قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ، إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
المادة 2
فتح المادةيؤدي تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وكذا حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل، وتبيّن الممتلكات الواجب تحويلها والقيمة المرتبطة بها.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل مستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق طبقا لأحكام المادة 25 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 303-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتنجز التحويلات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، من قبل لجنة مختصة تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- قلاب دبيح ياسين ، نائب مدير الأملاك بالمديرية العامة للمالية والوسائل، حنيفي يوسف، رئيس مكتب بالمديرية العامة للمالية والوسائل، شياط مسعود، رئيس مكتب بالمديرية العامة للمالية والوسائل، شمام سهام، رئيسة مكتب بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية
- بوبكة لحسن، رئيس قسم الإدارة العامة بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
- زوخ هندة ، متصرفة رئيسية بالمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية.
بعنوان وزارة المالية :
صابر كمال، مدير أملاك الدولة في شرق ولاية الجزائر،
- وارث نعمان، مدير أملاك الدولة في وسط ولاية الجزائر،
- تركي الطاهر عبد الحكيم، مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات -بن يوسف فوزي ، مراقب مالي لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
– ومديرو الولايات المختصون إقليميا.
بعنوان وزارة النقل :
- لعريبي حسينة، مديرة فرعية للوسائل العامة،
- يلس إبراهيم، رئيس دائرة الإدارة العامة بالمركز الوطني لرخص السياقة.
بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري :
عبيب كمال، نائب مدير للتدقيق والمراقبة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر 2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان وزير النقل عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لزهر هاني بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.