قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري لممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المحوّلة إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.