قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1442 الموافق 6 يوليو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : ...........................................(بدون تغيير حتى) بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
– بولاعة نذير، نائب مدير التقييس ومراقبة المطابقة بالمديرية العامة للمالية والوسائل،
– بلطرش عباس، متصرف رئيسي بالمديرية العامة للمالية والوسائل،
– دريش أسامة، متصرف رئيسي بالمديرية العامة للمالية والوسائل،
– شمام سهام، رئيسة مكتب بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية،
– بوبكة لحسن، رئيس قسم الإدارة العامة بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق،
– بن علي حسام الدين، رئيس مكتب بالمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية.
بعنوان وزارة المالية : ................................(بدون تغيير).....................................،
– فليون صلاح الدين، مدير أملاك الدولة في وسط ولاية الجزائر،
– خرادوش مبالية، رئيسة مكتب بالمديرية العامة للمحاسبة، –................................(بدون تغيير).....................................، –................................(بدون تغيير).....................................، بعنوان وزارة الأشغال العمومية النقل : ...................................(بدون تغيير)...............................
بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري : ....................................(بدون تغيير)................................”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1442 الموافق 6 يوليو سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان وزيرالأشغال عن الوزير الأوّل العمومية والنقل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال ناصري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.