مرسوم تنفيذي رقم 18-331 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته، ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء ، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاحياته في الميادين الآتية :
1 - النظام والأمن العموميين
2 - الحريات العامة :
أ - حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم،
ب - الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية،
ج - الانتخابات
د - التظاهرات والاجتماعات العمومية. 23 ديسمبر سنة 2018 م تنظيمية
3 - الوضعية العامة في البلاد،
4 - العمليات ذات المصلحة الوطنية، ولاسيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا،
5 - الأنشطة المنظمة
6 - الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية
7 - التنمية المحلية،
8 - التنظيم الإداري والإقليمي
9 - الحكامة المحلية
10 - التهيئة العمرانية
11 - المالية المحلية،
12 - التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي
13 - الحماية المدنية
14 - المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها.
ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الإقليم وفي تنفيذها وتقييمها، ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن الداخلي بالإقليم.
وبهذه الصفة ، يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على الخصوص، أي تدبير يرمي إلى كشف وإبطال المطامع والأعمال المضادة للبلاد وسكانها ومؤسساتها وقدراتها وتراثها.
ويطور، زيادة على ذلك، دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى، أي عمل يهدف إلى المحافظة على المواقع المدنية الاستراتيجية وحمايتها.
المادة 4
فتح المادةفي مجال النظام والأمن العموميين، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات،
– تولي حماية الأشخاص والأملاك،
- ضمان السكينة والطمأنينة والنظام العام والنظافة العمومية، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .
- ضمان حماية المؤسسات الوطنية، ضمان مراقبة المرور عبر الحدود، ضمان سهولة المرور في الطريق العمومي المساهمة مع القطاعات المعنية في إعداد السياسة الوطنية للوقاية والسلامة المرورية، والسهر على تنفيذها.
المادة 5
فتح المادةفي مجال حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
المبادرة بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالحالة المدنية والهوية وتنقل الأشخاص والأملاك واقتراحهما والسهر على تطبيقهما، المشاركة في إعداد اتفاقيات الإقامة والاتفاقيات القنصلية ومتابعتها مع القطاعات المعنية، إعداد التنظيم المتعلق بشروط إقامة الأجانب وتنقلهم وتوطينهم، ومتابعة تطبيق ذلك مع القطاعات المعنية،
- متابعة نشاط الأجانب عبر التراب الوطني ووضعية أملاكهم، السهر على تنظيم وانسجام وحسن سير المصالح المكلفة بحالة وتنقل الأشخاص والأملاك السهر على حماية المعطيات المدنية والشخصية للمواطنين التي تم جمعها خلال الخدمات التي تدخل ضمن صلاحياته، السهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات الحديثة في إعداد وإصدار السندات والوثائق المؤمنة التي تدخل ضمن صلاحياته، وضمان إنتاجها.
المادة 6
فتح المادةفي مجال الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- المبادرة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتنفيذها،
- دراسة ملفات طلبات تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، متابعة وضعية الجمعيات والأحزاب السياسية وتقييمها وكذا تطور الحركة الجمعوية المبادرة بأي تدبير من شأنه ترقية الحركة الجمعوية وتنشيطها وتعزيزها.
المادة 7
فتح المادةفي مجال الانتخابات، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي:
- اقتراح وتنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنتخبين والعمليات الانتخابية دراسة وتحديد واقتراح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية وشروطها والسهر ، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، على حسن سيرها،
- استغلال نتائج عمليات الاقتراع وتحليلها وإعلانها،
- السهر على إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها وسن القواعد المرتبطة بها.
المادة 8
فتح المادةفي مجال التظاهرات والاجتماعات العمومية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- إعداد واقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط تنظيم التظاهرات والاجتماعات العمومية ومتابعة تطبيقهما،
- السهر على أمن التظاهرات وحسن سيرها.
المادة 9
فتح المادةفي مجال تقييم الوضعية العامة للبلاد، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي:
- الجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد وتحليلها وتوزيعها، المبادرة واقتراح مع القطاعات المعنية أي تدبير من شأنه أن يؤثر إيجابا على الوضعية العامة للبلاد.
المادة 10
فتح المادةفي مجال العمليات ذات المصلحة الوطنية، ولاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
ترقية وتطوير البحث في مجال المخاطر الكبرى بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وجمع واستغلال المعلومات ذات الصلة
- اتخاذ أي تدبير أو أي عمل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الوقاية والمساعدة والإعانة والنجدة من شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث، إعداد المخططات المتعلقة بتنظيم نجدة السكان . والأملاك
المادة 11
فتح المادةفي مجال الأنشطة المنظمة، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بإعداد أو المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالأنشطة المنظمة ويتابع تطبيقه.
المادة 12
فتح المادةفي مجال الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
متابعة سير المجالس المنتخبة ونشاطها العام،
- متابعة وضعية المنتخبين، تحديد شروط إعداد القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات المحلية وشروط تنفيذها والسعي لانسجامها، متابعة تطبيق السلطات المحلية للتنظيم في مجالات نشاطها متابعة الطعون والمنازعات المرتبطة بالنشاطات المحلية وتحديد قواعد وشروط دراستها وتسويتها، تشجيع أي إجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يسهل إيجاد حلول للمشاكل المحلية، ويرشد إلى ذلك.
المادة 13
فتح المادةفي مجال التنمية المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
مساعدة الجماعات الإقليمية في إعداد مخططاتها التنموية وتنفيذها، المبادرة بكل دراسة تتعلق بالتنمية المحلية وتقييم الأعمال المنجزة،
- تحديد وتنسيق وتنفيذ الأعمال الممركزة التي لها أثر على الجماعات الإقليمية.
المادة 14
فتح المادةفي مجال التنظيم الإداري والإقليمي للبلاد، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
تحديد واقتراح ومتابعة تطبيق القواعد المتعلقة باختصاصات الهياكل الإدارية المحلية وتنظيمها الإداري وسيرها، تحديد واقتراح ومتابعة تطبيق القواعد المتعلقة بالتنظيم الإقليمي للبلاد، دراسة واقتراح أي تعديل للحدود الإقليمية للجماعات الإقليمية
- المشاركة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تطوير وبناء إدارة إلكترونية وعصرنة المرافق العمومية المحلية،
- المشاركة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في إعداد معايير التسيير الجيد للمرافق العمومية المحلية وتطوير الابتكار والأداء في مجال خدمات المرفق العمومي.
المادة 15
فتح المادةفي مجال الحكامة المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
تحديد واقتراح أي تدبير من شأنه تقوية الحكامة على الصعيد المحلي بإدراج الفاعلين المحليين في عملية اتخاذ القرار واختيار الأولويات التنموية
- السهر على احترام مبادئ الحكامة الرشيدة، ترقية وتشجيع مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية للجماعات الإقليمية 23 ديسمبر سنة 2018 م ترقية وتشجيع الشراكة بين الجماعات الإقليمية والحركة الجمعوية ذات الصالح العام ومتابعة تنفيذها.
المادة 16
فتح المادةفي مجال التهيئة العمرانية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم واقتراحها وتنفيذها،
- توجيه وتنسيق مع القطاعات المعنية، التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية، وكذا ترقية الفضاءات الحساسة والهشة وتنميتها المستدامة :
الساحل والجبال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية، تنظيم وترقية إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية
- تنشيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها، تحديد مع القطاعات المعنية، الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني، المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، والتثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني، تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
المادة 17
فتح المادةفي مجال المالية المحلية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- تحديد الإطار الميزانياتي والمحاسبي للجماعات الإقليمية ومصالحها ومؤسساتها العمومية المحلية،
- تحديد المقاييس التي تطبق على العمليات المحلية في النفقات والإيرادات واقتطاعها، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- مراقبة الميزانيات المحلية ومتابعة المالية المحلية وتحليلها،
- ترقية التضامن المالي المحلي، والسهر على تطبيقه وتشجيع تعاضد الوسائل بين الجماعات الإقليمية 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .
- دراسة واقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي تدبير من شأنه أن ينمّي الموارد المالية المحلية ويكيف تطور الجباية المحلية بما يتلاءم مع حاجات تمويل الجماعات الإقليمية
- إعداد مقاييس تسيير الممتلكات المحلية ومتابعة تطبيقها، ترقية الدور الاقتصادي للجماعات الإقليمية ودعم وتطوير النشاطات الاقتصادية للمؤسسات العمومية المحلية.
المادة 18
فتح المادةفي مجال التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
ترقية المبادلات المتعددة الأشكال بين الجماعات الإقليمية على الصعيد الوطني وتشجيعها، تسهيل تعاون الجماعات الإقليمية والجماعات اللامركزية الأجنبية ومتابعتها، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
المادة 19
فتح المادةفي مجال الحماية المدنية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- السهر على حماية الأشخاص والأملاك من أخطار الحوادث أو النكبات أو الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان أو الطبيعة،
- دراسة تدابير الحماية المدنية على الصعيد الوطني وتنشيطها ومراقبتها،
- تنشيط مخططات الوقاية من أخطار الكوارث ومراقبتها، تنسيق مخططات تنظيم التدخلات والنجدة في حالة وقوع كوارث
- تنسيق العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الحماية المدنية ومراقبته
- المشاركة مع الهيئات المعنية في حماية البيئة
- المشاركة في تنفيذ برامج الدفاع المدني.
المادة 20
فتح المادةفي مجال المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
ضمان نقل المعلومة بين الهياكل المركزية لوزارة الداخلية وبينها وبين الجماعات الإقليمية بصفة دائمة وفي كل الظروف وعبر كامل التراب الوطني، من خلال شبكات المواصلات السلكية والراديو - كهربائية والأقمار الصناعية
- دراسة وإنجاز شبكات ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية اللازمة لعمل المصالح المركزية والمحلية لوزارة الداخلية، وذلك مع المصالح المعنية، ويتولى استغلالها وتطويرها وأمنها، وضع الشبكات المحلية للإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الإقليمية وضمان اتصالها، السهر على تحديد وتطبيق قواعد استغلال الشبكات والمنشآت التقنية والتجهيزات للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانتها وتسييرها، تقييم الاحتياجات اللازمة لعمل المصالح والسهر على توزيع الوسائل المحددة مع المصالح والهياكل المعنية ووضعها واستعمالها، السهر على إدراج التكنولوجيات الجديدة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 21
فتح المادةفي مجال الدراسات والتنظيم، يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- القيام بجميع الدراسات المرتبطة بمهامه، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في ميدان اختصاصه وإعدادها واقتراحها،
- الإدلاء برأيه في النصوص والتدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.
المادة 22
فتح المادةيمثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائر في المنظمات الدولية والجهوية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، ويسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 23
فتح المادةيسهر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على حسن سير الهياكل المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية التابعة لقطاعه الوزاري.
المادة 24
فتح المادةيطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حتى يضمن الأداء الفعال والمنسجم لصلاحياته، استراتيجية تنظيم ويحدد الوسائل البشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة ذلك.
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 247-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (427)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد تصنيف المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1448 الموافق 10 غشت سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لمسؤول المصلحة الممثلة للحماية المدنية على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوّال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يحدّد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في المؤسسات التابعة للقطاع المكلّف بالداخلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التخطيط والميزانية بالمديرية العامة للحرس البلدي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير وتقييم الإطارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة لمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية الخاص بالأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-141
مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة المالية والوسائل بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 247-94 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.