قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، كما يأتي :
– مندوب ولائي للأمن في الطرق،
– رئيس مكتب بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق،
– رئيس مكتب بالمندوبية الولائية للأمن في الطرق.
المادة 3
فتح المادةيعيّن المندوب الولائي للأمن في الطرق من بين :
– الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رئيس مكتب بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق من بين :
– الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق، أو المناصب العليا مندوب ولائي للأمن في الطرق رئيس مكتب بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق رئيس مكتب بالمندوبية الولائية للأمن في الطرق
المادة 7
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، المنصوص عليها في هذا القرار، بموجب مقرر من المندوب الوطني للأمن في الطرق.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 9
فتح المادةيمكن، استثنائيا ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، تعيين المندوب الولائي للأمن في الطرق على مستوى ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 جانفي سنة 2023 م مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، أو متصرف محلل، أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رئيس مكتب بالمندوبية الولائية للأمن في الطرق من بين :
– الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، أو رتبة معادلة لهما،
– الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف، أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق، أو متصرف محلل، أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول أدناه :
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 10 345 8 215 7 165
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.