قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي: ”المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
– المترجمون التراجمة
– الوثائقيون أمناء المحفوظات
– مساعدو المتصرفين
– مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
– مساعدو المهندسين في المخبر والصيانة
– ملحقو الإدارة
– التقنيون في المخبر والصيانة 3 3 3 3
– مساعدو التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
– التقنيون في الإعلام الآلي
– الكتاب
– المحاسبون الإداريون
– أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية
– أعوان الإدارة
– المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
– العمال المهنيون
– سائقو السيارات 3 3 3 3 الوطنية 3 3 3 3 ”
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورّي ة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 عن الوزير الأول رئيس الديوان محمد بوجريدة 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.