قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 29 و 41 و 51 و 65 و 67 و 77 و 79 و 122 و 132 و 166 و 172 و 207 و 213 و 244 و 284 و 299 و 352 و 353 من المرس وم التّن فيذيّ رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحت وى برامجه، حسب ما يأتي : 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م * سلك المتصرفين الإقليميين :
- رتبة متصرف إقليمي. * سلك ملحقي الإدارة الإقليمية :
- رتبة ملحق الإدارة الإقليمية، * سلك أعوان الإدارة الإقليمية :
- رتبة عون الإدارة الإقليمية. * سلك كتاب الإدارة الإقليمية :
- رتبة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية،
- رتبة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية. * سلك محاسبي الإدارة الإقليمية :
- رتبة محاسب الإدارة الإقليمية،
- رتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية. * سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية :
- رتبة وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية. * سلك مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية :
- رتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية. * سلك تقنيي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- رتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية. * سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- رتبة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية. * سلك تقنيي الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- رتبة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية. * سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- رتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية. * سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- رتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري. * سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- رتبة مفتش النظ افة والنقاوة العمومية والبيئة. * سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- رتبة مراقب رئيسي في النظ افة والنقاوة العمومية والبيئة. * سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية :
- رتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني، أو بعد القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والذي يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعينة،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- نمط التكوين (متواصل أو تناوبي)،
- مؤسسة التكوين العمومية المكلفة بالتكوين التكميلي،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تُبلَّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أج ل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيل زم الموظفون المقبولون نهائيا في الامتحان المهني، أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية في الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة تكوين تكميلي، ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين التكميلي عن طريق استدعاء فردي أو أية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 7
فتح المادةتضمن إجراء التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
بالنسبة لرتبة متصرف إقليمي :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- جامعة التكوين المتواصل،
- كليات الحقوق للجامعات،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير.
بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
- جامعة التكوين المتواصل،
- كليات الحقوق للجامعات،
- المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة عون الإدارة الإقليمية، وكاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية، وكاتب مديرية للإدارة الإقليمية، ومعاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ومعاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
- مراكز التكوين المهني والتمهين،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية، ومحاسب الإدارة الإقليمية :
- كليات العلوم الاقتصادية والتجارية، 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
- جامعة التكوين المتواصل،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير.
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية، ومساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية :
- أقسام علم اقتصاد المكتبات للجامعات،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير بالنسبة لرتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية فقط،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي،
- أقسام الإعلام الآلي بالكليات،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي،
- كليات العلوم الاقتصادية والتجارية،
- جامعة التكوين المتواصل،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ومفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، ومراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير. 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م بالنسبة لرتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية ورئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية :
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
- مؤسسات التكوين العمومية المؤهلة للتكوين في هذا ا لمجال.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل، أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وتربصا تطبيقيا. كما يمكن تنظيمه عن بعد، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تجرى التربصات التطبيقية على مستوى الجماعات الإقليمية.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : * تسعة (9) أشهر، بالنسبة للرتب الآتية :
- متصرف إقليمي،
- محاسب الإدارة الإقليمية،
- محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية،
- وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. * ستة (6) أشهر، بالنسبة للرتب الآتية :
- ملحق الإدارة الإقليمية،
- عون الإدارة الإقليمية،
- كاتب مديرية للإدارة الإقليمية،
- كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية،
- مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- تقني سام في الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية،
- رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي، مكونو المؤسسات العمومية التكوينية المذكورة في المادة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بإع داد ت ق رير ن ه اية الت ك وين ح ول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل اختبارات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي، ينظم امتحان نهائي يتضمّن ثلاثة (3) اختبارات كتابية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : اثنان (2)، لكل اختبار.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقييم دورة التكوين التكم يلي في ال رت ب المذك ورة ف ي الم ادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل 3،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .1
المادة 16
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا عامّا يس اوي أو يف وق 10/20، على أس اس التقي يم المذكور في المادة 15 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةقبل الإعلان عن النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين دورة استدراكية للموظفين الذين تابعوا التكوين التكميلي ولم يتحصلوا على معدل النجاح المذكور في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتضبط ق ائم ة الموظفين الناجح ين في التكوين التكميلي من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله، عضوا،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين لمؤسسة التكوين المعنية، عضوين.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تُعِدُّه اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 19
فتح المادةعند نهاية التكوين، يُسلم مدير المؤسسة التكوينية المعنية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
الملحق 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
المادة 20
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في التكوين التكميلي قبل الترقية، إلى الرتب المقصودة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1437 الموافق 31 يوليو سنة .2016 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال الأول برامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية
1 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة متصرف إقليمي :
المدة : تسعة (9) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 التنظيم الإداري والمؤسساتي الحجم الساعي المعامل 30 2 2 تسيير الموارد البشرية وقانون الوظيفة العمومية 48 4 3 المناجمنت والاتصال العمومي 4 المالية المحلية 5 الصفقات العمومية والبرامج التنموية 6 التحرير الإداري والمنهجية 7 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : 30 2 48 4 48 4 18 2 18 2 240 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع. 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 25 فبراير سنة م
2 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
المدة : ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 التنظيم الإداري والمؤسساتي 2 تسيير الموارد البشرية وقانون الوظيفة العمومية 3 المالية المحلية 4 التحرير الإداري والمنهجية 5 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية الحجم الساعي المعامل 30 2 48 4 48 4 12 2 18 2 156 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
3 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة عون الإدارة الإقليمية :
3 - المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 التنظيم الإداري والمؤسساتي 2 تسيير الموارد البشرية وقانون الوظيفة العمومية 3 التحرير الإداري والمنهجية 4 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية الحجم الساعي المعامل 42 4 48 4 30 2 30 2 150 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع. 26 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه
4 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبتي كاتب للإدارة الإقليمية :
المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 مدخل لدراسة القانون فبراير سنة م مديرية للإدارة الإقليمية وكاتب مديرية رئيسي الحجم الساعي المعامل 30 2 2 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية 30 2 3 تنظيم الجماعات الإقليمية 4 تقنيات الأمانة والمكتبية 5 التحرير الإداري 6 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية 30 4 30 4 18 2 12 2 150 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
5 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبتي محاسب الإدارة الإقليمية ومحاسب رئيسي للإدارة الإقليمية :
المدة تسعة (9) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 تقنيات الميزانية للجماعات الإقليمية 2 الجباية المحلية الحجم الساعي المعامل 30 2 48 4 3 الأملاك العمومية للجماعات الإقليمية والتعاون المشترك ما بين البلديات 42 3 4 الصفقات العمومية والبرامج التنموية 42 3 5 تسيير الموارد البشرية ونظام الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية 48 4 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية 12 1 18 2 240 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع. 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 27 فبراير سنة م
6 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة وثائقي المدة تسعة (9) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات 2 تقنيات الأرشيف 3 تقنيات التوثيق 4 تكنولوجيا الاعلام والاتصال 5 التنظيم الإداري 6 التحرير الإداري 7 المنهجية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
أمين محفوظات للإدارة الإقليمية :
الحجم الساعي المعامل 40 3 40 3 40 3 20 2 10 1 10 1 10 1 170 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع.
7 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مساعد المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 تنظيم وتسيير أنظمة المعلومات 2 تقنيات الأرشيف 3 تقنيات التوثيق 4 تكنولوجيا الإعلام والاتصال 5 التنظيم الإداري 6 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية :
الحجم الساعي المعامل 30 3 30 3 30 3 10 2 10 1 10 1 120 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع. 28 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
8 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 أنظمة التشغيل وقواعد البيانات 2 البرمجة 3 الشبكات 4 طرق التصور 5 الأمن والصيانة المعلوماتية 6 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية الحجم الساعي المعامل 30 4 18 2 30 3 30 3 30 4 12 1 150 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
9 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 أنظمة التشغيل وقواعد البيانات 2 الشبكات 3 الأمن والصيانة المعلوماتية 4 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية
10 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة تقني سام المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 رياضيات إحصائية 2 إحصائيات وصفية 3 ترتيب زمني أو تسلسلي 4 اقتصاد قياسي 5 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
الحجم الساعي المعامل 48 4 30 3 48 4 24 1 150 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
الحجم الساعي المعامل 36 4 36 4 30 2 30 2 18 1 150 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع. 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 29 فبراير سنة م
11 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 رياضيات إحصائية 2 إحصائيات وصفية 3 طرق السبر 4 التحرير الإداري معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
الحجم الساعي المعامل 48 4 42 3 42 3 18 1 الحجم الساعي الإجمالي 150 ساعة
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات
12 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 التشريع الخاص بالعمران 2 التشريع الخاص بالصفقات العمومية 3 التمتير القبلي والبعدي 4 تسيير وتنظيم الورشات 5 إلكتروتقني 6 إعلام آلي 7 التحرير الإداري الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع.
تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
الحجم الساعي المعامل 30 4 18 2 24 3 30 4 24 3 12 1 12 1 الحجم الساعي الإجمالي 150 ساعة
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع. 30 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه
13 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مفتش المدة تسعة (9) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 المراقبة والتفتيش 2 مراقبة النوعية 3 التسيير البيئي والحضري والصناعي 4 التحسيس البيئي والاتصال 5 الإعلام آلآلي 6 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية
14 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مراقب المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 التسيير التقني للمنشآت القاعدية 2 المراقبة والتفتيش 3 التسيير البيئي والحضري والصناعي 4 التحسيس البيئي والاتصال 5 قواعد النظافة والأمن 6 مخططات التدخل للبلدية 7 تسيير واقتصاد المياه 8 الإعلام الآلي 9 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
فبراير سنة م النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
الحجم الساعي المعامل 90 3 48 2 48 2 18 1 18 1 18 1 240 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
الحجم الساعي المعامل 30 3 30 3 18 2 18 2 18 2 6 1 6 1 12 1 12 1 150 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع. 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 31 فبراير سنة م
15 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية :
المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 علم النفس 2 ضمان التكفل بنشاطات الحضانة والأمومة 3 سيكولوجية اللعب وسيكولوجية الألوان والحضانة 4 الوساطة الاجتماعية والإرشاد الاجتماعي والمرافقة 5 تقنيات الإرشاد النفسي والتربوي والمهني 6 القانون الأساسي للوظيفة العمومية وتسيير الموارد الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
الحجم الساعي المعامل 30 2 18 1 30 2 30 3 30 3 البشرية 12 1 150 ساعة يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع.
16 - برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة رئيسة المدة ستة (6) أشهر
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي 2 تقنيات التنشيط التربوي والثقافي والتسلية 3 تقنيات الاتصال والعلاقات الإنسانية 4 تقنيات التأطير والمتابعة البيداغوجية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية :
الحجم الساعي المعامل 30 2 36 2 42 3 42 3 150 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع. 32 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.