ج.ر عدد 70 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 17 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-304 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

مرسوم رئاسي رقم 19-305 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

مرسوم تنفيذي رقم 19-299 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل… مرسوم تنفيذي رقم 19-300 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 19-301 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 19-302 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة..

سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية

سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية

سنة 2019 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية

مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها… مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)..

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية تا منغست……. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش في ولاية البيض…………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين…. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية بالدار البيضاء في ولاية الجزائر..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بتقرت في ولاية ورقلة.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، دوائر في الولايات… يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى بلديات في الولايات………

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 نوفمبر سنة 2019 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهوريّة. (استدراك)..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة تا منغست.. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر الولايات.

2019 ، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية

سنة 2019، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في

قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 26 محرّم عام 1441 الموافق 26 سبتمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس التكوين والتعليم المهنيين… 26 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.

قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “ بريد الجزائر “.. 26 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة…. 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر 2019..

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-304 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 198 و 199 و 102 (الفقرة (6) منه وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 17-76 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّدة فافا بن زروقي، أرملة سيد لخضر، عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 2019 ، مهام السيدة فافا بن زروقي، بصفتها عضوة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلبها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-305 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إن رئيس الدولة، 17 نوفمبر سنة 2019 م تنظيمية
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و198 و199 و 102 (الفقرة (6) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 17-144 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 والمتضمن تقليد السيدة فافا بن زروقي، في مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 2019، مهام السيدة فافا بن زروقي، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلبها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح مرسوم تنفيذي رقم 19-299 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-29 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليون دينار (220.000.000 دج) للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليون دينار (220.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول سنة 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019. نور الدين بدوي الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط. 120.000.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 100.000.000 مجموع القسم الأول 220.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………… مجموع الفرع الأول 220.000.000 220.000.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

17 نوفمبر سنة 2019 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 215.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 215.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة… مرسوم تنفيذي رقم 19-300 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل مجموع الفرع الأول 220.000.000 220.000.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-30 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وثمانون مليون دينار (81.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة و في الباب رقم 34-14 “التكاليف الملحقة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وثمانون مليون دينار (81.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول سنة 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019. نور الدين بدوي

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 نوفمبر سنة 2019 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث…… 03-34 المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم….

الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 13.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديرية الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 50.000.000 مجموع القسم الثالث….. 50.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المديرية الجهوية للخزينة - اللوازم.. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 65.000.000 مجموع الفرع الثاني 81.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 81.000.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

مرسوم تنفيذي رقم 19-301 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع 17 نوفمبر سنة 2019 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-30 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (26.150.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية و في الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (26.150.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول سنة 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 نور الدين بدوي “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 5.400.000 مجموع القسم الأول 5.400.000 مجموع العنوان الثالث 5.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.400.000 مجموع الفرع الرابع 5.400.000

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 نوفمبر سنة 2019 م 9 الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……….. 20.400.000 مجموع القسم الأول 20.400.000 مجموع العنوان الثالث 20.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.400.000 مجموع الفرع الخامس 20.400.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح المختلفة. 350.000 مجموع القسم الأول 350.000 مجموع العنوان الثالث 350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 350.000 مجموع الفرع السابع 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………… 26.150.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه 10 17 نوفمبر سنة 2019 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 5.400.000 مجموع القسم الأول 5.400.000 مجموع العنوان الثالث 5.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.400.000 مجموع الفرع الرابع 5.400.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح العائلية… 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 نوفمبر سنة 2019 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية

الاعتمادات المخصصة (دج) 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية… 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 20.000.000 الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الخامس 20.400.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية. 350.000 مجموع القسم الثالث 350.000 مجموع العنوان الثالث 350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 350.000 مجموع الفرع السابع 350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 26.150.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

مرسوم تنفيذي رقم 19-302 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل 17 نوفمبر سنة 2019 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-40 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (18.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 0246 “ الإدارة المركزية تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (18.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019. نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم………………. 8.100.000 2.700.000 مجموع القسم الرابع 10.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.. مجموع الاعتمادات المخصصة.. 7.900.000 مجموع القسم الخامس 7.900.000 مجموع العنوان الثالث 18.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.700.000 مجموع الفرع الأول 18.700.000 18.700.000

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 63 مكرر 1 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 63 مكرر 1 من القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدّل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “المندوبية”. المادة 2 : توضع المندوبية لدى الوزير المكلف بالداخلية، وتنظم وتسير كمصلحة خارجية للإدارة المركزية. المادة 3 : يحدد مقر المندوبية بمدينة الجزائر. الفصل الثاني المهام المادة 4 : تتولى المندوبية تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق من الناحية العملية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بمايأتي : 1- في مجال التخطيط والتنسيق :

  • اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق على الهيئات المعنية،
  • إعداد واقتراح مخططات النشاطات السنوية والمتعددة السنوات للوقاية والأمن في الطرق، وتنفيذها وإنجاز التقارير التقييمية المتعلقة بها،
  • تنسيق النشاطات العملياتية المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق مع مختلف المتدخلين،
  • تأطير وتنشيط البرامج المحلية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق
  • إعداد تقارير حول الوقاية والأمن عبر الطرق وإنجاز الدراسات والأبحاث التي لها صلة بمهامها، جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني التي لها صلة بموضوعها،
  • المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين الممارسين في مجال الوقاية والأمن في الطرق. 2- في مجال الاتصال والتعاون : تنفيذ إستراتيجية الاتصال في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق، من خلال إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات،
  • التنظيم والمشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية، التي لها نفس الهدف في ظل احترام الاتفاقيات والاتفاقات المعمول بها،
  • ترقية التربية المرورية لفائدة مستعملي الطرق تنظيم وتنشيط حملات التحسيس والوقاية المرورية، تشجيع ومرافقة نشاط الحركة الجمعوية في مجال الوقاية والأمن في الطرق. 3 - في مجال تسيير أنظمة المعلومات المرتبطة بالأمن في الطرق : تنفيذ استراتيجية الإعلام في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق،
  • تطوير واستغلال النظام الوطني لجمع المعطيات المرتبطة بحوادث حركة المرور، ونشر الإحصائيات المتعلقة بها،
  • ضمان تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ومخالفات قواعد حركة المرور وبطاقات ترقيم السيارات وكذا تسيير نظام الرخصة بالنقاط، 17 نوفمبر سنة 2019 م
  • ضمان استغلال وتطوير نظام للمعالجة الآلية لمخالفات حركة المرور وكل نظام آلي مرتبط بالوقاية والأمن في الطرق. 4 - في مجال التكوين وتنظيم امتحانات رخصة السياقة :
  • تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات لفائدة ممرّني سياقة السيارات على مستوى مؤسسات التكوين المعتمدة، تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات وتنظيم امتحانات رخصة السياقة
  • تنظيم تكوين وتحسين مستوى مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق والمستخدمين المرتبطين بسياقة السيارات، وذلك بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
  • وضع برنامج وطني للتكوين وخريطة وطنية لامتحانات رخصة السياقة – وضع واستغلال وصيانة وتطوير مضامير التمرن في سياقة السيارات وامتحانات رخصة السياقة، بالاتصال مع الجماعات المحلية
  • تجربة واعتماد الآلات العلمية والتقنية ذات الاستعمال البيداغوجي في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق، بالتنسيق مع المصالح المعنية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 5 : يسير المندوبية مندوب وطني، وتزود بلجنة قطاعية مشتركة. تضم المندوبية خمس (5) مديريات. المادة 6 : يمكن المندوبية أن تتوفر على فروع على المستوى المحلي تنشأ بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول المندوب الوطني المادة 7 : يعيّن المندوب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد المندوب الوطني في مهامه، مدير دراسات. المادة 8 : وظيفة المندوب الوطني وظيفة عليا في الدولة. تصنف وظيفة المندوب الوطني ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية.

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م المادة 9 : يسهر المندوب الوطني على السير الحسن للمندوبية، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :

  • المتابعة والتكفل بالاقتراحات والتوصيات التي تبديها اللجنة القطاعية المشتركة،
  • تنفيذ مخطط عمل المندوبية تنشيط ومتابعة ومراقبة نشاطات هياكل المندوبية ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المندوبية. المادة 10 : يعد المندوب الوطني تقريرا سنويا للوزير الأول. ويتضمن هذا التقرير تقييما للوضعية في مجال أمن الطرق، وتقديرا للتدابير الوقائية المتخذة، واقتراحات لتدابير تسمح بالتقليل من مخاطر الطرق. القسم الثاني اللجنة القطاعية المشتركة المادة 11 : يرأس اللجنة القطاعية المشتركة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالاتصال
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
  • المندوب الوطني للأمن في الطرق. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 يمكن أن تستعين اللجنة القطاعية المشتركة بأي شخص يمكنه ، بحكم كفاءته، أن يساعدها في أشغالها. المادة 12 : يعيّن أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يستخلفه عضو جديد وفق الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. ويجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية صفة وظيفة عليا. المادة 13 : تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. يعد رئيس اللجنة جدول الأعمال، ويحدد تواريخ انعقاد الاجتماعات. المادة 14 : تعدّ اللجنة القطاعية المشتركة نظامها الداخلي. المادة 15 : تكلّف اللجنة القطاعية المشتركة بما يأتي :
  • إبداء وضبط الاقتراحات والتوصيات المرتبطة بالسياسة الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق، الموافقة على البرنامج السنوي والمتعدد السنوات لنشاطات المندوبية
  • المساهمة في تنسيق وتنشيط أعمال تصور وتجريب الوسائل التعليمية
  • دراسة الحصيلة السنوية لنشاطات المندوبية والمصادقة عليها،
  • إبداء الرأي في كل المسائل التي يعرضها عليها المندوب الوطني،
  • دراسة كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاص المندوبية. القسم الثالث هياكل المندوبية المادة 16 : تضم المندوبية، تحت سلطة المندوب الوطني، خمس (5) مديريات : مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك، مديرية الاتصال والوقاية مديرية أنظمة المعلومات مديرية الإدارة العامة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

المادة 17 : تكلف مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية على الخصوص، بما يأتي : ضمان تسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة وكذا نظام الرخصة بالنقاط

  • مركزة المعلومات المرتبطة برخصة السياقة وكل القرارات الإدارية أو القضائية المتعلقة باستعمالها، تقديم المعلومات المتعلقة برخص السياقة للسلطات المؤهلة،
  • التكفل بإجراءات التأكد من صحة رخص السياقة وتحويلها واستبدالها،
  • وضع برنامج وطني للتكوين وبطاقة وطنية لامتحانات رخص السياقة
  • السهر، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، على مطابقة مضامير ومراكز التمرن والامتحانات لنيل رخصة السياقة للمعايير المعمول بها، تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات،
  • المساهمة ، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية، في إعداد كل الاتفاقات الدولية الرامية إلى الاعتراف المتبادل برخص السياقة
  • معالجة واستغلال ملفات المترشحين لنيل رخصة السياقة، المصادقة على نتائج امتحانات رخص السياقة وتربصات استرجاع النقاط ومراقبة مطابقتها للقانون،
  • ضمان التحكم في التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بامتحانات رخصة السياقة إعداد وإدارة وتقييم البرامج الموجهة لتعليم وتكوين مستعملي الطرق،
  • المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بحركة المرور والأمن في الطرق السهر ، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على كيفيات إصدار رخصة السياقة الدولية. تضم مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتقنين وتنظيم امتحانات رخص السياقة،
  • المديرية الفرعية للموارد والتكوين وتجديد المعلومات في مجال سياقة المركبات، 17 نوفمبر سنة 2019 م
  • المديرية الفرعية لتسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة. المادة 18 : تكلف مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك على الخصوص، بما يأتي : جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية المرتبطة بحوادث المرور،
  • استغلال نظام المعلومات الوطني للأمن في الطرق تقييم الإجراءات الجديدة المتخذة أو المقترحة المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق
  • القيام بدراسات ترتبط بالأمن في الطرق أو تكليف من يقوم بها، وضمان متابعتها،
  • اقتراح المخططات الاستراتيجية السنوية والمتعددة السنوات للأمن في الطرق
  • تطوير سياسة الشراكة في مجال الأمن في الطرق – مركزة المعلومات المتعلقة بعمليات ترقيم المركبات ذات محرك، وضمان تسيير البطاقية الوطنية لبطاقات ترقيم السيارات، تبادل المعلومات المرتبطة بمطابقة المركبات مع المصالح المعنية. تضم مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتقييم والإحصائيات والدراسات
  • المديرية الفرعية للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات. المادة 19 : تكلف مديرية الاتصال والوقاية على الخصوص، بما يأتي :
  • تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للاتصال في مجال الوقاية والأمن في الطرق من خلال مخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات، تصميم وتنفيذ الحملات المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق،
  • ضمان التغطية الإعلامية لمختلف نشاطات المندوبية والتكفل بالعلاقات العامة،
  • إنجاز جميع الدعائم الإعلامية والبيداغوجية والتحسيسية المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق تنظيم وتنشيط الأحداث والتظاهرات المتعلقة بالأمن في الطرق والمشاركة فيها،
  • نشر وإيصال المعطيات المتعلقة بالأمن في الطرق.

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م تضم مديرية الاتصال والوقاية مديريتين (2) فرعيتين :

  • المديرية الفرعية للاتصال والحملات الوطنية
  • المديرية الفرعية للوقاية المرورية. المادة 20 : تكلف مديرية أنظمة المعلومات على الخصوص، بما يأتي :
  • تطوير نظام المعلومات المرتبط بالوقاية والأمن في الطرق،
  • السهر على تطوير وتنفيذ الحلول المعلوماتية المتعلقة بتعليم السياقة والوقاية والأمن في الطرق
  • ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة لتقديم المعلومة والخدمات الآنية لفائدة مستعملي الطريق
  • تحديد وتنفيذ، بالتنسيق مع المصالح المعنية، مخططات اقتناء وتوزيع وصيانة التجهيزات التقنية وأجهزة المراقبة الآلية لمخالفات حركة المرور، تسيير وتأمين مداخل الولوج إلى النظام المعلوماتي المتعلق بالرخصة بالنقاط والأنظمة الأخرى الموضوعة تحت مسؤوليتها. تضم مديرية أنظمة المعلومات ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات
  • المديرية الفرعية لقواعد المعطيات والمعالجة المعلوماتية،
  • المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية. المادة 21 : تكلف مديرية الإدارة العامة على الخصوص، بما يأتي : تحديد الحاجات إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير المندوبية وضمان تسييرها،
  • إعداد وتنفيذ مخططي التسيير والتكوين لفائدة مستخدمي المندوبية،
  • إعداد ميزانية التسيير وضمان تنفيذها، ضمان تسيير وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرف المندوبية، والحفاظ عليها، السهر على مطابقة الإجراءات المتعلقة بالصفقات والعقود للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تضم مديرية الإدارة العامة مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية
  • المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة. المادة 22 : وظيفة مدير دراسات ومدير ونائب مدير ، وظائف عليا في الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 ويتم تصنيفها وتدفع رواتبها على التوالي، استنادا إلى الوظائف العليا لمدير دراسات ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية. يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 23 : يحدد التنظيم الداخلي للمندوبية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 24 : تقيد الاعتمادات اللازمة لسير المندوبية، وتفرد في ميزانية الوزارة المكلفة بالداخلية. يضمن المندوب الوطني تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه، بصفته أمرا ثانويا . بالصرف الفصل الخامس أحكام خاصة وانتقالية المادة 25 : في إطار أحكام المادة 16 من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 ، المعدّل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تحوّل إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ممتلكات وحقوق وواجبات و مستخدمو كل من المركز الوطني لرخص السياقة المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. وتحوّل المهام المنوطة بالمركزين المذكورين أعلاه، تدريجيا إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وفق تكفلها الفعلي بالأصول والوسائل المحولة. يمكن الموظفين التابعين للمركزين المذكورين أعلاه، إما اختيار إدماجهم في المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وإما تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل. المادة 26 : تحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 25 (الفقرة الأولى) أعلاه ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

المادة 27 : يؤدي التحويل المنصوص عليه في المادة 25 (الفقرة الأولى) أعلاه، إلى إعداد : جرد كمي و كيفي وتقديري يتم إعداده وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،

  • حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل، وتبين الممتلكات الواجب تحويلها والقيمة المرتبطة بها. تتم الموافقة على الجرد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : يجب إنجاز عمليات التحويل في أجل أقصاه ستة وثلاثون (36) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضاء القرار الذي يحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفهم بوظائف أخرى : عمار مانع سماعين عياد وليد يعقوبي، محمد مليك، رضوان توتي. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة 17 نوفمبر سنة 2019 م المادة 29 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره ، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019. نور الدين بدوي فردية الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد المجيد حسام جمال فاطمي، محمود زواوي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة، لإحالتهما على التقاعد : سعيدة بلمولود،
  • قاسي طيبي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى :

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م

  • لخضر حاج علي، في ولاية أم البواقي
  • بوتخيل بن يوسف، في ولاية تلمسان
  • يوسف بلعمري، في ولاية تيارت – مراد قارون، في ولاية عنابة محند السعيد وعراب، في ولاية برج بوعريريج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد بوجمعة عثماني بصفته مفتشا عاما في ولاية تامنغست لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد القادر زاوي، بصفته مفتشا في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : جمال عزي في ولاية تامنغست
  • عبد الرحمان بن امبيريك، في ولاية إيليزي. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية بالدار البيضاء في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز عزال، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية بالدار البيضاء في ولاية الجزائر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بتقرت في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد شريف، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بتقرت في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار : اليزيد دلفي، بدائرة أدرار، ابتداء من 18 سبتمبر 2019 عبد القادر بن جيمة، بدائرة رقان محمد تاسيقا بوعمزة، بدائرة أولف. ولاية الشلف :
  • أعمر شاوش، بدائرة بوقادير
  • نادية نابي، بدائرة تاوقريت.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

ولاية الأغواط : فوزي الأخضري، بدائرة قصر الحيران،

  • لعريبي دغة، بدائرة عين ماضي. ولاية أم البواقي : سليم حريزي، بدائرة مسكيانة. ولاية باتنة :
  • امحمد مزيان، بدائرة سريانة رشيد عساس، بدائرة بريكة
  • فوزية نعامة ، بدائرة المعذر ، ابتداء من 18 سبتمبر 2019
  • أمين قريمس ، بدائرة عين التوتة زين الدين بومرزوف ، بدائرة تيمقاد، سالم بردياف بورحله، بدائرة شمرة. ولاية بجاية : سليم مرداسي، بدائرة أذكار ، رشيد شحات، بدائرة القصر. ولاية بسكرة : – نور الدين كواشي، بدائرة سيدي خالد، رشيد بن عابد، بدائرة مشونش
  • إبراهيم وادي ، بدائرة زريبة الوادي. ولاية البليدة : محند حاجي، بدائرة وادي العلايق. ولاية البويرة : خير الدين مسمي، بدائرة القادرية،
  • الزهرة بوصبع، بدائرة سوق الخميس. ولاية تبسة : عاشور بولقنافذ، بدائرة نقرين سماعين سماعي، بدائرة مرسط، عبد الوهاب بن رامول، بدائرة العقلة اليمين بن شور ، بدائرة الشريعة. ولاية تلمسان :
  • جمال قاسمية، بدائرة المنصورة ، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2019، سليمان بجقينة، بدائرة حنين عبد الله بوعنيني، بدائرة الغزوات. 17 نوفمبر سنة 2019 م ولاية تيارت :
  • قدور مكي، بدائرة عين كرمس. ولاية تيزي وزو : نصر الدين زهور، بدائرة عين الحمام، رشيد شريد، بدائرة إيفرحونن. ولاية الجلفة : صادق حجار، بدائرة مسعد توفيق محمدي، بدائرة بيرين سمير سليماني، بدائرة الإدريسية عثمان محي الدين، بدائرة عين الابل. ولاية جيجل :
  • الطيب حسيني، بدائرة شقفة،
  • أمحمد نجاري، بدائرة العوانة. ولاية سطيف : ندير بطين، بدائرة جميلة. ولاية سكيكدة :
  • شريف بودور ، بدائرة سكيكدة ، ابتداء من 18 سبتمبر 2019 رياض بن أحمد، بدائرة ابن عزوز مراد حدادة، بدائرة القل جمال بوجزة ، بدائرة رمضان جمال زهير شعبان، بدائرة الحروش، عثمان جفافلية، بدائرة أولاد عطية. ولاية سيدي بلعباس : منور صادق، بدائرة عين البرد. ولاية عنابة :
  • كمال معتوق، بدائرة عنابة محمد مساهل، بدائرة الحجار،
  • إبراهيم خزان ، بدائرة العين الباردة. ولاية قالمة : مصطفى بكة ، بدائرة عين مخلوف
  • أحمد بلقنين، بدائرة بوشقوف. ولاية قسنطينة :
  • كمال حاجي، بدائرة حامة بوزيان،
  • صادق سبية، بدائرة الخروب.

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م ولاية المدية : عبد السلام لعلاوي، بدائرة عين بوسيف سعد شنوف، بدائرة السواقي، رضا خيذر ، بدائرة أولاد عنتر. ولاية مستغانم : سليمان صدوق، بدائرة بوقيراط، عبد العزيز بوعزيز، بدائرة عين نويسي. ولاية المسيلة : سعيد بن ساحة، بدائرة مقرة يونس بن مراح، بدائرة سيدي عيسى، رابح مراد يزة، بدائرة سيدي عامر، يحي قرزو، بدائرة مجدل، عبد الرزاق رحال، بدائرة بن سرور. ولاية معسكر : محمد فقير ، بدائرة تيزي

  • ثامر بن الحرش، بدائرة وادي الأبطال، بودربالة بن الزاير ، بدائرة وادي طاغية. ولاية وهران : يمينة بن زرقة، بدائرة بطيوة عادل داودي، بدائرة قديل. ولاية البيض : معمر بوثلجة، بدائرة البيض
  • أمين محمد خليفة، بدائرة بوسمغون. ولاية إيليزي : عبد المالك مخلوفي، بدائرة إن . أمناس ولاية برج بوعريريج :
  • زين الدين باكلي، بدائرة رأس الوادي عبد الحميد بن الشيخ، بدائرة برج الغدير
  • أحمد بن يوسف، بدائرة برج زمورة زيتوني بوجلال، بدائرة بئر قصد علي، فوضيل بومزبر ، بدائرة مجانة محمد دلال، بدائرة عين تاغروت. ولاية الطارف : عبد الحميد خياري، بدائرة بن مهيدي. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 ولاية تيسمسيلت :
  • علي مولاي، بدائرة خميستي، عبد القادر قدور ، بدائرة ثنية الأحد. ولاية الوادي :
  • علي سالم الفقير ، بدائرة البياضة، عبد الحليم عز الدين، بدائرة الرباح مسعود معيوف ، بدائرة الرقيبة عز الدين حمادي، بدائرة طالب العربي، محمد عبد القادر بكادي، بدائرة جامعة. ولاية خنشلة :
  • فريد بوناب، بدائرة خنشلة عمار صالحي، بدائرة عين الطويلة، نصر الدين بلواعر ، بدائرة قايس. ولاية سوق أهراس : قدور كموش، بدائرة المشروحة عمار مكرود، بدائرة مداوروش – نور الدين عتيق، بدائرة تاورة. ولاية تيبازة :
  • ليلى عمور، بدائرة حجوط. ولاية ميلة :
  • السبتي بودراهم، بدائرة تسادان حدادة،
  • علي حداد، بدائرة تاجنانت – نور الدين محيوص، بدائرة بوحاتم عبد الحميد هباز، بدائرة عين البيضاء حريش
  • ارزقي بريكي، بدائرة ترعي باينان. ولاية عين الدفلى : جمال لقرا، بدائرة برج الأمير خالد. ولاية النعامة : محمد مقايري، بدائرة مشرية،
  • أحمد عنان، بدائرة سفيسيفة. ولاية عين تموشنت : محمد مطالسي، بدائرة عين تموشنت، نعيمة جازولي، بدائرة عين الكيحل،
  • محمد عمار ، بدائرة ولهاصة الغرابة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

ولاية غرداية :

  • الجمعي قارة، بدائرة غرداية، فرحي زروال، بدائرة بريان عابد قرجوج، بدائرة زلفانة جموعي مدوح ، بدائرة ضاية بن ضحوة، جمال كشطولي، بدائرة بونورة. ولاية غليزان : محمد سماحي، بدائرة سيدي محمد بن علي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2019، مهام السيد كمال توشان، بصفته رئيسا لدائرة البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2018 ، مهام السيد أبو بكر بوريش، بصفته رئيسا لدائرة ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الحميد زيتوني، بدائرة سريانة، في ولاية باتنة، محمد شافعة، بدائرة الوطاية، في ولاية بسكرة محمد بلقاسمي، بدائرة عين بسام ، في ولاية البويرة حمد بالناوي ، بدائرة عين صالح، في ولاية تامنغست سليمان واعمر، بدائرة واضية في ولاية تيزي وزو، عبد المالك معبد، بدائرة قنزات، في ولاية سطيف، محمد الصغير قدري، بدائرة توقرت، في ولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى بلديات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين للبلديات في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مراد بن ديمراد، ببلدية تلمسان عبد الغني خلدون، ببلدية مغنية، في ولاية تلمسان، 17 نوفمبر سنة 2019 م رشيد ربعي ببلدية الأبيار، في ولاية الجزائر،
  • الخير بودوخة، ببلدية العلمة، في ولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة . الجمهورية. (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 67 الصادر في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019. الصفحة : 26 العمود : الأول السطر : 6 بعد : “. برئاسة الجمهورية” إضافة : “ ابتداء من أول غشت سنة 2019 ،” ( الباقي بدون تغيير). مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) :
  • عمار مانع سماعين عياد وليد يعقوبي، محمد مليك، رضوان توتي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) : عبد المجيد حسام
  • جمال فاطمي، محمود زواوي.

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيد عبد القادر زاوي، مفتشا عاما في ولاية تامنغست. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار :

  • نور الدين كواشي، بدائرة أدرار، عبد القادر قدور، بدائرة أولف. ولاية الشلف : منور صادق، بدائرة الشلف
  • أمحمد نجاري، بدائرة تاوقريت،
  • نادية نابي، بدائرة أولاد بن عبد القادر. ولاية الأغواط : – رشيد شريد، بدائرة عين ماضي. ولاية أم البواقي : عبد العزيز بوعزيز، بدائرة عين البيضاء. ولاية باتنة : ندير بطين، بدائرة باتنة
  • نور الدين محيوص، بدائرة سريانة
  • فوزي الأخضري، بدائرة شمرة،
  • كمال حاجي، بدائرة بريكة،
  • امحمد مزيان، بدائرة عين التوتة
  • علي حداد، بدائرة تيمقاد. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 23 ولاية بجاية :
  • سالم بردياف بورحله، بدائرة أذكار، محند حاجي، بدائرة القصر،
  • محمد تاسيقا بوعمزة، بدائرة خراطة. ولاية بسكرة :
  • إبراهيم وادي، بدائرة أولاد جلال
  • إبراهيم خزان، بدائرة زريبة الوادي. ولاية البليدة : – صادق سبية، بدائرة وادي العلايق. ولاية البويرة : جموعي مدوح ، بدائرة سوق الخميس،
  • ارزقي بريكي، بدائرة القادرية. ولاية تبسة : سماعين سماعي، بدائرة تبسة، فرحي زروال، بدائرة بئر العاتر، عبد الرزاق رحال، بدائرة الشريعة نور الدين عتيق، بدائرة نقرين عبد الحميد هباز، بدائرة الونزة. ولاية تلمسان : بودربالة بن الزاير ، بدائرة تلمسان عادل داودي، بدائرة مغنية محمد الأمين دربال، بدائرة مرسى بن مهيدي. ولاية تيارت :
  • أحمد بلقنين، بدائرة عين كرمس. ولاية تيزي وزو :
  • قدور مكي، بدائرة عين الحمام عبد السلام لعلاوي، بدائرة إيفرحونن. ولاية الجلفة :
  • صادق حجار، بدائرة الجلفة عثمان محي الدين، بدائرة مسعد. ولاية جيجل :
  • فضيل بومزبر ، بدائرة الطاهير،
  • رشيد بن عابد، بدائرة شقفة

24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة – نصر الدين بلواعر ، بدائرة الميلية زيتوني بوجلال، بدائرة العنصر. ولاية سطيف : سعد شنوف، بدائرة قجال

  • أعمر شاوش، بدائرة عموشة يونس بن مراح، بدائرة بوعنداس. ولاية سعيدة : عبد الله بوعنيني، بدائرة أولاد براهيم. ولاية سكيكدة : محمد سماحي، بدائرة سكيكدة، جمال بوجزة، بدائرة عزابة اليمين بن شور ، بدائرة أولاد عطية عثمان جفافلية، بدائرة الحروش. ولاية عنابة :
  • رشيد شحات، بدائرة عنابة فريد بوناب، بدائرة الحجار، سليم مرداسي، بدائرة العين الباردة. ولاية قالمة : رشيد عساس، بدائرة قالمة عبد الحميد بن الشيخ، بدائرة عين مخلوف
  • الجمعي قارة، بدائرة بوشقوف. ولاية قسنطينة :
  • محمد دلال، بدائرة حامة بوزيان سليم حريزي، بدائرة الخروب. ولاية المدية :
  • الطيب حسيني، بدائرة عين بوسيف، سليمان بجقينة، بدائرة السوافي. ولاية المسيلة : علي زميرلين، بدائرة المسيلة، يحي قرزو ، بدائرة حمام الضلعة رابح مراد يزة، بدائرة مقرة عمار مكرود، بدائرة سيدي عامر ، جمال لقرا، بدائرة . مجدل ولاية معسكر :
  • ثامر بن لحرش، بدائرة بوحنيفية محمد فقير ، بدائرة تيغنيف 20 ربيع الأول عام 1441 ه الجزائرية / العدد 70 17 نوفمبر سنة 2019 م معمر بوثلجة، بدائرة وادي الأبطال،
  • نعيمة جازولي، بدائرة المحمدية. ولاية وهران : رضا خيذر ، بدائرة السانية،
  • الزهرة بوصبع، بدائرة بطيوة، مصطفى بكة، بدائرة عين الترك. ولاية البيض : عبد القادر بن جيمة، بدائرة البيض. ولاية برج بوعريريج :
  • أحمد بن يوسف، بدائرة برج بوعريريج، عمار صالحي، بدائرة رأس الوادي
  • أمين قريمس، بدائرة عين تاغروت سمير سليماني، بدائرة مجانة. ولاية بومرداس : محمد مساهل، بدائرة . بومرداس ولاية الطارف : عبد المالك مخلوفي، بدائرة الطارف نصر الدين زهور ، بدائرة البسباس. ولاية تيسمسيلت : علي مولاي، بدائرة تيسمسيلت،
  • أحمد عنان، بدائرة الأرجم، زوينة يخو، بدائرة خميستي. ولاية الوادي : مسعود معيوف، بدائرة الوادي، قدور كموش، بدائرة الرباح عبد الحليم عز الدين، بدائرة الرقيبة محمد عبد القادر بكادي ، بدائرة طالب العربي،
  • زين الدين بومرزوف، بدائرة المغير
  • عز الدين حمادي، بدائرة جامعة. ولاية خنشلة : عاشور بولقنافذ، بدائرة خنشلة زهير شعبان ، بدائرة عين الطويلة. ولاية سوق أهراس :
  • كمال معتوق، بدائرة مداوروش ولاية تيبازة : زين الدين باكلي، بدائرة شرشال.

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م ولاية ميلة : مراد حدادة، بدائرة فرجيوة السبتي بودراهم، بدائرة تاجنانت لعريبي دغة، بدائرة بوحاتم، عبد الوهاب بن رامول، بدائرة تسادان حدادة عبد الحميد خياري، بدائرة ترعي باينان خير الدين مسمي ، بدائرة عين البيضاء حريش. ولاية عين الدفلى : رياض بن أحمد، بدائرة عين الدفلى، ليلى عمور ، بدائرة برج الأمير خالد. ولاية النعامة : أمين محمد خليفة، بدائرة مشرية

  • علي سالم لفقير ، بدائرة سفيسيفة. ولاية عين تموشنت : محمد عمار ، بدائرة عين الكيحل يمينة بن زرقة، بدائرة المالح
  • محمد مقايري، بدائرة العامرية محمد مطالسي، بدائرة ولهاصة الغرابة. ولاية غرداية : جمال كشطولي، بدائرة غرداية، عابد قرجوج، بدائرة بريان. ولاية غليزان : توفيق محمدي، بدائرة واد رهيو، سعيد بن ساحة، بدائرة زمورة سليمان صدوق، بدائرة مازونة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أدرار : عبد الرحمان بن امبيريك ، بدائرة زاوية كنتة. ولاية الأغواط :
  • محمد الصغير قدري، بدائرة حاسي الرمل. ولاية أم البواقي : عبد الحميد زيتوني، بدائرة مسكيانة. ولاية باتنة :
  • عبد الحميد شريف، بدائرة المعذر. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 ولاية بجاية : محند السعيد وعراب، بدائرة بجاية. ولاية بسكرة : سليمان واعمر، بدائرة أورلال. ولاية البليدة :
  • مراد قارون، بدائرة مفتاح. ولاية البويرة : يوسف بلعمري، بدائرة البويرة. ولاية تلمسان : عبد المالك معبد، بدائرة سيدي الجيلالي بوتخيل بن يوسف، بدائرة المنصورة. ولاية الجلفة :
  • الخير بودوخة، بدائرة بيرين محمد السعيد حنيش، بدائرة عين الابل حمد بالناوي، بدائرة الإدريسية. ولاية جيجل :
  • لخضر حاج علي، بدائرة العوانة. ولاية سطيف : محمد بلقاسمي، بدائرة جميلة. ولاية سعيدة :
  • مراد بن ديمراد، بدائرة عين الحجر. ولاية مستغانم : عبد الغني خلدون، بدائرة بوقيراط. ولاية وهران : عبد العزيز عزال، بدائرة قديل. ولاية البيض :
  • توهامي عويسي، بدائرة بوقطب. ولاية إيليزي : محمد شافعة، بدائرة إن أمناس. ولاية تيسمسيلت : جمال عزي، بدائرة ثنية الأحد. ولاية تيبازة : نجاة كوريبة، بدائرة أحمر العين
  • رشيد ربعي، بدائرة فوكة. ولاية ميلة :
  • كمال طبيب، بدائرة ميلة. ولاية غرداية : بوجمعة عثماني، بدائرة المنيعة،
  • محمد الأخضر حمادو، بدائرة بونورة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه

17 نوفمبر سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 26 محرّم عام 1441 الموافق 26 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرخ في 26 محرّم عام 1441 الموافق 26 سبتمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي : “ الأعضاء الدائمون : (بدون تغيير)

  • حكيم إزروق - إزغايمي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ، نائبا للرئيس، (الباقي بدون تغيير) الأعضاء المستخلفون : ( بدون تغيير حتى) يتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، السيد رشيد معمري، نائب مدير التخطيط والإحصائيات، عضوا، والسيد علاوة بولقمح، نائب مدير المحاسبة، مستخلفا “. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات . الإلكترونية بموجب قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، كما يأتي : “ “ ( بدون تغيير حتى) حكيم إشيرة ، المسؤول المكلف بمتابعة تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية ……………….. (الباقي بدون تغيير.. ……………….. قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر “. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”، كما يأتي : “ - بوبكر دحلال ، ممثل الوزير المكلف بالبريد رئيسا، (بدون تغيير حتى) ريم زهاني، مسؤولة مكلفة بسياسة البريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد، عضوا …………. .(الباقي بدون تغيير).. .”………………. “ . وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ . الطبيعة بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، كما يأتي : “ “ (بدون تغيير حتى) جيلالي شلوش، ممثل الوزير المكلف بالمالية، (الباقي بدون تغيير) ……………… “ “ .

20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 17 نوفمبر سنة 2019 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و “ب” و “ج”، كما يأتي : “ الملحق الثاني الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب (بدون طب النساء والتوليد - طب الأطفال وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل (الباقي بدون تغيير) (بدون تغيير) قالمة تغيير) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019. وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وزير المالية وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة محمد ميراوي العمومية والإصلاح الإداري محمد لوكال بلقاسم بوشمال

28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 20 ربيع الأول عام 1441 ه 17 نوفمبر سنة 2019 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر 2019 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.036.551.945.995,25 147.187.559.263,76 463.574.088,86 6.742.244.577.776,30 353.358.766.810,90 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 2003/8/26) . 0,00 الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية . السندات المعاد خصمها :
  • العمومية
  • الخاصة الأمانات (**)
  • العمومية
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع . مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
  • استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.288.082.311,94 0,00 0,00 0,00 244.207.459.352,00 216.207.459.352,00 28.000.000.000.00 0,00 0,00 9.535.325.060,50 81.424.789.240,70 المجموع 15.175.605.192.386,27 5.509.135.299.037,61 357.142.273.291,72 1.432.708.657,73 196.739.263.323,28 2.048.697.831.639,48 1.438.990.825.709,26 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 2.833.062.703.716,43 المجموع 15.175.605.192.386,27 ص.ب 376 الجزائر - محطة