قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 نوفمبر سنة 2017 م السلك التعداد أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 5
المادة 2
فتح المادةتضمن المؤسسة أو الإدارة التي يوضع ون ف ي حال ة الخدمة لديه ا، تسيي ر المس ار المهن ي للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة .2017 وزير الصحة والسكان وزير الداخلية والجماعات وإصلاح المستشفيات المحلية والتهيئة العمرانية مختار حسبلاوي نور الدين بدوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.