مرسوم تنفيذي رقم 11-288 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء التقني،
- تعويض التقنية الخاصة،
- تعويض المسؤولية الخاصة،
- تعويض الإلزام والخطر.
المادّ ة 3 : تصرف علاوة تحسين الأداء التقني كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف العلاوة المنصوص عليها أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض التقنية الخاصة شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- %30 من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون،
- %40 من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف التي تفوق الصنف .10
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض المسؤولية الخاصة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي.
المادّ ة 6 : يصرف تعويض الإلزام والخطر شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب.
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المذكورة في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. 17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م
المادة 8
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الت ن ف يذي رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل.
المادّ ة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.