قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 21 (الحالتين 1 و )2 و 28 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك مراقبي الوظيفة العمومية :
- رتبة مراقب للوظيفة العمومية.
سلك مفتشي الوظيفة العمومية :
- رتبة مفتش للوظيفة العمومية.
الم ادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القطاعي السنوي أوالمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية.
الم ادة 4 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار للالتحاق بإحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
يعلم المتربصون بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةكل موظف مقبول لمتابعة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد الحق في نجاحه في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار.
الم ادة 6 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية :
- المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة،
- جامعة التكوين المتواصل،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير. * بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- كليات الحقوق بالجامعات،
- المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.
الم ادة 7 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا. 20 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- خمسة (5) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية،
- سبعة (7) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية.
الم ادة 9 : تلحق برامج التكوين التكميلي بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيتم تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين من طرف سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
الم ادة 11 : يتابع الموظفون قبل نهاية التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية تحدد مدته كما يأتي :
- شهر واحد (1) بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية،
- شهرين اثنين (2) بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية.
ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة وتقييم الموظفين أثناء التربص التطبيقي، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين بالاشتراك مع الإطارات المؤهلة لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
تمنح نقطة التربص التطبيقي من طرف الإطارات المؤهلة لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية.
المادة 14
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي بإعداد تقرير أو مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 15
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر الذي يختار من بين سلك أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، والذي يضمن كذلك متابعة إعداده.
الم ادة 16 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي : * بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل .1
- علامة التربص التطبيقي، المعامل .1
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2 * بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل .1
- علامة التربص التطبيقي، المعامل .1
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 17
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20، من طرف لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 17 أعلاه من :
- المدير المكلف بتسيير الموارد البشرية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا، الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية
1 - برنامج التكوين النظري : مدته أربعة (4) أشهر :
الرقم الوحدات 1 القانون الإداري 2 قانون الوظيفة العمومية 3 تسيير الموارد البشرية 4 التحرير الإداري 5 المنهجية 6 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : مدته شهر واحد (1) :
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، أوممثلها،
- ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
الم ادة 19 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المرتبطة بها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الأول إلى رتبة مراقب للوظيفة العمومية الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 05 سا 30 سا 1 175 سا يتابع الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب للوظيفة العمومية، تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته شهر واحد ( 1 ) قبل نهاية الدورة، لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ويعدون تقرير التربص عند نهايته.
الوحدة 1 : القانون الإداري :
المدخل للتنظيم الإداري :
- مبادىء التنظيم الإداري في الجزائر، المركزية واللامركزية وعدم التركيز،
- تنظيم وسير الإدارة المركزية،
- تنظيم وسير إدارة الولاية،
- تنظيم وسير إدارة البلدية،
- الرقابة الإدارية : رقابة الوصاية والرقابة السلّمية.
مفهوم الجهاز القضائي الإداري :
- تنظيم الجهاز القضائي الإداري،
- اختصاص جهاز القضاء الإداري،
- آلية الجهاز القضائي الإداري.
مفهوم القرارات الإدارية :
- النظرية العامة للقرار الإداري المنفرد : تنفيذ القرارات الإدارية المنفردة،
- وسائل عمل الإدارة،
- القرارات الإدارية المنفردة،
- تطبيق القرارات الإدارية المنفردة،
- السلطة التنظيمية : أصحاب السلطة التنظيمية.
الوحدة 2 : قانون الوظيفة العمومية :
- مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- الطبيعة القانونية لعلاقة العمل في الوظيفة العمومية،
- ضمانات وحقوق وواجبات الموظف،
- هيئات الوظيفة العمومية،
- لمحة عن نظام التصنيف ودفع الرواتب في الوظيفة العمومية،
- تنظيم وتسيير المسار المهني : * التوظيف، * التربص، * التسيير الإداري للمسار المهني للموظف، * تقييم الموظف، 20 أكتوبر سنة 2013 م * التكوين وتحسين المستوى، * الترقية في الدرجة والترقية، * الأوسمة الشرفية والمكافآت.
- الوضعيات القانونية الأساسية،
- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية : * الأخطاء المهنية، * العقوبات التأديبية،
- المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية،
- العطل وغيابات الموظف،
- إنهاء خدمة الموظف.
الوحدة 3 : تسيير الموارد البشرية :
- مبادىء ومفاهيم تسيير الموارد البشرية،
- المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين،
- المخطط غير الممركز السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان العموميين،
- المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
الوحدة 4 : التحرير الإداري :
- مبادىء وقواعد التحرير الإداري (الأسلوب والتقني ات والمف ردات والشكل والصيغ والتقديم المادي ...)،
- تحرير المراسلات ومختلف القرارات الإدارية (المراسلات والمحاضر والتقارير وعروض الحال ...)، الوحدة 5 : المنهجية :
- كيفية الصياغة وعرض الإشكاليات،
- طرق البحث والتلخيص،
- كيفيات إعداد تقرير نهاية التكوين.
الوحدة 6 : الإعلام الآلي :
- عموميات حول تشغيل جهاز الإعلام الآلي،
- استخدام برنامج معالجة النصوص،
- استعمال برنامج الجداول،
- الدخول والإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحث). 15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش للوظيفة العمومية
1 - برنامج التكوين النظري : مدته خمسة (5) أشهر :
الرقم الوحدات 1 القانون الإداري 2 قانون الوظيفة العمومية 3 تسيير الموارد البشرية 4 المناجمنت العمومي 5 تقنيات إعداد النصوص التنظيمية 6 الإعلام الآلي 7 المنهجية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : مدته شهران (2) :
يتابع الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 65 سا 2 65 سا 2 30 سا 2 35 سا 1 30 سا 1 25 سا 280 سا إلى رتبة مفتش للوظيفة العمومية، تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته شهران( 2 ) قبل نهاية الدورة، لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ويعدّون تقرير التربص عند نهايته.
الوحدة 1 : القانون الإداري :
مبدأ الشرعية :
- احترام قاعدة التدرج السلّمي،
- عقوبات مبدأ الشرعية : * بطلان القرارات الإدارية، * مراقبة الشرعية.
- مسؤولية السلطة العمومية : * المسؤولية الشخصية للموظف، * مسؤولية الإدارة.
التنظيم الإداري :
- مبادىء التنظيم الإداري في الجزائر : المركزية واللامركزية وغير الممركزة،
- تنظيم وسير الإدارة المركزية،
- تنظيم وسير إدارة الولاية،
- تنظيم وسير إدارة البلدية،
- الرقابة الإدارية : رقابة الوصاية والرقابة السلّمية.
القرارات الإدارية :
- القرارات الإدارية : مفهومها وأنواعها ونظامها القانوني،
- العقود الإدارية : مفهومها وأنواعها ونظامها القانوني،
- المرافق العمومية : مفهومها ونظامها القانوني، وطرق تسييرها،
- النظرية العامة للقرار الإداري المنفرد : تنفيذ القرارات الإدارية المنفردة،
- وسائل عمل الإدارة،
- القرارات الإدارية المنفردة،
- تطبيق القرارات الإدارية المنفردة،
- السلطة التنظيمية : أصحاب السلطة التنظيمية.
الجهاز القضائي الإداري :
- تنظيم الجهاز القضائي الإداري،
- اختصاص الجهاز القضائي الإداري،
- آلية الجهاز القضائي الإداري.
المنازعات الإدارية :
- إجراءات المنازعات الإدارية،
- الطعن الرئاسي أو السلّمي التدرجي،
- الطعن في التعسف في استعمال السلطة،
- الطعن بالقضاء الكامل.
الوحدة 2 : قانون الوظيفة العمومية :
- المبادىء الأساسية للوظيفة العمومية،
- مجال تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- مهام الوظيفة العمومية،
- الطبيعة القانونية لعلاقة العمل في الوظيفة العمومية،
- ضمانات وحقوق وواجبات الموظف،
- الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية،
- أساس نظام التصنيف ودفع الرواتب في الوظيفة العمومية،
- تنظيم وتسيير المسار المهني : * التوظيف، * التربص، * التسيير الإداري للمسار المهني للموظف، * تقييم الموظف، * التكوين وتحسين المستوى، * الترقية في الدرجات والترقية، * الأوسمة الشرفية والمكافآت.
- الوضعيات القانونية الأساسية وحركة الموظفين : * وضعية القيام بالخدمة، * وضعية الانتداب، * وضعية خارج الإطار، * وضعية الإحالة على الاستيداع، * وضعية الخدمة الوطنية، * حركة نقل الموظفين،
- أخلاقيات الوظيفة العمومية وقواعد سلوك الموظف، 20 أكتوبر سنة 2013 م
- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية : * مبادىء عامة، * الأخطاء المهنية، * العقوبات التأديبية،
- المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية،
- العطل وغيابات الموظف،
- إنهاء خدمة الموظف.
الوحدة 3 : تسيير الموارد البشرية :
- أسس تسيير الموارد البشرية (مفاهيم ومبادىء تسيير الموارد البشرية)،
- مهمة وظيفة تسيير الموارد البشرية،
- نظام المعلومات للموارد البشرية،
- سوق العمل،
- المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين،
- المخطط غير الممركز السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان العموميين،
- التسيير التوقعي للموارد البشرية،
- المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
- التسيير التوقعي للتعدادات،
- مختلف أنظمة علاقات العمل،
- أنظمة دفع الرواتب،
- تقييم الموارد البشرية،
- الاتصال والعلاقات البشرية،
- التأهيل،
- التدابير الوقائية وتسيير النزاعات.
الوحدة 4 : المناجمنت العمومي :
- أسس المناجمنت العمومي،
- مختلف أشكال التسيير العمومي (التسيير ب الامتياز والاست غلال المباشر والم ؤسسات العمومية ...)،
- أدوات المناجمنت للأجهزة العمومية،
- تقنيات المناجمنت في تسيير الأجهزة العمومية، 15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م
- السياسات العمومية : إعداد وتسيير وتقييم،
- المرفق العمومي (تصور وتطور وتوجيهات)،
- الحكم الراشد العمومي،
- أدوات التحكم : التدقيق الاستراتيجي والعملي ومراقبة التسيير ونظام المعلومات،
- التدقيق : مفهومه وأسسه،
- تخطيط الوظائف،
- تقييم وظيفة تسيير الموارد البشرية،
- تقييم القدرات والكفاءات،
- تأثير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات على تسيير الموارد البشرية،
- الحماية الاجتماعية للعمال،
- أخلاقيات المهنة.
الوحدة 5 : تقنيات إعداد النصوص التنظيمية :
- مبادىء وقواعد تقنيات إعداد النصوص التنظيمية : (الأسلوب والتقنيات والمفردات والشكل والصيغ والتقديم المادي ...)،
- تحرير النصوص التنظيمية : (مراسيم وقرارات ومناشير وتعليمات، .)...
الوحدة 6 : الإعلام الآلي :
- عموميات حول تشغيل جهاز الإعلام الآلي،
- استعمال طريقة تحليل النص،
- استعمال طريقة رسم الجدول،
- الالتحاق والبحث في الأنترنت (استعمال بسيط واستعمال محركات البحث).
الوحدة 7 : المنهجية :
- كيفية إعداد وتحليل ملف إداري،
- كيفيات الصياغة وعرض الإشكاليات،
- طرق البحث والتلخيص،
- كيفيات إعداد مذكرة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.