخيل التقليدي. المادة 46 : لا يمكن انتخاب رؤساء رابطات الفروسية الولائية من بين رؤساء جمعيات الفروسية المنضمة. المادة 47 : لا يجوز الجمع بين ما يأتي : أ (أ) وظيفتين في مكتبي الاتحاديتين المتخصصتين ) اتحادية ركوب الخيل العصري واتحادية ركوب الخيل التقليدي ) . ب) وظائف الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال العام، في اتحادية متخصصة. وفي الاتحادية الجزائرية للفروسية. في حالة الانتخاب في المكتب الاتحادى :
- يخلف النائب الاول للرئيس في اتحادية متخصصة، الرئيس . الامين العام أو أمين المال العام يخلفهما مساعدوهما . المادة 48 : يتم الاقتراع بالورقة السرية في مكاتب الجمعيات والرابطات والاتحاديات حسب الكيفية التي تحددها الجمعية العامة. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 49 : تتمم مقررات من الوزير المكلف بالفلاحة ومقررات من المكتب الاتحادي والانظمة الداخلية عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار. المادة 50 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 . وزير الفلاحة وزير الداخلية عبد القادر بن داود محمد صالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر