قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 6 من القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 6 : تضمن التكوين التكميلي لمؤسسات التكوين العمومية الآتية : * بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية :
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ............................... . * بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية :
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– جامعة التكوين المتواصل .“
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 7 من القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 7 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي أو عن بُعد، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا .“
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة .2019 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.