قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم،
– المهندسون المعماريون، اللجنة 1
– مهندسو الدولة في السكن والعمران، 3 3 3 3
– المفتشون في السياحة،
– المفتشون في الصناعة التقليدية،
– المساعدون التقنيون المتخصصون.
– المتصرفون،
– مساعدو المتصرفين،
– مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، اللجنة 2 – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي،
– مهندسو الدولة في الإحصاء، 4 4 4 4
– الوثائقيون أمناء المحفوظات،
– المترجمون – التراجمة،
– الملحقون الإداريون،
– المحاسبون الإرداريون،
– التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
– أعوان الإدارة،
– كتاب المديرية والكتاب،
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات والحجّاب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.