قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة 7 7
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.