قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 2019 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك والرتب المذكورة أدناه، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المفتشون للوظيفة العمومية المدققون للوظيفة العمومية المتصرفون مساعدو المتصرفين المترجمون – التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي رقم 1 مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات مساعدو المهندسين في الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة مساعد تقني متخصص رئيسي رقم 2 (بدون تغيير) (بدون رقم 3 (بدون تغيير) (بدون 4 4 4 4 تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) ''
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.