قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يحدّد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية ثلاث (3) مديريات فرعية : )1 المديرية الفرعية للتقنين وتنظيم امتحانات رخص السياقة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الشؤون القانونية،
– مكتب تنظيم وتأطير الامتحانات،
– مكتب البرمجة وتسيير المضامير. )2 المديرية الفرعية للموارد والتكوين وتجديد المعلومات في مجال سياقة المركبات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب البرامج والوسائل البيداغوجية،
– مكتب التكوين وتجديد المعلومات،
– مكتب تأطير ومراقبة نشاطات التعليم. )3 المديرية الفرعية لتسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المتابعة واستغلال البطاقية،
– مكتب الطعون المتعلقة بنظام الرخصة بالنقاط،
– مكتب التأكد من صحة رخص السياقة واستبدالها وتحويلها.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك مديريتين (2) فرعيتين : )1 المديرية الفرعية للتقييم والإحصائيات والدراسات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الدراسات والتخطيط،
– مكتب تنسيق النشاط القطاعي المشترك،
– مكتب إحصائيات حوادث المرور والتقييم. )2 المديرية الفرعية للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير بطاقية الترقيم،
– مكتب متابعة خبرة السيارات.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية الاتصال والوقاية مديريتين (2) فرعيتين : )1 المديرية الفرعية للاتصال والحملات الوطنية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب وسائل الإعلام والعلاقات العامة،
– مكتب الاتصال الرقمي،
– مكتب الحملات والتظاهرات. )2 المديرية الفرعية للوقاية المرورية، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب نشاطات الوقاية المرورية والمطبوعات،
– مكتب التعاون والشراكة.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية أنظمة المعلومات ثلاث (3) مديريات فرعية : )1 المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير أنظمة الإعلام الآلي،
– مكتب إدارة الشبكات،
– مكتب التدقيق والأمن المعلوماتي. )2 المديرية الفرعية لقواعد المعطيات والمعالجة المعلوماتية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية،
– مكتب إدماج الأنظمة المحمولة،
– مكتب إدارة قواعد المعطيات. )3 المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب توزيع التجهيزات والمساعدة التقنية،
– مكتب صيانة التجهيزات،
– مكتب الدراسات التقنية واليقظة التكنولوجية.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الإدارة العامة مديريتين (2) فرعيتين : )1 المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب التكوين. )2 المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل العامة. 14 سبتمبر سنة 2020 م
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.