قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (المعهد الوطني لحماية النباتات)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ( المعهد الوطني لحماية النباتات ) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد المفتشون التقنيون المتخصصون للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 3 المساعدون التقنيون المتخصصون للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 3
المادة 2
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (المعهد الوطني لحماية النباتات) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة .2013 عن وزير الفلاحة عن وزير الداخلية والتنمية الريفية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام فضيل فروخي عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم تنفيذي رقم 11-256
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.