قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة .2022 صورية مولوجي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.