مرسوم تنفيذي رقم 13-284 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يح دد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتتمثل قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في منصب رئيس المصلحة.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان المصالح التقنية، من بين :
1 - المفتشين التقنيين المتخصصين الرؤساء،
2 - المفتشين التقنيين المتخصصين الرئيسيين والمفتشين التقنيين المتخصصين الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
3 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
4 - مهندسي التطبيق في الإعلام الآلي الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين المستشارين،
2 - المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
3 - المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي المذكور في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 5
فتح المادةيتم التعيين في المنصب العالي رئيس مصلحة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 7
فتح المادةيستفي د الموظفون المعينون بصفة قانوني ة في المنص ب العالي المذك ور في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المح ددة بموجب ه ذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.