قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وكذا المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، كالآتي :
- بعنوان المصالح المركزية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
المناصب العليا العدد خبير تقني 4 رئيس المجموعة التقنية 6 مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من 5 المستوى الأول رئيس فرقة 6
- بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية :
المنصب العالي العدد منسق التكوين 14 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بعنوان المصالح غير الممركزة للمديرية العامة المناصب العليا رئيس المجموعة مسؤول 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
شبكات وأنظمة رئيس مسؤول شبكات وأنظمة الولاية التقنية الإعلام من المستوى الأول فرقة الإعلام من المستوى الثاني أدرار 2 الشلف 2 الأغواط 2 أم البواقي 2 باتنة 2 بجاية 2 بسكرة 2 بشار 2 البليدة 2 البويرة 2 تامنغست 2 تبسة 2 تلمسان 2 تيارت 2 تيزي وزو 2 الجزائر 2 الجلفة 2 جيجل 2 سطيف 2 سعيدة 2 سكيكدة 2 سيدي بلعباس 2 عنابة 2 قالمة 2 قسنطينة 2 3 15 11 3 17 13 3 14 10 3 16 12 3 26 22 3 23 19 3 16 12 3 16 12 3 14 10 3 16 12 3 11 7 3 16 12 3 24 20 3 18 14 3 25 21 3 17 13 3 16 12 3 15 11 3 24 20 3 10 6 3 17 13 3 19 15 3 10 6 3 14 10 3 10 6 4 ربيع الثاني عام 1436 ه 02 29 المناصب العليا رئيس المجموعة الولاية التقنية المدية 2 مستغانم 2 المسيلة 2 معسكر 2 ورقلة 2 وهران 2 البيض 2 إيليزي 2 برج بوعريريج 2 بومرداس 2 الطارف 2 تندوف 2 تيسمسيلت 2 الوادي 2 خنشلة 2 سوق أهراس 2 تيبازة 2 ميلة 2 عين الدفلى 2 النعامة 2 عين تموشنت 2 غرداية 2 غليزان 2 المجموع 96
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة مسؤول شبكات وأنظمة رئيس مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الأول فرقة الإعلام من المستوى الثاني 3 23 19 3 14 10 3 19 15 3 20 16 3 14 10 3 13 9 3 12 8 3 7 3 3 14 10 3 13 9 3 11 7 3 5 1 3 12 8 3 16 12 3 12 8 3 14 10 3 14 10 3 17 13 3 18 14 3 11 7 3 12 8 3 13 9 3 17 13 144 740 548 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ميلود بوطبة 30 02 4 ربيع الثاني عام 1436 ه وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.