قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري لممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المحوّلة إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمّي والكيفي والتقديري لممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، المحوّلة إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، المعد من طرف اللجنة الخاصة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، ويلحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية وزير النقل منجي عبد الله المرصد الوطني للمجتمع المدني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.