قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق على مستوى كل ولاية، تدعى “المندوبية الولائية للأمن في الطرق”.
المادة 2
فتح المادةتتولى المندوبية الولائية للأمن في الطرق، تحت سلطة المندوب الوطني للأمن في الطرق، على مستوى الولاية، تنفيذ المهام المرتبطة بالوقاية والأمن في الطرق، والتكوين وتنظيم امتحانات رخص السياقة، وتسيير نظام الرخصة بالنقاط.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح البرنامج المحلي للوقاية والأمن في الطرق والسهر على تنفيذه بعد الموافقة عليه من قبل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م
– تنسيق النشاطات العملياتية المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق مع مختلف المتدخلين ومرافقة الجمعيات الناشطة في هذا المجال،
– تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات،
– استلام ملفات المترشحين لنيل رخص السياقة ومعالجتها ومتابعتها،
– المساهمة في إعداد البرنامج الوطني للتكوين وتجديد المعلومات، ومتابعة تنفيذه على المستوى المحلي،
– المساهمة في إعداد البطاقة الوطنية لامتحانات رخص السياقة، والسهر على تنفيذها،
– تسيير مضامير التمرن ومراكز امتحانات رخص السياقة، بالاتصال مع الجماعات المحلية،
– المصادقة على نتائج امتحانات رخص السياقة وتربصات استرجاع النقاط،
– دراسات الطعون المتعلقة بنظام الرخصة بالنقاط وإبداء الرأي بشأنها للمندوبية الوطنية في الطرق.
المادة 3
فتح المادةيسيّر المندوبية الولائية للأمن في الطرق مندوب ولائي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الوقاية والأمن عبر الطرق،
– مكتب تسيير نظام الرخصة بالنقاط،
– مكتب امتحانات رخص السياقة،
– مكتب نشاطات تعليم سياقة السيارات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.