قوانين قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 11-257 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 11-258 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي رقم 11-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات…………………………….. 27 مرسوم تنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………… 28 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام أمينين عامين لولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاض……………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مفتش بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير الري في ولاية خنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 31 يوليو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام محافظ الغابات في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام نائب مدير بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناعية……………………………………………………………………………………………….. 32 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّ نان تعيين رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان تعيين مديرين للري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية بشار. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال…. 33 .قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 30 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الولايات المتحدة الأمريكية………………………………………………………………………………………………………………………. 33 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المتعلقة بالإتاوة المنشأة لفائدة الغرف الفلاحية………………………………………………… 34
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه 31 يوليو سنة 2011 م آراء المجلس الدستوري رأي رقم 01 /ر. م د/ 11 مؤرخ في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور. إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 16 يونيو سنة 2011 المسجَّلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 19 يونيو سنة 2011 تحت رقم 51 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدِّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور،
- و بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) و 123 (الفقرتان 2 و 3) و 125 (الفقرة 2) و 126 و 138 و 152 (الفقرتان الأولى و 3) و 153 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة 2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرَّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدِّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدَّل والمتمَّم،
- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدِّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،
- واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري، قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1432 الموافق 2 مارس سنة 2011،
- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع :
- أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار والمادة الأولى منه مأخوذتين معا لاتحادهما في العلة :
- اعتبارا أن المادة 153 من الدستور تنصّ على أنه يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، و مجلس الدولة، و محكمة التنازع، و عملهم واختصاصاتهم الأخرى،
- واعتبارا أن عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمادة الأولى منه، جاءا فيما يتعلق بكلمة “الاختصاص”، في صيغة المفرد،
- واعتبارا بالنتيجة، أن ذلك يُع دُّ سهوا يتعيّن تداركه بجعل عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار والمادة الأولى منه مطابقين لنص المادة 153 من الدستور أعلاه،
- ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور :
- اعتبارا أن المؤسِّس الدستوري حدَّد في هذه المادة إجراءات مناقشة مشاريع القوانين و المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان،
- واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرِّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعدُّ سهوا يتعين تداركه، 2 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور :
- اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار أحال كيفية تطبيق بعض أحكامه على التنظيم،
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
- واعتبارا أن المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور تنصّ على أنه يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول،
- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعدُّ سهوا يتعيَّن تداركه.
- ثالثا : فيما يخصّ مواد القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 - فيما يخصّ المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار و المحرَّرة كالآتي :
- “ يُحدَّدُ مقرّ المحكمة العليا بالجزائر العاصمة”.
- اعتبارا أن المشرِّع حين حدَّد مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة قد أغفل السلطة ا لمخوَّلة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، أن ذلك يُعدُّ سهوا يتعين تداركه. 2 - فيما يخص عبارة : “ تحت طائلة البطلان” الواردة في المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحررة كالآتي : “تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان.”
- اعتبارا أن المشرع رتَّب البطلان جزاء على قرارات المحكمة العليا في حال عدم إصدار هذه الأخيرة قراراتها باللغة العربية،
- واعتبارا أن بطلان الأحكام القضائية في حال عدم إصدارها باللغة العربية تناوله المشرع في القانون العادي رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (المادة 8، الفقرة 4 منه)،
- واعتبارا أن المؤسِّس الدستوري يميّز بين القانون العضوي و القانون العادي من حيث المصطلح، ومن حيث المجال المخصص لكل واحد منهما و كذا الإجراءات الواجب اتباعها في إعداد القوانين والمصادقة عليها و المراقبة الدستورية،
- واعتبارا أن المشرع لمَّا أدرج في القانون العضوي، موضوع الإخطار، مسألة البطلان يكون قد أضفى الطابع العضوي على أحكام تؤول للقانون العادي خاصة و أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، إنما يرمي إلى تحديد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5
- واعتبارا بالنتيجة، أن المادة 4 السالفة الذكر غ ي ر م ط اب ق ة جزئيا للدستور فيما تضمنت عبارة …” تحت طائلة البطلان”. 3 - فيما يخصّ عبارة : “ اختصاصاته الأخرى “ الواردة في الفقرة 2 من المادة 28 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحرَّرة كالآتي : “تُحدَّد كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا واختصاصاته الأخرى في نظامها الداخلي”،
- اعتبارا أن تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها يخضع لقانون عضوي طبقا للمادة 153 من الدستور،
- واعتبارا أن النظام الداخلي من شأنه تحديد كيفيات العمل و ممارسة الصلاحيات وليس تحديد الاختصاصات،
- واعتبارا أن مكتب المحكمة العليا هو جهاز منها يخضع لنفس أحكام المادة 153 من الدستور، وبالتالي فإن المشرِّع لما أحال موضوعا من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخلي للمحكمة العليا، يكون قد أخلّ بمقتضيات المادة 153 من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، أن الفقرة 2 من المادة 28 المذكورة أعلاه تكون غير مطابقة جزئيا للدستور فيما نصّت على : “…………..اختصاصاته الأخرى”. 4 - فيما يخص الفقرة 2 من المادة 32 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحرَّرة كالآتي : “يُعدُّ الأمين العام الآمر بالصرف الرئيسي للمحكمة العليا”.
- اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 32 خوّلت صفة الآمر بالصرف الرئيسي للأمين العام للمحكمة العليا، بالنظر إلى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- واعتبارا أنه إذا كان للمشرِّع بمقتضى المادة 98 (الفقرة 2) من الدستور أن يُعِ دَّ القانون ويصوّت عليه بكل سيادة، فإنه، بالمقابل، يتعيَّن على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرِّع قد احترم توزيع الاختصاصات كما نصّ عليها الدستور،
- واعتبارا أن المؤسِّس الدستوري يميز بين القانون العضوي و القانون العادي من حيث المصطلح، ومن حيث المجال ا لمخصَّص لكل واحد منهما والإجراءات الواجب اتباعها في إعداد القوانين والمصادقة عليها وكذا المراقبة الدستورية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه
- واعتبارا أن المشرّع بإدراجه الفقرة 2 من المادة 32 ضمن قانون عضوي لم يراع مجال اختصاصه، كما نصّ عليه الدستور،
- واعتبارا أن الدستور لا يمانع في أن تُِعدَّ المحكمة العليا في نظامها الداخلي مضمون الفقرة 2 من المادة 32 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، طالما أن ت ح دي د مض م ون هذا النص وإعداده والمصادقة عليه، لا تستوجب تدخل سلطات أخرى،
- واعتبارا بالنتيجة، أن الفقرة 2 من المادة 32 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدُّ غير مطابقة للدستور، لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل :
- أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتان الأولى و 3 ) و 123 ( الفقرة 2 ) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
- ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع :
- أولا : فيما يخصّ عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار والمادة الأولى منه :
- يصاغ العنوان على النحو الآتي : “ قانون عضوي رقم…….. مؤرّخ في ………… الموافق ……….يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها .”
- وتصاغ المادة الأولى على النحو التالي : “ يحدد هذا القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.”
- ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- إضافة المادتين 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) والمادة 125 (الفقرة 2) من الدستور ضمن التأشيرات. 31 يوليو سنة 2011 م
- ثالثا : فيما يخصّ مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - المادة 2 : تُعاد صياغة هذه المادة كالآتي : « يُحدَّدُ مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور». 2 - المادة 4 : تعدُّ المادة 4 مطابقة جزئيا للدستور وتُعادُ صياغتها كالآتي :
- “تصدِر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية”. 3 - المادة 28 (الفقرة 2) : تعتبر المادة 28 (الفقرة 2) مطابقة جزئيا للدستور فيما نصت على تحديد اختصاصات أخرى لمكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي، وتعاد صياغة هذه الفقرة على النحو الآتي :
- “تحدَّدُ كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي”. 4 - المادة 32 (الفقرة 2) : تعتبر المادة 32 (الفقرة )2 غير مطابقة للدستور.
- رابعا : تعتبر الأحكام، غير المطابقة، جزئيا أو كليا، للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
- خامسا - تعدُّ باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور.
- سادسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
- ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 2 و 3 و 4 شعبان عام 1432 الموافق 4 و 5 و 6 يوليو سنة .2011 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 قوانين قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيّما المواد 78 ( 2 و 7) و 119 و 120 ( الفقرات 1 و 2 و 3) و 123 و 125 (الفقرة 2) و 126 و 138 و 141 و 152 و 153 و 165 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 08-09 الم ؤرخ في 18 صف ر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها. المادة 2 : يحدد مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور. المادة 3 : المحكمة العليا محكمة قانون، ويمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في القانون. تمارس المحكمة العليا الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترامها لأشكال وقواعد الإجراءات. المادة 4 : تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية. المادة 5 : تعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وكذا التعليقات والأبحاث القانونية والقضائية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : تساهم المحكمة العليا في تكوين القضاة. المادة 7 : تتمتع المحكمة العليا بالاستقلال المالي والاستقلال في التسيير. تسجل الاعتمادات المالية للمحكمة العليا في ميزانية الدولة. الفصل الثاني تشكيلة المحكمة العليا المادة 8 : تتشكل المحكمة العليا من : 1 - قضاة الحكم :
- الرئيس الأول،
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الأقسام،
- والمستشارون.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه 2 - قضاة النيابة العامة :
- النائب العام،
- النائب العام المساعد،
- والمحامون العامون. يتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العليا أمناء ضبط. الفصل الثالث تنظيم المحكمة العليا وعملها المادة 9 : يشمل تنظيم المحكمة العليا الرئيس الأول والغرف والنيابة العامة وأمانة الضبط. القسم الأول الرئيس الأول المادة 10 : تسير المحكمة العليا من قبل الرئيس الأول. ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
- تمثيل المحكمة العليا رسميا،
- رئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العليا، عند الاقتضاء،
- رئاسة الغرف مجتمعة،
- تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية بالمحكمة العليا،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا،
- اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن للمحكمة العليا،
- ممارسة سلطته السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم. المادة 11 : يساعد الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له. 31 يوليو سنة 2011 م وفي حالة وقوع مانع للرئيس الأول ونائبه معا، يقوم مقام الرئيس الأول عميد رؤساء الغرف بالمحكمة العليا. المادة 12 : يحدث لدى الرئيس الأول ديوان يديره قاض يتم تعيينه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا. يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان الرئيس الأول، بطلب من هذا الأخير. القسم الثاني الغرف المادة 13 : تشمل المحكمة العليا الغرف الآتية :
- الغرفة المدنية،
- الغرفة العقارية،
- غرفة شؤون الأسرة والمواريث،
- الغرفة التجارية والبحرية،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة الجنائية،
- غرفة الجنح وا لمخالفات. يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، تقسيم الغرف إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. تحدد كيفيات سير غرف وأقسام المحكمة العليا في نظامها الداخلي. المادة 14 : تفصل غرف وأقسام المحكمة العليا بتشكيلة جماعية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل. يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا، بعد استطلاع رأي النائب العام، توزيع القضاة على الغرف والأقسام بموجب أمر، عند بداية كل سنة قضائية. المادة 15 : تصدر قرارات المحكمة العليا عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو عن الغرف مجتمعة. المادة 16 : تكون الإحالة على الغرفة المختلطة عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأنها أن تتلقى حلولا متناقضة أمام غرفتين أو أكثر.
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م وتتم الإحالة، بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، يحدد فيه لا سيما الغرف المعنية ورئيس الغرفة ا لمختلطة. المادة 17 : تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين ( )2 على الأقل. تتداول الغرفة المختلطة بحضور خمسة عشر ( )15 قاضيا على الأقل. في حالة عدم الاتفاق، يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيل القضية أمام الغرف مجتمعة. المادة 18 : زيادة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 أعلاه، تفصل المحكمة العليا بغرفها مجتمعة، عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغيير اجتهاد قضائي. تنعقد الغرف مجتمعة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وذلك إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من رئيس إحدى الغرف. المادة 19 : تتشكل الغرف المجتمعة التي يرأسها الرئيس الأول، من :
- نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف،
- رؤساء الأقسام،
- عميد المستشارين بكل غرفة،
- المستشار المقرر. ولا يمكنها الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. القسم الثالث النيابة العامة المادة 20 : يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9
- تقديم الطلبات والالتماسات أمام الغرف والغرفة المختلطة والغرف مجتمعة، وعند الاقتضاء، الطعن لصالح القانون،
- تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة والمصالح التابعة لها،
- ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة لدى المحكمة العليا، والمستخدمين بها. المادة 21 : يتولى أمانة النيابة العامة قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العليا. يساعد القاضي المكلف بأمانة النيابة العامة مستخدمون من سلك أمناء الضبط، يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الرابع أمانة الضبط المادة 22 : تتشكل أمانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام. تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا. المادة 23 : يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 24 : يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 25 : يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة المادة 26 : زيادة على الهياكل المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون العضوي، تشمل المحكمة العليا مكتبا وجمعية عامة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه القسم الأول المكتب المادة 27 : يتشكل مكتب المحكمة العليا الذي يرأسه الرئيس الأول، من :
- النائب العام،
- النائب العام المساعد،
- رؤساء الغرف،
- عميد رؤساء الأقسام،
- عميد المستشارين،
- عميد المحامين العامين. المادة 28 : يتولى مكتب المحكمة العليا على الخصوص :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا،
- إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف،
- السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف،
- دراسة كل مسألة يعرضها عليه الرئيس الأول. تحدد كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي. القسم الثاني الجمعية العامة المادة 29 : تتشكل الجمعية العامة للمحكمة العليا التي يرأسها الرئيس الأول، من القضاة المشار إليهم في المادة 8 من هذا القانون العضوي الموضوعين في حالة القيام بالخدمة والملحقين. المادة 30 : تتولى الجمعية العامة على الخصوص :
- دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا وتقديم الاقتراحات بشأنها،
- المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا. 31 يوليو سنة 2011 م الفصل الخامس الهياكل الإدارية للمحكمة العليا المادة 31 : تزود المحكمة العليا بالهياكل الإدارية الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم الإدارة والوسائل،
- قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
- قسم الإحصائيات والتحاليل. يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم. تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي للمحكمة العليا. المادة 32 : يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بإدارة أعمال قسم الإدارة والوسائل ومتابعة نشاطه. المادة 33 : تحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لدى المحكمة العليا وتصنيفها عن طريق التنظيم. الفصل السادس أحكام انتقالية ونهائية المادة 34 : ينشر النظام الداخلي للمحكمة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 35 : تلغى أحكام القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم. غير أن نصوصه التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي. المادة 36 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 31 يوليو سنة 2011 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلف ة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 43 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمت ضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تنظيميّة
- وب مقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص ب العمال المنتمين للأسلاك التقنية في الإدارة ال مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة لها. غير أنه، يمكن وضع الموظفين في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى . يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعدادات المرتبطة بها. المادّة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الأسلاك الآتية :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه
- سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يكلف الموظف ون الذين يخضعون لأحكام ه ذا القانون الأساسي الخاص بضمان بصفة دائمة وفي كل الأحوال وفي كل الأماكن وعلى مستوى التراب الوطني، وصول المعلومات الرسمية بين السلطات المركزية وبين هذه السلطات والسلطات المحليّة وبصفة سرية ومؤمّنة . المادّة 5 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للأحكام المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون لنظام الخدمة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية كما هو محدد في المادة 6 أدناه. المادّة 6 : مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، يحدد نظام الخدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطني ة، إجراءات الاستغلال والبرمجة والتدخل التقني وإجراءات وبروتوكولات أمن الشبكات والعلاقات السلمية للموظفين، وكذا قواعد عمل المراكز والورشات. كما يبين الواجبات والالتزامات وكذا النظام التأديبي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. يحدد نظام الخدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. الفرع الأول الواجبات المادّة 7 : يؤدي الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، عند تعيينهم الأول، أمام الجهة القضائية المختصة للإقامة الإدارية اليمين الآتي نصها : 31 يوليو سنة 2011 م “ أقسم بالله العلّي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السرّ المهني وأراعي في كلّ الأحوال الواجبات المفروضة عليّ “ . لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة. المادّة 8 : لا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. المادّة 9 : يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية التصريح للإدارة التابعين لها بكل تغيير في العنوان الشخصي أو الحالة العائلية. المادّة 10 : يكلف الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة با لمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مهما كانت رتبهم في السلطة السلمية، بضمان التنفيذ الحسن للمهام المسندة إليهم. كما يلزمون بحماية وضمان أمن التجهيزات التقنية والدعائم المعلوماتية والوثائق الإدارية. يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف للملفات أوالأوراق أوالوثائق الإدارية والدعائم المعلوماتية والتقنية أوالتجهيزات، ويعرّض صاحبه إلى عقوبات تأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجزائية. المادّة 11 : دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الالتزام بالسر المهني سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالمعلومات أو بالوثائق التي أطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها. ويستمر الالتزام بهذا الواجب حتى بعد إنهاء الخدمة. المادّة 12 : يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ضمان مبدأ المداومة الخاصة بالنشاطات واستمرارية الخدمة. ويدعون لأداء مهامهم نهارا وليلا وفي كل مكان وفي كل الأحوال، حتى خارج المدة القانونية للعمل. كما يمكن تأجيل العطل القانونية. المادّ ة 13 : يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م الوطنية استعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية لأغراض شخصية أو أغراض أخرى غير مهنية. المادّة 14 : يمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك، أن يعاد تحويل الموظفين المنتمي ن للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلف ة بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية بصفة مؤقتة خارج مكان تعيينهم. المادّة 15 : لا يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الانخراط في أي نوع من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية. المادّة 16 : طبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنع اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل آخر من أشكال التوقف المدبر عن العمل، منعا قاطعا على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. كل إخلال بهذا المنع يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني الحقوق المادّة 17 : تقوم الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطني ة بتوفير الأدوات والوسائل الكفيلة بتأمين أماكن العمل والتدخلات التقنية. المادّ ة 18 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المتوفون أثناء الخدمة أو بمناسبة أداء وظائفهم، بعد الوفاة من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. و تتحمل إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مصاريف الدفن ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير. المادّ ة 19 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 18 أعلاه بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 20 : عندما يكون الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال ارتكبت أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية. المادّة 21 : يسلم للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بطاقة مهنية تثبت صفتهم. تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. الفصل الثالث الت وظيف والترقي ة والتربص والترسيم والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 22 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. المادّ ة 23 : يتم التوظيف والترقية في أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، من بين المترشحين الحائزين الشهادات أو الإجازات في التخصصات الآتية : )1 بالنسبة لسلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- رياضيات،
- علوم تجريبية. )2 بالنسبة لسلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه
- التكنولوجيا،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكترونيك،
- الإلكتروتقني،
- الإعلام الآلي. )3 بالنسبة لسلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكتروتقني،
- الإلكترونيك،
- الإعلام الآلي،
- صيانة وأمن الإعلام الآلي،
- أنظمة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- علوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكي ة الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 24 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة .(1) المادّة 25 : على إثر انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد فترة التربص م رة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 26 : يخضع الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لنتائج التحقيق الإداري قبل تثبيتهم. المادّة 27 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة 31 يوليو سنة 2011 م المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه . الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 28 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والذين يمكن وضعهم بناء على طلبهم في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 1 .% الفصل الخامس حركة نقل الموظفين المادّ ة 29 : يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، أول مرة لمدة ثلاث (3) سنوات. ويمكنهم، بعد انقضاء هذه الفترة، أن يكونوا محل حركة نقل في حدود ضرورة المصلحة بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادّة 30 : تعد السلطة المخول لها صلاحية التعيين جداول حركة نقل الموظفين سنويا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، مع مراعاة :
- قدرات المصلحة وحاجياتها،
- التوزيع المتوازن للتعداد،
- فترات النشاط،
- الأغراض الشخصية،
- قائمة المناصب الشاغرة،
- قائمة المناصب القابلة للشغور يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة. المادّ ة 31 : يتم التسجيل في جدول حركة نقل الموظفين :
- بطلب من الموظف الذي مارس خلال ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في نفس المنصب،
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
- بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لضمان التوزيع المتوازن في تعداد الموظفين. و يسري مفعول التحويلات المقررة تطبيقا للمادة 30 أعلاه، ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلي المصادقة على جدول حركة نقل الموظفين. المادّة 32 : يمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج حركة نقل الموظفين، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك ويأخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ولو بعد اتخاذ قرار التحويل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا التحويل. الفصل السادس التكوين المادّة 33 : تنظم الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، بصفة مستمرة، لفائدة الموظفين الذين يخضعون لهذا القان ون الأساسي الخاص، دورات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بغرض تحيين معارفهم وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة. و يتعين عليهم المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا لإجرائها. المادّة 34 : يتم تكوين الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- إما بمبادرة من الإدارة،
- وإما بطلب من الموظف، بعد التأكد من توافق ذلك مع حاجة المصلحة. المادّة 35 : يلزم كل موظف يخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، استفاد من تكوين متخصص تكفلت به الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، بأداء خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل لدى مصالح هذه الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه تحت طائلة تعويض مصاريف تكوينه. الفصل السابع التقييم المادّ ة 36 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بانتظام إلى التقييم من سلطتهم السلمية الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تقدير : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15
- احترام الواجبات العامة والقانونية الأساسية،
- الكفاءات المهنية،
- الفعالية والمردود،
- السلوك وكيفية الخدمة،
- المميزات الشخصية،
- القدرة على التأطير،
- روح المبادرة والتنظيم في العمل. المادّة 37 : يهدف التقييم إلى :
- الترسيم،
- الترقية في الدرجة،
- الترقية،
- التعيين في منصب عال،
- الالتحاق بالتكوين،
- منح امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء،
- منح الأوسمة الشرفية والمكافآت. المادّة 38 : تنشأ على مستوى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لجنة استشارية لتقييم كفاءات الموظفين الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وصلاحياتها وقواعد سيرها وكذا معايير وطرق التقييم بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. الفصل الثامن الانضباط المادّة 39 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلف ة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مهما تكن وضعيتهم القانونية الأساسية، بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم. ويتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم. المادّة 40 : يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية وكل مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها موظف ينتمي للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا ويعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه المادّة 41 : يتوقّف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية الموظف المعني ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة والضرر الذي لحق بالمصلحة. المادّ ة 42 : تتّخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين الإجراءات التأديبية، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 43 : بغض النظر عن أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، إلى أربع (4) درجات: 1 - عقوبات الدرجة الأولى:
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ. 2 - عقوبات الدرجة الثانية:
- التوقيف عن العمل من يوم واحد (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة، 3 - عقوبات الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة واحدة (1) إلى درجتين (2)،
- التحويل الإجباري إلى خارج الولاية. 4 - عقوبات الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح. المادّة 44 : بغض النظر عن أحكام المواد من 177 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها الموظفون المنتمون 31 يوليو سنة 2011 م للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 43 أعلاه، بموجب نظام الخدمة المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم. الفصل التاسع الأحكام العامة للإدماج المادّة 45 : يدمج الموظفون ال ذين ينتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل، والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 46 : يدمج الموظف ون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبت ي “الإعلام الآل ي” و”ا لمخبر والصيانة” التابعون للأسلاك المشتركة والمنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلب منهم، ويرسمون ويعاد ترتيبهم ابتداء من أول يناير سنة 2010 في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 47 : يرتب الموظفون المذكورون في المادتين 45 و 46 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّ ة 48 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد اس ت كم ال، حسب الحالة، الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الح جة عام 1410 الم وافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل، أو فترة التربص التجريبي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. المادّة 49 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج فيما يخص الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة أو التعيين في
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م المنصب العالي، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه . الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الفصل الأول سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المادّة 50 : يضم سلك أعوان الاستغلال التقني رتبتين (2) :
- رتبة عون عامل في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة عون الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 51 : يكلف الأعوان العاملون، لا سيما بالنشاطات المرتبطة بالاستقبال الهاتفي والراديو الكهربائي واستغلال الأجهزة المعلوماتية المتعددة الوظائف. كما يمكن أن يدعوا للقيام بمهام مرتبطة بسير القواعد البيومترية. المادّة 52 : زيادة على المهام الموكلة للأعوان العاملين، يكلف أعوان الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على الخصوص، بما يأتي:
- استقبال واستغلال المراسلات الرسمية،
- مراقبة صحة الإمضاءات،
- حماية المراسلات الرسمية،
- ضبط المراسلات الرسمية،
- صيانة أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية من الدرجة الأولى . كما يمكن أن يدعوا للقيام بمهام مرتبطة بسير القواعد البيومترية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 53 : يوظف الأعوان العاملون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثانية ثانوي مستوفاة، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه والبالغ سنهم 18 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة. يتعين على المترشحين الموظفين، تطبيقا لهذه المادة، متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، مدته ثلاثة(3) أشهر أثناء فترة التربص، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادّة 54 : يوظ ف أو يرقى بصفة عون استغلال : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة (1) واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي مستوفاة، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه والبالغ سنهم 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة. يحدد محتوى التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان العاملين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان العاملون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم الموظفون المقبولون، طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 55 : يدمج في رتبة عون عامل : 1 - الأعوان العاملون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. يخضع الموظفون تطبيقا للحالة 2، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 56 : يدمج في رتبة عون الاستغلال : 1 - الأعوان التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، التقنيون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابع ة تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المادّة 57 : يضم سلك المساعدين التقنيين المتخصصين رتبتين (2) :
- رتبة مساعد تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 58 : يكلف المساعدون التقنيون المتخصصون، لا سيما بما يأتي: 31 يوليو سنة 2011 م
- تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز التدخلات،
- إنجاز الدارات والروابط التقنية،
- تركيب الأجهزة الهاتفية والراديو كهربائية والإعلام الآلي،
- التكفل بالأعطال والأعطاب التقنية،
- صيانة أجهزة طاقة النجدة،
- التغطية السمعية البصرية . كما يمكن أن يدعوا للقيام بمهام مرتبطة بسير القواعد البيومترية. المادّة 59 : زيادة على المهام الموكلة للمساعدين التقنيين المتخصصين، يكلف المساعدون التقنيون المتخصصون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي:
- إنجاز الشبكات الرقمية والراديو كهربائية والفضائية والإعلام الآلي،
- التنسيق والمراقبة التقنية والتنظيمية وتنفيذ أشغال الاستشراف والدراسة في ميدان اختصاصاتهم،
- تنشيط ومراقبة أعمال الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم، في إطار تنفيذ المهام المسندة إليهم،
- ضبط التقنيات الجديدة وتكييفها،
- تركيب وتشغيل تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة،
- قياس وتشغيل شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- برمجة الأجهزة،
- صيانة وحفظ التجهيزات والشبكات من الدرجة الثالثة .(3) الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 60 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني متخصص : 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة (1) في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م والمستوفين بنجاح لسنتين (2) من التعليم أو التكوين العاليين في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه، والبالغ سنهم 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة. يحدد محتوى التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 61 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني متخصص رئيسي : 1 - عن ط ريق المس ابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه والبالغ سنهم 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة. يتعين على المترشحين الموظفين، تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه، متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، أثناء فترة التربص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 62 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد تقني متخصص رئيسي، المساعدون التقنيون المتخصصون المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة ليسانس في التعليم العالي، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث الأحكام الانتقالية للإدماج المادّة 63 : يدمج في رتبة مساعد تقني متخصص : 1 - المراقبون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإعلام الآلي والتقنيون السامون في المخبر والصيانة، المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة (1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيم ه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 64 : يدمج في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي : 1 - المهندسون التطبيقيون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون، 2 - المفتش ون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون، 3 - بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي والمهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 3 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصّص مدته سنة (1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2)، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المادّة 65 : يضم سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة مفتش تقني متخصص رئيس في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 66 : يكلف المفتشون التقنيون المتخصصون في مجالات اختصاص كل منهم، بالنشاطات المرتبطة بتطوير الشبكات وإنجازها وتسييرها وتأمينها. ويتولون بهذه الصفة، ما يأتي :
- إنجاز وتطوير الشبكات وتطبيقات الإعلام الآلي التنظيمية الخاصة وتطبيقات التسيير،
- إعداد وتنفيذ المشاريع التقنية التي تدخل في مجال اختصاصهم،
- التسيير والإشراف على الشبكات وقواعد المعطيات،
- تسيير واستغلال الشبكات وقواعد المعطيات الخاصة ومواقع الويب،
- صيانة الشبكات والأجهزة،
- تطوير أشغال البحث في مجال اختصاصهم، 31 يوليو سنة 2011 م
- المشاركة في إعداد مخططات التدخلات التقنية،
- تنسيق النشاطات التي من شأنها تحقيق الأهداف التي تحددها الإدارة. ويمكن أن يكلفوا بالقيام بالمشاريع المتعلقة بميادين الاتصالات والإعلام الآلي والقواعد التقنية الخاصة بالبيومترية. كما يمكن أن يستدعوا للمشاركة في نشاطات التكوين. المادّ ة 67 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين التقنيين المتخصصين، يكلف المفتشون التقنيون المتخصصون الرئيسي ون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لا سيما بما يأتي:
- تخطيط برامج التطوير وتنفيذها،
- دراسة الشبكات وتصميمها وتأمينها،
- إعداد مخططات الحفظ والصيانة والإشراف على أشغال الحفظ المعقدة والسهر على تطبيق المقاييس التقنية. المادّ ة 68 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين التقنيي ن المتخصصين الرئيسيين، يكلف المفتشون التقنيون المتخصصون الرؤساء في المواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما بما يأتي:
- اليقظة التكنولوجية،
- الاستشارة والخبرة التقنية،
- تنشيط الملتقيات والمحاضرات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد المعايير المتعلقة بالتركيب والصيانة وكذا الاستعمال العقلاني للتجهيزات. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 69 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش تقني متخصص : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة (1) في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة أو ما يعادلها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه.
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م يحدد محتوى التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون المتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 70 : يمكن توظيف بصفة مفتش تقني متخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه . المادّة 71 : ي رق ى على أساس الشهادة بصفة مفتش تقني متخصص، المساعدون التقنيون المتخصصون الرئيسيون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسّمون والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه. المادّة 72 : يرقى بصفة مفتش تقن ي متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 73 : يرقى بصفة مفتش تقني متخصص رئيس : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون التقنيون المتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 المفتشون التقنيون المتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 74 : يدمج في رتبة مفتش تقني متخصص : 1 - مهندسو الدولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي ومهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة (1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 75 : يدمج في رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : 1 - المهندسون الرئيسيون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون، 2 - بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي والمهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية . يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة (1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 76 : تطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه
- رئيس فرقة،
- مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني،
- مسؤول شبكات و أنظمة الإعلام من المستوى الأول،
- رئيس المجموعة التقنية،
- منسق التكوين،
- خبير تقني. المادّة 77 : يكون رؤساء الفرق في الخدمة على مستوى الإدارة المركزية والولايات والدوائر. المادّة 78 : يكون مسؤولو الشبكات وأنظمة الإعلام من المست وى الثاني في الخدمة على مستوى البلديات والدوائر. المادّة 79 : يكون مسؤولو الشبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الأول في الخدمة على مستوى الإدارة المركزية والولايات. المادّة 80 : يكون رؤساء المجموعات التقنية في الخدمة على مستوى الإدارة المركزية والولايات. المادّة 81 : يكون منسقو التكوين في الخدمة لدى مؤسس ات التكوين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية . المادّة 82 : يكون الخبراء التقنيون في الخدمة لدى الإدارة المركزية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادّة 83 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 76 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 84 : يتولى رؤساء الفرق، لا سيما قيادة وتنشيط ومراقبة نشاطات مجموعة من الأعوان المكلفين بالاستغلال. المادّة 85 : يتولى مسؤولو شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني، لا سيما ما يأتي :
- قيادة وتنسيق النشاطات المرتبطة بتسيير شبكات وأنظمة الإعلام، 31 يوليو سنة 2011 م
- السهر على استمرارية المصلحة والسير الحسن للقواعد والمنشآت القاعدية التقنية التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- مراقبة فعالية شبكات وأنظمة الإعلام،
- ضمان توفر الموارد والأمن وكذا ظروف الاستغلال والتدخل والولوج،
- تنسيق النشاطات مع المصالح المحلية الأخرى. المادّة 86 : زيادة على المهام الموكلة لمسؤولي شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني، يكلف مسؤولو ش بك ات وأن ظ مة الإعلام من المستوى الأول، لا سيما بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للنظام العام للاتصالات والإعلام،
- ضمان التنسيق مع المتعاملين المتخصصين في ميادين الاتصالات وأنظمة الإعلام،
- تنسيق النشاطات مع مصالح الإدارات المركزية الأخرى ومع مسؤولي شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني. المادّة 87 : يتولى رؤساء المجموعات التقنية، لاسيما ما يأتي :
- إدارة وتنشيط وتأطير نشاطات مجموعة تقنية،
- تنسيق أعمال الصيانة والتصليح والفحص الدوري لشبكات وأنظمة الإعلام والتجهيزات،
- مراقبة توفر الموارد والتموينات،
- برمجة وتنظيم مهام التدخل التقني،
- تحديد الحاجيات من قطع الغيار الضرورية لصيانة الأجهزة،
- السهر على احترام معايير التركيب وتشغيل الأجهزة والشبكات . المادّة 88 : يكلف منسق التكوين، لاسيما بما يأتي:
- ضمان التكوين المتخصص وتجديد المعلومات وتحسين مستوى موظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- ضمان تطبيق برامج التكوين المقررة،
- المشاركة في تقييم نظام التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين،
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
- المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية،
- المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث التقنية والبيداغوجية،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها. المادّة 89 : يكلف الخبراء التقنيون، لا سيما بما يأتي :
- قيادة وتحديد المناهج لقيادة مشاريع قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث التقنية وفي مجال التكوين،
- إعداد وسائل وعناصر التقييم الضرورية للمساعدة على اتخاذ القرار،
- دراسة جميع المقترحات التي من شأنها تحسين أمن وتطوير وتسيير أنظمة الإعلام والشبكات التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- الاستشارة والتوجيه في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- تقييم ا لمخاطر،
- القيام بالتدقيق،
- إعداد التقارير والملخصات المرتبطة بمتابعة التوجيهات الاستراتيجية و برنامج تطوير القطاع. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 90 : يعين رؤساء الفرق من بين : 1 - أعوان الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - الأعوان العاملين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 91 : يعين مسؤولو شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني من بين : 1 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 2 - المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 92 : يعين مسؤولو شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الأول من بين : 1 - المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 93 : يعين رؤساء المجموعات التقنية من بين : 1 - المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 94 : يعين منسقو التكوين من بين : 1 - المفتشين التقنيين المتخصصين الرئيسيين، 2 - المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 95 : يعين الخبراء التقنيون من بين : 1 - المفتشين التقنيين المتخصصين الرؤساء، 2 - المفتشين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الباب الرابع العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه 31 يوليو سنة 2011 م تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 96 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، طبقا للجدول الآتي : الأسلاك الرتب التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى المفتشون التقنيون المتخصصون مفتش تقني متخصص رئيس 17 762 مفتش تقني متخصص رئيسي 15 666 مفتش تقني متخصص 14 621 المساعدون التقنيون المتخصصون مساعد تقني متخصص رئيسي 12 537 مساعد تقني متخصص أعوان الاستغلال التقني عون الاستغلال عون عامل الفصل الثاني 10 453 8 379 6 315 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 97 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا خبير تقني منسق التكوين رئيس المجموعة التقنية مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الأول مسؤول شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني رئيس فرقة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 10 325 8 195 8 195 8 195 7 145 4 55
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م الباب الخامس أحكام خاصة وختامية المادّة 98 : يوظف المراقب ون و المفتشون في طور التكوين، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و بعد متابعتهم لتكوين متخصص مدته سنة (1) واحدة، على التوالي، بصفة مساعد تقني متخصص و مساعد تقني متخصص رئيسي، طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 99 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيّما منها المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص ب العمال المنتمين للأسلاك التقنية في الإدارة ال مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل. المادّة 100 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 101 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-257 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المواد 119 و 124 و 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين الخاضع ين للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الحملات الفلاحية،
- تعويض الخطر. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. المادة 4 : يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 5 : يصرف تعويض الحملات الفلاحية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك التقنيين والمساعدين التقنيين. المادة 6 : يصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي، لمجموع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. المادة 7 : تخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 8 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرس وم التنفيذي رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، المعدل، والمذكور أعلاه. المادة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-258 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المواد 119 و 124 و 126 منه، 31 يوليو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، حسب الحالة، من العلاوتين والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- علاوة الحملة،
- تعويض الخطر والعدوى،
- تعويض التفتيش والمراقبة التقنية. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية. المادة 4 : يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المادة 5 : تصرف علاوة الحملة شهريا للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، حسب النسبتين الآتيتين :
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك مفتشي الصحة النباتية،
- 20 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك مراقبي الصحة النباتية. المادة 6 : يصرف تعويض الخطر والعدوى شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية. المادة 7 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة التقنية شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية. المادة 8 : تخضع العلاوتان والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 9 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 11 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-259 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للم وظ ف ين المن ت مين للأسلاك الخاص ة بالإدارة الم ك لف ة بالصناعة وترقية الاستثمارات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد النظام التعويضي لفائدة الأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرس وم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضع ين للمرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض المراقبة التقنية. المادّة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه المادّ ة 4 : يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط حسب معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. المادّة 5 : يصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المهندسين،
- 25 % من الراتب الرئيسي لسلك التقنيين. المادّة 6 : يحسب تعويض المراقبة التقنية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا. المادّة 7 : تخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 8 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، المعدل والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. المادّة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخ اصة بالإدارة المكلف ة بالبري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، 31 يوليو سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المواد 119 و 124 و 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-02 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن حسن الأداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان إدارة البريد والمواصلات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظف ون المنتمون للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب الحال ة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة حسن الأداء،
- تعويض الخدمة التقنية،
- التعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تعويض التفتيش والمراقبة.
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م المادة 3 : تصرف علاوة حسن الأداء شهريا، وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي. يخضع صرف تعويض حسن الأداء للتنقيط حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 4 : يصرف تعويض الخدمة التقنية شهريا، حسب النسب الآتية : أسلاك تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون تقني في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عون تقني متخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تقني في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تقني سام في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مفتش قسم للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- رئيس المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- رئيس المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية. أسلاك البريد :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون التنظيف والتنفيض والمياداة،
- عون التنظيف والتنفيض والمياداة رئيسي،
- مأمور،
- مأمور متخصص، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29
- رئيس المأمورين،
- عامل البريد،
- عامل متخصص للبريد،
- عامل رئيسي للبريد،
- عامل رئيسي متخصص للبريد،
- مفتش البريد.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش المستوى 1 للبريد،
- مفتش المستوى 2 للبريد،
- مفتش رئيسي للبريد،
- مفتش قسم للبريد،
- رئيس المفتشين الرئيسيين للبريد. المادة 5 : يصرف التعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 6 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
- المفتشون الرئيسيون للبريد،
- المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مفتشو البريد. كما يصرف تعويض التفتيش والمراقبة للموظفين المنتمين لسلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين تم تعيينهم في مهمة شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : لا يجمع بين تعويض التفتيش والمراقبة والتعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 8 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه المادة 9 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-02 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن حسن الأداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان إدارة البريد والمواصلات. مراسيم مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام أمينين عامين لولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة خديجة قاضي، بصفتها أمينة عامة لولاية البويرة، لتكليفها بوظيفة أ خرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد جموعي بن زيدة، بصفته أمينا عاما لولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد مولود شريفي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد 31 يوليو سنة 2011 م المادة 11 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة زي ن الدين ت يبورتين، بص فته مديرا للإدارة المحل ية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار :
- دائرة أدرار : محمد الصغير زريبيط. ولاية الأغواط :
- دائرة عين ماضي : مبروك عون. ولاية مستغانم :
- دائرة خير الدين : قدور مكي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 16 فبراير سنة 2011، مهام السّيد فوزي بصير، بصفته قاضيا في محكمة بوسعادة، بسبب الوفاة.
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير ق طاعات التربية والتك وين والبحث الع لمي في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد مصطفى بلقايد، بصفته مديرا لقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 13 أبريل سنة 2011، مهام السّيد عبد اللطيف حسن الدواجي، بصفته مفتش ا ب وزارة الموارد المائية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير الري في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد مولود كسور، بصفته مديرا للري في ولاية خنشلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
- مجيد بلقاضي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد،
- عمار أصباح، بصفته مديرا لضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 31 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد نور الدين رجال، بصفت ه مدي را للتنم ية الفلاح ية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد يوسف راجم خوجة، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام محافظ الغابات في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عب د الع زي ز شل يغم، بصفته مح افظ ا للغ ابات في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بوقايس، بصفته نائب مدير لمتابعة تموين السوق في مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التّج ارية والمهن المقننة بوزارة التّج ارة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مدي رين للتعم ير والبناء في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه
- مهاجي كلكول، في ولاية جيجل،
- نصر الدين بولحوت، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمار علي بن سع د، بصفته مدي را للتعمير والبن اء في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
- محمد الشريف قويته، في ولاية قسنطينة، لإحالته على التّقاعد،
- عمر مكاوي، في ولاية تندوف، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان موفق، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصّناع ية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين أمينين عامين لولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد جموعي بن زيدة، أمينا عاما لولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تعيّن السّيدة خديجة قاضي، أمينة عامة لولاية عنابة. 31 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 ي وني و سن ة 2011 يع يّن السّيد زين الدين تيبورتين، مديرا للإدارة المحلية في ولاية سكيكدة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 يع يّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الأغواط :
- دائرة عين ماضي : محمد الصغير زريبيط. ولاية أم البواقي :
- دائرة عين بابوش : مبروك عون. ولاية عين تموشنت :
- دائرة المالح : قدور مكي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 يع يّن السّيد مولود شريفي، رئيسا لدائرة بوسعادة في ولاية المسيلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 تعيّن السّيدة نورة كزيز، مديرة للري في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يوني و سنة 2011 يع يّن السّيد عبد الرحمان عرابي، مديرا للري في ولاية البيض.
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
- نور الدين رجال، مفتشا،
- يوسف راجم خوجة، مديرا لضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد رابح تبيش، مديرا للتّجارة في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية جيجل. ب م وجب م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 رج ب عام 1432 الم وافق 23 ي ونيو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 33 سنة 2011 يع يّن الس ّيد ع مار علي بن س ع د، م دي را لل ت ع مير والبناء في ولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سن ة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الرحمان موفق، مفتشا بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد يوسف حركات، رئيسا لديوان وزير الاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 30 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الولايات المتحدة الأمريكية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الحميد عبداوي، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشّؤون الخارجية،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الحميد عبداوي، نائب مدير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المديرية العامة لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 30 مايو سنة .2011 مراد مدلسي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المتعلقة بالإتاوة المنشأة لفائدة الغرف الفلاحية. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 125 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 47 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 62 منه، 31 يوليو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-214 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي للغرف الفلاحية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرّم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1993،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : الفصل الأول أحكام تمهيدية المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 المعدّلة بالمادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدّلة بالمادة 47 من
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 المعدّلة بالمادة 62 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والمتعلقة بالإتاوة المنشأة لفائدة الغرف الفلاحية. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، المعدل والمذكور أعلاه، تطبق الإتاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على المحاصيل المتأتية من الإنتاج الوطني وعلى المحاصيل المتأتية من عمليات الاستيراد على أساس :
- الحبوب والبقول الجافة ………. 3 دج/للقنطار،
- عنب التخمير …………………. 10 دج/للقنطار،
- الذرة والشعير والأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى (رقم ال تع ريف ة الجم ركي ة من 04-23 إلى 06 - )23 ………. 5 دج/للقنطار. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على المحاصيل المتأتية من الإنتاج الوطني المادّة 3 : يكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب بتطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 المعدّلة والمتمّمة بالمادة 62 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 التي تنشىء إتاوة تقتطع لدى المنتجين من طرف هيئاته المكلفة بالجمع والتخزين على بيع الحبوب والبقول الجافة على أساس 3 دج/للقنطار. المادّة 4 : يقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب بالاقتطاع من المصدر على مستوى هيئاته المكلفة بالجمع والتخزين، للمبالغ المترتبة على المنتجين بعنوان الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 35 المادّة 5 : يتم الاقتطاع على كل قنطار من الحبوب والبقول الجافة تستلمه وتدفع ثمنه هيئات الجمع والتخزين للمنتجين في مقابل تسليم محصولهم. وتقيد المبالغ المقتطعة في كشف عام تعده هيئات الجمع والتخزين هذه ويقفل في 31 أكتوبر من السنة المعتبرة. المادّ ة 6 : يجب على تعاونيات الحبوب والبقول الجافة واتحاداتها، التي تعمل في إطار النظام العام للجمع والتخزين، دفع المبالغ المقتطعة بعنوان الإتاوة إلى العون المحاسب بالديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يقيدها في حساب خاص مفتوح في كتاباته. ويجب أن تجري هذه الهيئات التحويلات في أجل أقصاه 15 نوفمبر من السنة المعتبرة لكي تسمح للعون المحاسب بتوحيد الحساب. وينبغي أن ترفق التحويلات بكل الوثائق الثبوتية الضرورية. المادّة 7 : يقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب في أجل أقصاه 15 ديسمبر من السنة المعتبرة بتحويل الناتج الإجمالي للإتاوة إلى الحساب رقم 3079-197 المفتوح لدى الخزينة، الذي عنوانه “ الغرفة الوطنية للفلاحة .” المادّة 8 : يكلف الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور بتطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 المعدّلة والمتمّمة بالمادة 62 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 التي تنشىء إتاوة تقتطع لدى المنتجين من طرف هيئاته المكلفة بالجمع وال تح ويل، ع لى مبيعات عنب التخمير على أساس 10 دج/للقنطار. المادّة 9 : يقوم الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور بالاقتطاع من المصدر على مستوى وحداته للجمع والتحويل، للمبالغ المترتبة على المنتجين بعنوان الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 شعبان عام 1432 ه ويتم الاقتطاع على كل قنطار من عنب التخمير تستلمه وتدفع ثمنه وحدات الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور إلى المنتجين في مقابل تسليمها محصولهم. وتقيّد المبالغ المقتطعة في كشف عام تعده كل وحدة ويقفل في 10 سبتمبر من السنة المعتبرة. المادّة 10 : يجب على كل وحدة من وحدات الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور تعمل في إطار الجمع والتحويل، دفع المبالغ المقتطعة بعنوان الإتاوة إلى العون المحاسب بالديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور الذي يقيدها في حساب خاص مفتوح في كتاباته. ويجب أن تجري هذه التحويلات التي يتعين أن تقوم بها وحدات الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، إلى هذا الحساب في أجل أقصاه 10 أكتوبر من السنة المعتبرة لكي تسمح للعون المحاسب بتوحيد الحساب، وينبغي أن ترفق التحويلات بكل الوثائق الثبوتية الضرورية. المادّة 11 : يقوم الديوان الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة المعتبرة بتحويل ناتج إتاوة إلى حساب رقم 3079-197 المفتوح لدى الخزينة، الذي عنوانه “ الغرفة الوطنية للفلاحة .” الفصل الثالث الأحكام المطبقة على المحاصيل المتأتية من عمليات الاستيراد المادّ ة 12 : يجب على مستوردي الحبوب ( القمح الصلب والقمح اللين والأرز ) والبقول الجافة ( العدس والحمص والفاصوليا والجلبان والجلبان الجاف ) التصريح بالإتاوة وتخليصها لدى قباضة الضرائب الم ختصة إقليميا قبل كل جمركة للبضاعة على أساس 3 دج/للقنطار، طبقا لأحكام المادة 125 المعدّلة والمتمّمة والمذكورة في المادّة الأولى أعلاه. 31 يوليو سنة 2011 م المادّة 13 : يجب على مستوردي الذرة والشعير والأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى ( رقم التعريفة الجمركية من 04-23 إلى 06-23 )، التصريح بالإتاوة وتخليصها لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا قبل كل جمركة للبضاعة على أساس 5 دنانير/للقنطار، طبقا لأحكام المادة 125 المعدّلة والمتمّمة والمذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادّة 14 : يجب على المستوردين المذكورين في المادتين 12 و 13 أعلاه، عند جمركة البضاعة أن يقدموا لدى مكتب الجمارك إشعارا بالدفع يثبت تسديد الإتاوة، ويلحق نموذج منه بهذا القرار. المادّة 15 : يكلف قابضو الضرائب بدورهم بدفع ناتج الإتاوة في حساب الايداع رقم 3079-197 المفتوح لدى الخزينة، الذي عنوانه “ الغرفة الوطنية للفلاحة .” المادّ ة 16 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرّم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة .1994 المادّة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة .2011 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية كريم جودي الريفية رشيد بن عيسى
29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 37 31 يوليو سنة 2011 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المديرية العامة للضرائب …………………………………………………… المديرية الولائية للضرائب …………………………………………………. قباضة الضرائب ……………………………………………………………… بلدية ……………………………………………………………………………. إتاوة تمويل غرف الفلاحة تصريح يقوم مقام جدول - إشعار بالدفع طبيعة المنتوجات منتوج بكمية إتاوة عن مبلغ الإتاوة خاضعة للإتاوة ( أ ) كل قنطار ( ب ) أ x ب
- الحبوب والبقول الجافة ( القمح الصلب والقمح اللين والأرز والعدس والحمص والفاصوليا والجلبان والجلبان الجاف .) 3 دج
- الذرة والشعير والأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى (رقم التعريفة الجمركية من 04-23 إلى 06-23 .) 5 دج المبلغ الإجمالي للإتاوة حرر ب …………….. في : ………………………….. اللقب / الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. الختم والإمضاء
- يكتتب مستوردو الحبوب والبقول الجافة ( القمح الصلب والقمح اللين والأرز والعدس والحمص والفاصوليا والجلبان والجلبان الجاف )، الذرة والشعير والأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى ( رقم التعريفة الجمركية من 04-23 إلى 06-23 ) تصريحا قبل كل عملية جمركة البضائع لدى قابض الضرائب المختص إقليميا. ( أ ) الكميات معبر عنها بالقنطار. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة