قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 41 و 42 و 51 و 52 و 77 و 79 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوال ع ام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية ومدته ومحتوى برامجه المذكورة أدناه :
سلك ملحقي الإدارة الإقليمية :
- ملحق الإدارة الإقليمية،
- ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية.
سلك أعوان الإدارة الإقيلمية :
- عون الإدارة الإقليمية،
- عون رئيسي للإدارة الإقليمية.
سلك محاسبي الإدارة الإقليمية :
- محاسب الإدارة الإقليمية،
- محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية.
المادة 2
فتح المادةيلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة، 13 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2015 م
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية دورة التكوين،
- المؤسسة العمومية المكلفة بالتكوين،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية دورة التكوين التحضيري عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةتضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
بالنسبة لرتبتي ملحق الإدارة الإقليمية وملحق رئيسي للإدارة الإقليمية :
- جامعة التكوين المتواصل،
- كليات الحقوق للجامعات،
- المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبة عون الإدارة الإقليمية :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير،
- مراكز التكوين المهني والتمهين،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
بالنسبة لرتبتي محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية ومحاسب الإدارة الإقليمية :
- كليات العلوم الاقتصادية والتجارية،
- جامعة التكوين المتواصل،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير،
- المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 7
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.
كما يمكن تنظيمه عن بعد، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيلزم المتربصون المعنيون بالتكوين التحضيري بإجراء تربص تطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية حسب المدة المحددة في برنامج التكوين، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للرتب الآتية : * ملحق الإدارة الإقليمية، * ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية، * عون الإدارة الإقليمية، * عون رئيسي للإدارة الإقليمية.
- خمسة (5) أشهر بالنسبة للرتب الآتية : * محاسب الإدارة الإقليمية، * محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ويتم تفصيل محتواها من طرف المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 11
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة المتربصين، أثناء التكوين التحضيري، مكونو مؤسسات التكوين المعنية و/أو الإطارات المؤهلة التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستم رة، ويشمل امتح ان ات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ينظم امتحان نهائي يشمل :
- اختبارا كتابيا ذا صلة ببرنامج التكوين، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
- اختبارا تطبيقيا يتضمن دراسة حالة، المدة :
ساعتان (2)، المعامل : .2
المادة 14
فتح المادةيتم تحديد كيفيات تقييم دورة التكوين التحضيري في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل : 3،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل : 3،
- علامة تقري ر أو مذك رة نهاية التربص، المعامل : .2
المادة 15
فتح المادةيتم الإعلان ع ن النج اح النهائي في التك وين التحضيري، للمتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادة 14 أعلاه. 27 سبتمبر سنة 2015 م
المادة 16
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين ال ذي تابع وا دورة التكوين التحضي ري، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عضوا،
- ممثلين اثنين(2) عن المكونين التابعين للمؤسسة التكوينية، عضوين.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلم مدير المؤسسة التكوينية شهادة للمتربصين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا بنجاح التكوين التحضيري في الرتب المعنية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 19
فتح المادةينش ر ه ذا الق رار في الجري دة الرّسمي ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 نور الدين بدوي الملحق 1 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبتي ملحق المدة : ثلاثة (3) أشهر.
1 - التكوين النظري : شهران (2) الرقم الوحدات 1 مدخل إلى القانون ومفاهيم القانون العام 2 المالية المحلية للإدارة الإقليمية وملحق رئيسي للإدارة الإقليمية :
الحجم الساعي المعامل 60 سا 4 60 سا 4 3 تسيير الموارد البشرية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية 42 سا 3 4 التنظيم الإداري والمؤسساتي 5 التحرير الإداري 6 الإعلام الآلي 42 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 الحجم الساعي الإجمالي 264 ساعة
2 - التربص التطبيقي : شهر واحد (1) يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية لمدة أربعة (4) أسابيع.
الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبتي عون الإدارة المدة : ثلاثة (3) أشهر.
1 - التكوين النظري : شهران (2) الرقم الوحدات 1 المالية المحلية 2 التنظيم الإداري والمؤسساتي الإقليمية وعون رئيسي للإدارة الإقليمية :
الحجم الساعي المعامل 60 سا 4 60 سا 4 3 مفاهيم حول القانون الأساسي للوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية 42 سا 3 4 التحرير الإداري 5 الإعلام الآلي 6 مدخل إلى القانون الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : شهر واحد (1) يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية الملحق 3 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبتي محاسب الإدارة المدة : خمسة (5) أشهر.
1 - التكوين النظري : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 تقنيات الميزانية للجماعات الإقليمية 2 الجباية المحلية 3 الصفقات العمومية والبرامج التنموية 36 سا 2 36 سا 2 30 سا 2 264 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
الإقليمية ومحاسب رئيسي للإدارة الإقليمية :
الحجم الساعي المعامل 90 سا 4 90 سا 4 90 سا 4 4 تسيير الموارد البشرية ونظام الأجور والتعويضات في الوظيفة العمومية 90 سا 4 5 الأملاك العمومية للجماعات الإقليمية والتعاون المشترك 84 سا 3 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : شهر واحد (1) يجرى التربص التطبيقي على مستوى الجماعات الإقليمية 42 سا 2 42 سا 2 528 ساعة لمدة أربعة (4) أسابيع.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.