قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في ح الة القيام بالخدم ة لدى رئاسة الجمهوريّة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد المفتشون التقنيون المتخصصون في 7 المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المساعدون التقنيون المتخصصون في 11 المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أعوان الاستغلال التقنيون في المواصلات 15 السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح رئاسة الجمهوريّة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة التي يشغلها الموظفون الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 14 صفر عام 1433 ال م وافق 8 يناير سنة .2012 الأمين العام عن وزير الداخلية والجماعات لرئاسة الجمهورية المحلية الأمين العام العقبي حبّة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 13 يونيو سنة 2012 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 11-256
- مرسوم
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.