قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، كما يأتي :
– مندوب ولائي للأمن في الطرق،
– مندوب مساعد،
– رئيس مكتب بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق،
– رئيس مكتب بالمندوبية الولائية للأمن في الطرق".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : يعين المندوب المساعد من بين :
– الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي مندوب ولائي للأمن في الطرق 10 415 مندوب مساعد 8 285 رئيس مكتب بالمندوبية الوطنية 8 285 للأمن في الطرق رئيس مكتب بالمندوبية الولائية 7 235 للأمن في الطرق "
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024 .
وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 11-328
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 19-303
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.