قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك برامجه الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 32 و 35 و 58 و 61 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي :
شعبة قمع الغش :
سلك محققي قمع الغش :
رتبة محقق قمع الغش، رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش.
شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار وعن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، الذي يحدد فيه، لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها، مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي، المؤسسة التي تضمن التكوين التكميلي، قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار في إحدى الرتب المذكورة أعلاه بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد حقه في النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار .
المادة 8
فتح المادةتضمن جامعة التكوين المتواصل تنظيم التكوين التكميلي.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبتي محقق قمع الغش ومحقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي رئيس محقق رئيسي لقمع الغش ورئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
المادة 11
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه. يتم تفصيل محتوى البرامج من طرف مؤسسة التكوين المعنية.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أساتذة المؤسسة التكوينية المذكورة أعلاه و / أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية خلال فترة التكوين النظري والتطبيقي.
المادة 13
فتح المادةيتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين تربصا تطبيقيا لدى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة التجارة، له علاقة بميدان نشاطهم، مدته شهران
(2) ويعدون على إثره تقرير نهاية تربص تطبيقي. 21 يوليو سنة 2013 م
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 15
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي بإعداد تقرير أو مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 16
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر الذي يختار من بين سلك أساتذة المؤسسة التكوينية والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.
المادة 17
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
بالنسبة لرتبتي محقق قمع الغش ومحقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 1
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1، علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل 2.
بالنسبة لرتبتي رئيس محقق رئيسي لقمع الغش ورئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 1
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- علامة مناقشة المذكرة : المعامل 2.
المادة 18
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10 على 20، من طرف لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي من طرف لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- المدير المكلف بالموارد البشرية بوزارة التجارة أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله، 12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة التكوين المعنية.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 21
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة التكوينية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المعنية.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012.
وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة مصطفى بن بادة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محقق قمع الغش.
1 - برنامج التكوين النظري.
المدة أربعة (4) أشهر :
الرقم الوحدات 1 القانون الأساسي الخاص المطبق على للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة الحجم الساعي المعامل الموظفين المنتمين 16 1 2 الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية المستهلك وقمع الغش 48 2 3 التقنيات الإجرائية للرقابة وحماية المستهلك 48 2 4 دور ومهمة المخبر في حماية المستهلك 5 تقنيات الاتصال 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي المجموع
2 - التربص التطبيقي :
المدة شهران (2) 48 2 16 1 16 1 16 1 208 10 يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة التجارة له علاقة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه 21 يوليو سنة 2013 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش.
1 - برنامج التكوين النظري.
المدة سبعة (7) أشهر :
الرقم الوحدات 1 الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية المستهلك وقمع الغش 2 قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية 3 التقنيات الإجرائية للرقابة وحماية المستهلك 4 الرقابة التحليلية :
اقتطاع العينات والتنسيق مع المخابر تقنيات التحاليل المخبرية 5 تقنيات التحقيقات في مجال حماية المستهلك 6 تقنيات الاتصال 7 التحرير الإداري 8 الإعلام الآلي المجموع
2 - التربص التطبيقي :
المدة شهران (2) الحجم الساعي المعامل 48 2 48 1 48 2 36 2 36 2 16 1 16 1 16 1 264 12 يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة التجارة له علاقة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي. 12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية الملحق الثالث برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
1 - برنامج التكوين النظري.
المدة أربعة (4) أشهر :
الرقم الوحدات 1 القانون الأساسي الخاص المطبق على للإدارة المكلفة بالتجارة 2 القانون التجاري الحجم الساعي المعامل الموظفين المنتمين 16 1 48 2 3 القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 48 2 4 تنظيم الأنشطة التجارية 5 تقنيات الاتصال 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي المجموع
2 - التربص التطبيقي :
المدة شهران (2) 48 2 16 1 16 1 16 1 208 10 يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة التجارة له علاقة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.
الملحق الرابع برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
1 - برنامج التكوين النظري.
المدة سبعة (7) أشهر :
الرقم الوحدات 1 القانون التجاري القانون المتعلق بالقواعد المطبقة 2 التجارية 3 القانون المتضمن تنظيم الأنشطة التجارية 4 قانون المنافسة 5 النظام المحاسبي والمالي الجديد 6 تقنيات الاتصال 7 التحرير الإداري 8 الإعلام الآلي المجموع
2 - التربص التطبيقي :
المدة شهران (2) الحجم الساعي المعامل 36 2 على الممارسات 48 2 48 2 48 2 36 1 16 1 16 1 16 1 264 12 يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة التجارة له علاقة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-149
- مرسوم تنفيذي رقم 09-415
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.