قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (المعهد الوطني لحماية النباتات)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.