قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وفقا للجدول الآتي :
الشُّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول مسؤول مسؤول قواعد المعطيات 1 الشبكة 1 المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات عن وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام كمال بلجود إبراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.