قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 3 : يسيّر المندوبية الولائية للأمن في الطرق مندوب ولائي، وتتكون من مندوب مساعد وأربعة (4) مكاتب : .............................(الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.