قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 22 (الحالة 1)، و 28 (الحالة 1)، و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي : * سلك مراقبي الوظيفة العمومية :
- رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، * سلك مفتشي الوظيفة العمومية :
- رتبة مفتش للوظيفة العمومية، * سلك مدققي الوظيفة العمومية :
- رتبة مدقق للوظيفة العمومية.
المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمتابعة التكوين التحضيري.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين، المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيعلم المتربصون بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة ملائمة أخرى عند الحاجة.
المادة 5
فتح المادةتضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لرتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية :
- كليات الحقوق بالجامعات،
- المدرسة الوطنية للمناجمت وإدارة الصحة،
- جامعة التكوين المتواصل،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير. * بالنسبة لرتبتي مدقق ومفتش للوظيفة العمومية :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- كليات الحقوق بالجامعات،
- المدرسة الوطنية للمناجمت وإدارة الصحة.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، 20 أكتوبر سنة 2013 م
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مدقق للوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلحق برامج التكوين التحضيري بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة المتربصين خلال فترة التكوين سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على مداولات لجنة نهاية التكوين.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
- المدير المكلف بتسيير الموارد البشرية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، أو ممثلها،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 15
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية برنامج التكوين النظري مدته : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية 2 التحرير الإداري 3 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي الوحدة 1 : قانون الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية :
- المبادىء الأساسية للوظيفة العمومية،
- مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- الطبيعة القانونية لعلاقة العمل في الوظيفة العمومية،
- ضمانات، حقوق وواجبات الموظف،
- هيئات الوظيفة العمومية،
- تنظيم وتسيير المسار المهني : * التوظيف، * التربص، * تقييم الموظف، * التكوين وتحسين المستوى، * الترقية في الدرجات والترقية، * الأوسمة الشرفية والمكافآت.
- الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين.
- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية : * الأخطاء المهنية، * العقوبات التأديبية.
- المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية،
- عطل وغيابات الموظف،
- إنهاء خدمة الموظف.
الحجم الساعي المعامل 100 سا 2 70 سا 2 30 سا 1 200 سا
- مبادىء ومفاهيم تسيير الموارد البشرية.
- أسس تسيير الموارد البشرية،
- وظيفة تسيير الموارد البشرية،
- المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين،
- المخطط غير الممركز السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان العموميين،
- المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
الوحدة 2 : التحرير الإداري :
- مبادىء وقواعد التحرير الإداري (الأسلوب والتقنيات والتعبير والأشك ال والص يغ وال تقديم المادي ...)،
- تحرير المراسلات ومختلف القرارات الإدارية :
المناشير والتعليمات والمحاضر والتقارير وعروض الحال والمذكرات التلخيصية ...
الوحدة 3 : الإعلام الآلي :
- استخدام برنامج معالجة النصوص،
- استخدام برنامج الجداول،
- الدخول والإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحث).
الملحق 20 أكتوبر سنة 2013 م الثاني برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش للوظيفة العمومية برنامج التكوين النظري مدته : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون الوظيفة العمومية 2 تسيير الموارد البشرية 3 مناجمنت عمومي 4 تقنيات إعداد النصوص التنظيمية 5 إعلام آلي الحجم الساعي الإجمالي الوحدة 1 : قانون الوظيفة العمومية :
- المبادىء الأساسية للوظيفة العمومية،
- مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- الطبيعة القانونية لعلاقة العمل في الوظيفة العمومية،
- ضمانات وحقوق وواجبات الموظف،
- هيئات الوظيفة العمومية.
- تنظيم وتسيير المسار المهني : * التوظيف، * التربص، * تقييم الموظف، * التكوين وتحسين المستوى، * الترقية في الدرجات والترقية، * الأوسمة الشرفية والمكافآت.
- الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين.
- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية : * الأخطاء المهنية، * العقوبات التأديبية.
الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 70 سا 2 60 سا 2 70 سا 1 30 سا 1 290 سا
- المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية،
- عطل وغيابات الموظف،
- إنهاء خدمة الموظف.
الوحدة 2 : تسيير الموارد البشرية :
- أسس تسيير الموارد البشرية (مفهوم ومبادىء تسيير الموارد البشرية)،
- وظيفة تسيير الموارد البشرية،
- نظام المعلومات للموارد البشرية،
- المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين
- المخطط غير الممركز السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان العموميين،
- التسيير التوقعي للموارد البشرية،
- المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- مختلف أنظمة علاقة العمل،
- نظام دفع الراتب،
- تقييم الموارد البشرية،
- الاتصال والعلاقات البشرية،
- التدابير الوقائية وتسيير النزاعات. 15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م الوحدة 3 : مناجمنت عمومي :
- أسس المناجمنت العمومي،
- مختلف أشكال التسيير العمومي (التسيير بالامتياز، الاستغلال المباشر، مؤسسات عمومية ...)،
- أدوات المناجمنت للأجهزة العمومية،
- تقنيات المناجمنت في تسيير الأجهزة العمومية،
- السياسات العمومية : إعداد وتسيير وتقييم،
- المرفق العمومي (تصور وتطور وتوجيهات)،
- الحكم الراشد العمومي،
- أدوات التحكم : التدقيق الاستراتيجي والعملياتي ومراقبة التسيير ونظام المعلومات،
- التدقيق : مفهومه وأسسه،
- تخطيط الوظائف،
- تقييم وظيفة تسيير الموارد البشرية،
- تقييم القدرات والكفاءات،
- تأثير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات على تسيير الموارد البشرية، الوحدة 4 : تقنيات إعداد النصوص التنظيمية :
- مبادىء وقواعد تقنيات إعداد النصوص التنظيمية : (الأسلوب والتقنيات والتعبير والأشكال والصيغ والتقديم المادي ...)،
- تحرير النصوص التنظيمية : (المراسيم والقرارات، المناشير والتعليمات).
الوحدة 5 : الإعلام الآلي :
- استخدام برنامج معالجة النصوص،
- استخدام برنامج الجداول،
- الدخول والإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحث).
الملحق الثالث برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مدقق للوظيفة العمومية برنامج التكوين النظري مدته : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 قانون الوظيفة العمومية 2 تسيير الموارد البشرية 3 تدقيق الموارد البشرية 4 تقنيات تحرير تقارير التدقيق 5 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 60 سا 2 70 سا 2 70 سا 1 30 سا 1 290 سا الوحدة 1 : قانون الوظيفة العمومية :
- المبادىء الأساسية للوظيفة العمومية،
- مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- مهام الوظيفة العمومية،
- الطبيعة القانونية لعلاقة العمل في الوظيفة العمومية،
- ضمانات وحقوق وواجبات الموظف،
- الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية،
- أسس نظام التصنيف وكيفية دفع الرواتب في الوظيفة العمومية.
- تنظيم وتسيير المسار المهني : * التوظيف، * التربص، * التسيير الإداري للمسار المهني للموظف، * تقييم الموظف، * التكوين وتحسين المستوى، * الترقية في الدرجات والترقية، * الأوسمة الشرفية والمكافآت.
- الوضعيات القانونية الأساسية وحركة نقل الموظفين. * وضعية القيام بالخدمة، * وضعية الانتداب، * وضعية خارج الإطار، * وضعية الإحالة على الاستيداع، * وضعية الخدمة الوطنية، * حركة نقل الموظفين.
- أخلاقيات الوظيفة العمومية وقواعد سلوك الموظف :
- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية : * مبادىء عامة، * الأخطاء المهنية، * العقوبات التأديبية، 20 أكتوبر سنة 2013 م
- المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية،
- عطل وغيابات الموظف،
- إنهاء خدمة الموظف.
الوحدة 2 : تسيير الموارد البشرية :
- أسس تسيير الموارد البشرية (مفاهيم ومبادىء تسيير الموارد البشرية)،
- مهمة وظيفة تسيير الموارد البشرية،
- الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،
- المناجمنت الاستراتيجي لتسيير الموارد البشرية،
- نظام المعلومات للموارد البشرية،
- سوق العمل،
- المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين،
- المخطط غير الممركز السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان العموميين،
- التسيير التوقعي للموارد البشرية (تحليل الاحتياجات وتطوير الموارد البشرية وتسيير مناصب الشغل والكفاءات)،
- المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- التسيير التوقعي للتعدادات،
- مختلف أنظمة علاقة العمل،
- نظام دفع الراتب،
- تقييم الموارد البشرية،
- الاتصال والعلاقات البشرية،
- التأهيل،
- التدابير الوقائية وتسيير النزاعات.
الوحدة 3 : تدقيق الموارد البشرية :
- مكانة التدقيق في الموارد البشرية،
- مختلف أنواع التدقيق،
- مراجع ومؤشرات تدقيق الموارد البشرية، 15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م
- مناهج تدقيق الموارد البشرية : * التحريات، * المقابلات، * استعمال وسائل الموارد البشرية، * الاجتماعات.
- وضع وتسيير عملية تدقيق الموارد البشرية،
- الإعلام بنتائج تدقيق الموارد البشرية.
الوحدة 4 : تقنيات تحرير تقارير التدقيق :
- الكتابات الضرورية في مهمة التدقيق،
- رسالة المهمة،
- عرض حال المقابلة،
- بطاقة الملاحظات،
- التقرير : الخصائص والعناصر الضرورية،
- التلخيص : التعريف وقواعد الإعداد،
- الاقتراحات : التحرير والتبويب.
الوحدة 5 : الإعلام الآلي :
- استخدام برنامج معالجة النصوص،
- استخدام برنامج الجداول،
- الدخول والإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحث).
وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.