قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة الخدمة لدى الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي حدود التعدادت المنصوص عليها في ه ذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين :
السلك التعداد المساعدون التقنيون المتخصصون 2 أعوان الاستغلال التقني 3
المادة 2
فتح المادةتضمن الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. 7 يناير سنة 2015 م
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل في الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة .2013 وزير الشؤون الدينية عن وزير الداخلية والأوقاف والجماعات المحلية الأمين العام بوعبد اللّه غلام اللّه عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 11-256
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.