قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.