قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
– المدرسة الوطنية للخزينة،
– المدرسة الوطنية للضرائب،
– المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
– جامعة التكوين المتواصل،
– الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية : * الكليات التابعة لجامعة مستغانم، * الكليات التابعة لجامعة الأغواط، * الكليات التابعة لجامعة الجلفة، * الكليات التابعة لجامعة البويرة، * الكليات التابعة لجامعة خنشلة، * الكليات التابعة لجامعة أم البواقي، * الكليات التابعة لجامعة الشلف، * الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج، * الكليات التابعة لجامعة قالمة، * الكليات التابعة لجامعة بومرداس، * الكليات التابعة لجامعة المدية، * الكليات التابعة لجامعة سوق أهراس، * الكليات التابعة لجامعة بشار، * الكليات التابعة لجامعة وهران 2، * الكليات التابعة لجامعة بسكرة، * الكليات التابعة لجامعة تبسة، 19 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 24 فبراير سنة 2019 م * الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة، * الكليات التابعة لجامعة تيارت، * الكليات التابعة لجامعة بجاية، * الكليات التابعة لجامعة عنابة، * الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2، * الكليات التابعة لجامعة سكيكدة، * الكليات التابعة لجامعة جيجل، * الكليات التابعة لجامعة تلمسان، * الكليات التابعة لجامعة أدرار، * الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس، * الكليات التابعة لجامعة سطيف 1، * الكليات التابعة لجامعة ورقلة، * الكليات التابعة لجامعة باتنة 1، * الكليات التابعة لجامعة سعيدة، * الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو، * الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3، * الكليات التابعة للمركز الجامعي بإيليزي، * الكليات التابعة للمركز الجامعي بتامنغست، للالتحاق برتبة : * مفتش للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المادة 3
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
– المدرسة الوطنية للخزينة،
– المدرسة الوطنية للضرائب،
– المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
– الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية : * الكليات التابعة لجامعة مستغانم، * الكليات التابعة لجامعة الأغواط، * الكليات التابعة لجامعة الجلفة، * الكليات التابعة لجامعة البويرة، * الكليات التابعة لجامعة خنشلة، * الكليات التابعة لجامعة أم البواقي، * الكليات التابعة لجامعة الشلف، * الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج، * الكليات التابعة لجامعة قالمة، * الكليات التابعة لجامعة بومرداس، * الكليات التابعة لجامعة المدية، * الكليات التابعة لجامعة سوق أهراس، * الكليات التابعة لجامعة بشار، * الكليات التابعة لجامعة وهران 2، * الكليات التابعة لجامعة بسكرة، * الكليات التابعة لجامعة تبسة، * الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة، * الكليات التابعة لجامعة تيارت، * الكليات التابعة لجامعة بجاية، * الكليات التابعة لجامعة عنابة، * الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2، * الكليات التابعة لجامعة سكيكدة، * الكليات التابعة لجامعة جيجل، * الكليات التابعة لجامعة تلمسان، * الكليات التابعة لجامعة أدرار، * الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس، * الكليات التابعة لجامعة سطيف 1، * الكليات التابعة لجامعة ورقلة، * الكليات التابعة لجامعة باتنة 1، * الكليات التابعة لجامعة سعيدة، * الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو، * الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3، * الكليات التابعة للمركز الجامعي بإيليزي، * الكليات التابعة للمركز الجامعي بتامنغست، للالتحاق برتبتي : * مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات. * مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المادة 4
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
– معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
– الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية : * الكليات التابعة لجامعة مستغانم، * الكليات التابعة لجامعة الأغواط، * الكليات التابعة لجامعة الجلفة، * الكليات التابعة لجامعة البويرة، * الكليات التابعة لجامعة خنشلة، * الكليات التابعة لجامعة أم البواقي، * الكليات التابعة لجامعة الشلف، * الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج، * الكليات التابعة لجامعة قالمة، * الكليات التابعة لجامعة بومرداس، * الكليات التابعة لجامعة المدية، * الكليات التابعة لجامعة سوق أهراس، * الكليات التابعة لجامعة بشار، * الكليات التابعة لجامعة وهران 2، * الكليات التابعة لجامعة بسكرة، * الكليات التابعة لجامعة تبسة، * الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة، * الكليات التابعة لجامعة تيارت، * الكليات التابعة لجامعة بجاية، * الكليات التابعة لجامعة عنابة، * الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2، * الكليات التابعة لجامعة سكيكدة، * الكليات التابعة لجامعة جيجل، * الكليات التابعة لجامعة تلمسان، * الكليات التابعة لجامعة أدرار، * الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس، * الكليات التابعة لجامعة سطيف 1، * الكليات التابعة لجامعة ورقلة، * الكليات التابعة لجامعة باتنة 1، * الكليات التابعة لجامعة سعيدة، * الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو، * الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3، * الكليات التابعة للمركز الجامعي بإيليزي، * الكليات التابعة للمركز الجامعي بتامنغست، للالتحاق برتبة : * مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المادة 5
فتح المادةيسند تنظيم إجراء الامتحانات المهنية إلى المؤسسة العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
– معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، للالتحاق برتبة : * مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات. 24 فبراير سنة 2019 م
المادة 6
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
– المدرسة الوطنية للخزينة،
– المدرسة الوطنية للضرائب،
– المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
– جامعة التكوين المتواصل، للالتحاق برتبتي : * مراقب للخزينة والمحاسبة والتأمينات. * عون معاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المادة 7
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من هذا المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر في الجزائر في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة .2018 عبد الرحمان راوية H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.