قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، وكذا المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، كالآتي :
- بعنوان المصالح المركزية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
(بدون تغيير).
- بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية :
(بدون تغيير).
- بعنوان المصالح غير الممركزة للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
المناصب العليا رئيس المجموعة مسؤول شبكات وأنظمة رئيس فرقة مسؤول شبكات وأنظمة التقنية الإعلام من المستوى الأول الإعلام من المستوى الثاني الولاية أدرار 2 3 الشلف 2 3 الأغواط 2 3 أم البواقي 2 3 باتنة 2 3 بجاية 2 3 10 6 17 13 14 10 16 12 26 22 23 19 المناصب العليا رئيس المجموعة مسؤول شبكات وأنظمة التقنية الإعلام من المستوى الأول الولاية بسكرة 2 3 بشار 2 3 البليدة 2 3 البويرة 2 3 تا منغست 2 3 تبسة 2 3 تلمسان 2 3 تيارت 2 3 تيزي وزو 2 3 الجزائر 2 3 الجلفة 2 3 جيجل 2 3 سطيف 2 3 سعيدة 2 3 سكيكدة 2 3 سيدي بلعباس 2 3 عنابة 2 3 قالمة 2 3 قسنطينة 2 3 المدية 2 3 مستغانم 2 3 المسيلة 2 3 معسكر 2 3 ورقلة 2 3 وهران 2 3 البيض 2 3 إيليزي 2 3 برج بوعريريج 2 3 بومرداس 2 3 21 سبتمبر سنة 2022 م رئيس فرقة مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني 14 10 10 6 14 10 16 12 7 3 16 12 24 20 18 14 25 21 17 13 16 12 15 11 24 20 10 6 17 13 19 15 10 6 14 10 10 6 23 19 14 10 19 15 20 16 10 6 13 9 12 8 6 2 14 10 13 9 المناصب العليا رئيس المجموعة مسؤول شبكات وأنظمة الولاية التقنية الإعلام من المستوى الأول الطارف 2 3 تندوف 2 3 تيسمسيلت 2 3 الوادي 2 3 خنشلة 2 3 سوق أهراس 2 3 تيبازة 2 3 ميلة 2 3 عين الدفلى 2 3 النعامة 2 3 عين تموشنت 2 3 غرداية 2 3 غليزان 2 3 تيميمون 2 3 برج باجي مختار 2 3 أولاد جلال 2 3 بني عباس 2 3 إن صالح 2 3 إن قزام 2 3 توقرت 2 3 جانت 2 3 المغير 2 3 المنيعة 2 3 المجموع 116 174
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022.
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عن الوزير الأول وبتفويض منه رئيس فرقة مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني 11 7 5 1 12 8 14 10 12 8 14 10 14 10 17 13 18 14 11 7 12 8 11 7 17 13 8 4 5 1 6 2 10 6 6 2 6 2 8 4 5 1 6 2 6 2 780 548 الديمقراطية الشعبية.
عن وزير المالية الأمين العام ابراهيم جمال كسالي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.